||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429117
عدد الزيارات اليوم : 5272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/3/27

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 60/2004
رقم القرار: 215
التاريخ: 27/3/2006

المبادئ القانونية
حيث أن الشركة المستدعية فوضتها بلدية البيرة واتفقت معها على استيفاء رسوم مواقف السيارات والباصات في المحطة المركزية في البيرة، وحيث أن هذه الرسوم التي تتقاضاها الشركة المستدعية أقل مما هو منصوص عليه في نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم 2 لسنة 1998،فإن محافظ رام الله والبيرة لا يملك صلاحية تخفيض رسوم مواقف السيارات المنصوص عليها في النظام المذكور دون موافقة الشركة المستدعية.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين / عثمان التكروري ورفيق زهد

المستدعية: شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة بصفتها وكيله عن بلدية البيرة بموجب الوكالة العدلية رقم 8138/98 المؤرخة في 15/10/1998. وكيلاها المحاميان ثائر ياسر عمرو وماهر محمود زحايكه المستدعى ضدهم: 1) محافظ رام الله والبيره بالاضافة لوظيفته 2) لجنة السير بمحافظة رام الله والبيره 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته
الأسباب والوقائع

بتاريخ 4/8/2004 تقدمت المستدعية بواسطة وكيليهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ رام الله والبيره والموجه للمستدعية بالكتاب رقم م ر/14/844 تاريخ 5/6/2004 القاضي باقتطاع مبلغ 30 شيكل من الرسوم المستحقه للمستدعية البالغة 150 شيكل بموجب كتاب المستدعى ضده الأول رقم م ر/19/525 تاريخ 4/4/2004 وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ القرار الاول.

استندت المستدعية في طعنها الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

وبتاريخ 4/10/2004 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وفي جلسة 24/11/2004 قدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1 – ع/8) واستمعت المحكمة الى شهادة الشاهد لبيب غالب النشاشيبي المدير المالي للمستدعية وفي جلسة 20/12/2004 استكملت المستدعية تقديم بيناتها الخطية المبرزات (ع/9 – ع/13) وترافع وكيلها ملتمسا اصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهم بيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.

بتاريخ 28/12/2004 قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الخصومة بالنسبة للنائب العام لعدم علاقته بالقرار محل الطعن كما قررت رفض طلب المستدعية اصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر الشروط الشكلية والموضوعية لمثل هذا الطلب.

وقررت اصدار مذكره للمستدعى ضدهما الاول والثاني لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.
بتاريخ 13/1/2005 وردت لائحة جوابية من ممثل المستدعى ضدهما رئيس النيابة جاء فيها ان الطعن واجب الرد شكلا وموضوعا وغير مسموع قانونا وان القرار محل الطعن له ما يبرره ومتفقا وأحكام القانون.

بتاريخ 21/2/2005 أصدرت المحكمة قراراً لرد طلب رئيس النيابة لرد الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات مدة الطعن.

كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بينته التي اقتصرت على شهادة مراقب السير رمضان حسن الكيلاني ثم قدم مرافعة خطية طالب فيها رد الدعوى لعدم الخصومة عن المستدعى ضدها الثانية وحصرها في المستدعى ضده الاول ومصدر القرار المطعون فيه وقال بان هذا القرار صدر لتحقيق مصلحة عامة وهي الحد من الفوضى ولتنظيم حركة السير وان القرار المطعون فيه ما هو إلا قرار تفسيري للقرار السابق الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/4/2004 والذي يحمل الرقم م ر/19/525 وبالنتيجة طلب رد الدعوى.
ثم قدم وكيل المستدعية مرافعة خطيه رد فيها على ما جاء في مرافعة رئيس النيابة.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وبعد المداولة قانونا تجد المحكمة أنه من الثابت أن المستدعية قد اتفقت مع بلدية البيره بتاريخ 15/10/1997 على اقامة مشروع المحطة المركزية لمدينة البيره بحيث تقوم المستدعية بتنفيذ وادارة واستثمار المشروع وقبض جميع ايرادات المشروع الناشئة عن الخلوات وايجارات المكاتب والمحلات التجارية ورسوم وقوف الباصات والسيارات والتكسيات وذلك طوال مدة الاستثمار ويكون لها حق تحديد الخلوات والايجارات التي تراها مناسبة وتحديد شروط التأجير ورسوم المواقف وغير ذلك من الأمور على أن لا تقل تلك الروسوم والايجارات عن الحد الادنى الذي تحدده البلدية وبما لا يتعارض والانظمة والقوانين الساريه المفعول عند توقيع الاتفاقية. المبرز ع/11 كما تجد
المحكمة وسنداً للمبرز ع/10 وهو محضر اجتماع عقد في مكتب محافظ رام الله والبيره بحضور رئيس بلدية البيره ورئيس بلدية رام الله ومدير عام ادارة المرور في فلسطين ومدير ادارة المرور في محافظة رام الله والبيره ومدير عام النقل على الطرق وعدد من المسؤولين ومندوب أصحاب مكاتب السيارات وممثلين عن المستدعية ان اتفاقا قد تم على أن رسوم استعمال المواقف في المحطة المركزية لبلدية البيرة 304 شيكل شهريا مع التنويه إلى أن هذه الرسوم أقل من الرسوم التي ينص عليها نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية لسنة 1998 .

كما تبين للمحكمة أن المستدعى ضده الأول قد أصدر بتاريخ 4/4/2004 قراراً حدد فيه أجرة الطابع لكل تكسي 150 شيكل شهرياً اعتباراً من 1/5/2004 ثم قام المستدعى ضده الاول بتاريخ 5/6/2004 باصدار القرار المطعون فيه المتضمن أن مبلغ الـ 150 شيكل يتضمن مبلغ 30 شيكل للمكتب و120 شيكل للمستدعية.

وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه تجد المحكمة أن مخاصمة المستدعى ضدها الثانية لجنة السير بمحافظة رام الله والبيره غير وارده في هذه الدعوى لعدم علاقتها بالقرار المطعون فيه أو الوقائع الوارده في لائحة الدعوى.

ومن الرجوع إلى نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم 2 لسنة 1998 الذي حدد في المادة 6
منه رسوم استعمال ساحة الموقف بما مقدراه 7% من أجرة نقل الركاب في الباصات والتكسيات.

ومن الرجوع إلى محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 16/1/2001 في مكتب محافظ رام الله والبيره بحضور جميع المختصين بأمور السير في المحافظة بما فيهم المستدعية ومندوب أصحاب مكاتب السيارات مبرز ع/10 والذي تم الاتفاق بموجبه على أن رسوم استعمال المواقف في المحطة المركزية لبلدية البيره 304 شيكل شهرياً مع التنويه إلى أن هذه الرسوم أقل من الرسوم التي ينص عليها نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية لسنة 1998.

فإن المحكمة تجد أن المستدعى ضده الاول لا يملك صلاحية تخفيض رسوم مواقف السيارات المنصوص عليها في نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم 2 لسنة 1998
بدون موافقة المستدعية التي فوضتها بلدية البيره صلاحية استيفاء رسوم المواقف في المحطة المركزية في البيره.

لهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة:
رد الدعوى عن الجهة المستدعى ضدهما الثانية والثالثة لعدم الخصومة.
وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضده الأول بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ورئيس النيابة بتاريخ 27/3/2006 وافهم
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 06:59 مساء  الزوار: 1771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved