||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35349061
عدد الزيارات اليوم : 9845
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 113 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في قضية العدل العليا رقم 113/98
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى . وسكرتارية : نور فارس

المستدعى : محمد موسى مصطفى البيوك – خانيونس – بئر عيا . وكيله المحامي/ احمد بعلوشة المستدعى ضده : رئيس بلدية خانيونس بالإضافة لوظيفته . ويمثله الأستاذ / عصام أبو دقة المستشار القانوني .

الموضوع : 1- بيان الأسباب الموجبة لإزالة المنزل الخاص بالمستدعى والواقع في خانيونس منطقة بئر
2- إصدار قرار مؤقت بوقف إزالة منزل المستدعى .
3- إصدار قرار قطعى بإلغاء قرار بلدية خانيونس والقاضي بإزالة منزل المستدعى .
تاريخ تقديمه : 23/6/98

جلسة يوم : الأربعاء 3/2/99 الحضور : حضر الأستاذ / احمد بعلوشة وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / عصام ابو دقة وكيل المستدعى ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى في أن المستدعى أودع طلبه المشار إليه عاليه في قلم المحكمة العليا في 23/6/98 يقول فيه بأنه يعمل لدى بلدية خانيونس بقسم المياه في منطقة بئر عيا وهو الذي يشرف على إدارة ذلك البئر منذ سنة 1958 ومن قبله والده منذ سنة 1943 وان البلدية سمحت لوالد المستدعى وللمستدعى أيضاً بالإقامة والسكن في منطقة البئر وأنه قام ببناء منزل مكون من خمس غرف وصالون بموافقة البلدية لضمان تشغيل بئر المياه على أحسن وجه وأنه استمر في هذا الوضع منذ 1943 حتى 4/6/98 اذ فوجئ بأخطار البلدية له بإزالة المنزل الذي تم بموافقة البلدية وان هذا القرار الإداري يلحق به بالغ الضرر وان أسرته كبيرة وطلب استصدار أمر مؤقت بوقف أعمال الهدم وإلزام البلدية بذلك .
وحيث أن هذه المحكمة وأمام قاضى منفرد من قضاة محكمة العدل العليا قد أصدرت له قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ إزالة المنزل موضوع الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الموجبة لقرار الهدم، وكان ذلك في 24/6/98.
ومن حيث أنه وقد تم نظر هذه القضية أمام محكمة العدل العليا بالهيئة الثلاثية فأن المستدعى ضدها أودعت لائحة جوابية رداً على استدعاء المستدعى قائلة أن المستدعى عمل في بئر عيا منذ سنة 1985 فقط وان البلدية لم تسمح لوالد المستدعى بالسكن في البئر وانه بسبب وجود نظام منع التجول أيام الاحتلال فقد قامت البلدية بصرف حجارة ومواد بناء للمستدعى وذلك لبناء غرفة للحارس للمبيت فيها وان المستدعى قام وبدون موافقة البلدية بإنشاء عدد من الغرف تزيد عن المسموح به وعلى مساحة اكبر وأصبح له منزل يشمل عائلته وأولاده المتزوجين ، وان البلدية وطبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1960 قامت بأخطاره بضرورة إزالة التعديات التي أقامها بدون موافقتها إلا انه لم ينصاع لهذا الإخطار واستمر في مخالفة القانون، وان البلدية تنوى استغلال المساحة الباقية من ارض البلدية والذي تعود ملكيته لها وذلك للمنفعة العامة وان استغلال المستدعى لتلك المساحة يحرم البلدية من تنفيذ مشروعها .
ومن حيث انه وبجلسة 1/10/98 قال وكيل المستدعى بأن البلدية أخطرت موكله لرفع يده عن الأرض التي يقيم عليها وان وجوده غير مسموح له بالسكن فيه وان البلدية بحاجة ماسة للأرض وان المستدعى على حد قول البلدية قد قام بعدة تعديات مما يستوجب إخلاءه والإخطار مؤرخ 4/6/98 وان المستدعى عمل في بلدية خان يونس منذ 1/11/1960 وتدرج في عدة وظائف حتى أصبح مشرف على البئر المعروفة بئر عيا وان البلدية خصصت له بيتاً بجوار البئر وان غرفة المستدعى مساحتها 6×6 متر كان يشغلها هو وأسرته وان البلدية أعطته في وقت

لاحق قطعة ارض مساحتها 220 متر وقام هو بالبناء على حسابه سنة 1984 واستمر وجوده في المنزل 15 سنة والبناء دائم وبالاسمنت المسلح وقال بأن الأرض مسجلة بأسم البلدية وأنها مستملكة لها منذ سنة 1940 وأنه لا ينكر الملكية ولا ينازع فيها .
ومن حيث أن وكيل المستدعى ضده قال : بأن البلدية تتعاون مع المستدعى منذ مدة وحصل اختلاف بسيط بينهما وان المشكلة هي مشكلة تعويض .
ووكيل المستدعى قال بأن البيت الجديد كلف موكله عشرين ألف دينار والبيت أقيم بإذن البلدية. ووكيل المستدعى ضده قال أن رئيس البلدية لم يملك المستدعى وإنما أعطاه 600 حجر لبناء غرفة قرب الماتور وطالب بإلغاء القرار التمهيدي ورفض طلب المستدعى .

التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمه الخصوم من مرافعات شفوية وكتابية وبعد المداولة قانوناً ترى الآتي :
أولاً : بعد الاطلاع على المستند الصادر من وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي رقم ن و /16/28 المؤرخ 28/5/98 الموجه للسيد رئيس بلدية خان يونس الذي يتضمن أن المستدعى مقيم على ارض تملكها البلدية وبعد زيارة مفتش دائرة التفتيش والمتابعة بالوزارة فقد تبين أن المستدعى قام ببناء منزل وجارى توسيعه وهذا يعرقل سير العمل في البئر وانه لا يحق للمستدعى البناء في أملاك البلدية وطالب بإخلاء المستدعى، هذا بالإضافة إلى ما ذكره وكيل المستدعى ضده في مرافعته بجلسة 3/2/99 بأن المستدعى قام بالتوسع حديثاً وأقام البناء دون موافقة البلدية، ومن هذا يتضح بأن المستدعى قد توسع واعتدى حديثاً على ارض البلدية المستملكة لها ، وانه لا يجوز لأحد الاعتداء أو التوسع في ارض الحكومة اور أراضى الهيئات الاعتبارية كالمجالس البلدية والقروية، وانه وفي حالة حدوث مثل هذا الاعتداء فأنه يجوز للبلدية ان تقوم بإزالة كاف التعديات الموجودة على أراضيها طبقاً للصلاحية القانونية المخولة لها بموجب القانون رقم 5 لسنة 1960.
ثانياً: بعد الاطلاع على أقوال وكيل المستدعى ووكيل المستدعى ضده بجلسة 1/10/98 فأنه يبين من ذلك أن المستدعى لا يطالب بالملكية ولا ينازع البلدية في ذلك وقال وكيل المستدعى ضده بأن المشكلة هي مشكلة تعويض عن المنزل الذي بناه المستدعى وان المفاوضات بين البلدية وبينه تدور حول هذا الشأن، وبالتالي فأن وكيل المستدعى رد على ذلك قائلاً بأن البناء كلف موكله عشرين ألف دينار، أي انه لم يرفض مبدأ التعويض الذي طرحه ممثل البلدية، وهو أمر يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة بصفتها محكمة العدل العليا .
ثالثاً : ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم فأن البلدية تكون قد استعملت حقها القانوني المخول لها بموجب القانون رقم 5 لسنة 1960 ولا يوجد في مستندات المستدعى ما يدحض ذلك .
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب ، وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 3/2/99
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين ابو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 05:34 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved