|| |
|
||||
حكم رقم 60 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/3/27
بسم الله الرحمن الرحيم السلطة الوطنية الفلسطينية محكمة العدل العليا المبادئ القانونية المستدعية: شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة بصفتها وكيله عن بلدية البيرة بموجب الوكالة العدلية رقم 8138/98 المؤرخة في 15/10/1998. وكيلاها المحاميان ثائر ياسر عمرو وماهر محمود زحايكه المستدعى ضدهم: 1) محافظ رام الله والبيره بالاضافة لوظيفته 2) لجنة السير بمحافظة رام الله والبيره 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته بتاريخ 4/8/2004 تقدمت المستدعية بواسطة وكيليهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ رام الله والبيره والموجه للمستدعية بالكتاب رقم م ر/14/844 تاريخ 5/6/2004 القاضي باقتطاع مبلغ 30 شيكل من الرسوم المستحقه للمستدعية البالغة 150 شيكل بموجب كتاب المستدعى ضده الأول رقم م ر/19/525 تاريخ 4/4/2004 وبأثر رجعي من تاريخ نفاذ القرار الاول. استندت المستدعية في طعنها الى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب اساءة استعمال السلطة. وبتاريخ 4/10/2004 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وفي جلسة 24/11/2004 قدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1 – ع/8) واستمعت المحكمة الى شهادة الشاهد لبيب غالب النشاشيبي المدير المالي للمستدعية وفي جلسة 20/12/2004 استكملت المستدعية تقديم بيناتها الخطية المبرزات (ع/9 – ع/13) وترافع وكيلها ملتمسا اصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهم بيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه. بتاريخ 28/12/2004 قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الخصومة بالنسبة للنائب العام لعدم علاقته بالقرار محل الطعن كما قررت رفض طلب المستدعية اصدار قرار مؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم توافر الشروط الشكلية والموضوعية لمثل هذا الطلب. وقررت اصدار مذكره للمستدعى ضدهما الاول والثاني لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه. بتاريخ 21/2/2005 أصدرت المحكمة قراراً لرد طلب رئيس النيابة لرد الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات مدة الطعن. كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بينته التي اقتصرت على شهادة مراقب السير رمضان حسن الكيلاني ثم قدم مرافعة خطية طالب فيها رد الدعوى لعدم الخصومة عن المستدعى ضدها الثانية وحصرها في المستدعى ضده الاول ومصدر القرار المطعون فيه وقال بان هذا القرار صدر لتحقيق مصلحة عامة وهي الحد من الفوضى ولتنظيم حركة السير وان القرار المطعون فيه ما هو إلا قرار تفسيري للقرار السابق الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 4/4/2004 والذي يحمل الرقم م ر/19/525 وبالنتيجة طلب رد الدعوى. كما تبين للمحكمة أن المستدعى ضده الأول قد أصدر بتاريخ 4/4/2004 قراراً حدد فيه أجرة الطابع لكل تكسي 150 شيكل شهرياً اعتباراً من 1/5/2004 ثم قام المستدعى ضده الاول بتاريخ 5/6/2004 باصدار القرار المطعون فيه المتضمن أن مبلغ الـ 150 شيكل يتضمن مبلغ 30 شيكل للمكتب و120 شيكل للمستدعية. وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه تجد المحكمة أن مخاصمة المستدعى ضدها الثانية لجنة السير بمحافظة رام الله والبيره غير وارده في هذه الدعوى لعدم علاقتها بالقرار المطعون فيه أو الوقائع الوارده في لائحة الدعوى. ومن الرجوع إلى نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم 2 لسنة 1998 الذي حدد في المادة 6 ومن الرجوع إلى محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 16/1/2001 في مكتب محافظ رام الله والبيره بحضور جميع المختصين بأمور السير في المحافظة بما فيهم المستدعية ومندوب أصحاب مكاتب السيارات مبرز ع/10 والذي تم الاتفاق بموجبه على أن رسوم استعمال المواقف في المحطة المركزية لبلدية البيره 304 شيكل شهرياً مع التنويه إلى أن هذه الرسوم أقل من الرسوم التي ينص عليها نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية لسنة 1998. فإن المحكمة تجد أن المستدعى ضده الاول لا يملك صلاحية تخفيض رسوم مواقف السيارات المنصوص عليها في نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم 2 لسنة 1998 لهذه الأسباب منطوق الحكم الكاتب: الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 06:59 مساء الزوار: 1771 التعليقات: 0
|