دعوى عدل عليا
رقم 51/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق
المستدعـية:- شركة باصات بيت لقيا المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوض عنها بالتوقيع خالد عبد القادر محمد شلبي/بيت لقيا وكيلاها المحاميان مرسي حجير ومريم حليسي/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) أمين سر لجنة السير المحلية في رام الله السيد حمدان البرغوثي بالإضافة إلى وظيفته/رام الله 2) النائب العام
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 12/2/2009 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى من أجل الغاء القرار الصادر عن االمستدعى ضده الاول بدون تاريخ والموقع من المستدعى ضده الأول المتضمن تحديد موقف باصات المستدعية في ساحة رام الله التحتا اعتبارا من 1-2-2009.
تستند الجهة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في جلسة 15/3/2009كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار التمهيدي حسب لائحة الدعوى وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت الى أصدار القرار المطعون فيه و /أو المانعة في الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .
بتاريخ 23/4/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى
التسبيب
في جلسة 14/9/2009 لم يحضر وكيل الشركة المستدعية المتفهم موعد المحاكمة وطلب رئيس النيابة رد الدعوى لعدم حضور وكيل الشركة المستدعية .
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وبما ان دعاوي العدل العليا تتسم بالجدية والسرعة ولعدم حضور وكيل الشركة المستدعية جلسة المحاكمة فأن المحكمة تقرر رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ14/9/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس