||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35433737
عدد الزيارات اليوم : 9892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 120 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/28

دعوى عدل عليا
رقم: 120/2011
الســلطة الوطنيــة الفلسـطينيـة
الســلطـة القضـائيـة
محـكـمـة العـدل العليــا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين رفيق زهد و عدنان الشعيبي

المستدعـــــي :- نادر يوسف موسى عزيزة / بيت لحم – المدبسة وكيلاه المحاميان اسامه عودة وأمير سعد / بيت لحم المستدعى ضدهما:- مجلس بلدية بيت لحم بصفته لجنة تنظيم محلية في مدينة بيت لحم و/أو بلدية بيت لحم بصفتها لجنة تنظيم محلية ويمثله رئيس بلدية بيت لحم الدكتور فكتور بطارسة / بيت لحم . جوني خليل حنا عتيق / بيت لحم – المدبسة
الإجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/2/2011 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدية بيت لحم الصادر بتاريخ 29/12/2010 في جلسة رقم 314 والقاضي بمنح

المستدعى ضده الثاني موافقة لإقامة موقف للسيارات غير مسقوف على قطعتي الأرض رقم


17 و 18 من الحوض رقم 28016 موقع المدبسة من اراضي مدينة بيت لحم شريطة عمل شبرة من ناحية منزل المستدعي بهدف حجب الرؤية .

نعى المستدعى على القرار المطعون أنه مخالف للقانون.

في جلسة 21/3/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) وختم بينته ملتمساً إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون وصرف النظر على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبذات الجلسة صدر القرار التمهيدي وفق نص المادتين 286 ، 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

بتاريخ 10/4/2011 تقدم المستدعى ضده الأول بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى .

في جلسة 9/5/2011 صرح وكيل المستدعي بأنه يصرف النظر عن مخاصمة المستدعى ضده الثاني وطلب رد الدعوى عنه وكرر وكيل المستدعى ضده الأول لائحته الجوابية بينته (ع م /1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينته المفندة (ع/6) وختم بينته وترافع الطرفان.
في جلسة 28/12/2011 ختمت إجراءات المحاكمة وتلي القرار التالي.
التسبيب
المـحـكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 28/2/2011 للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدية بيت لحم بصفته لجنة تنظيم محلية بتاريخ 29/12/2010 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 3/1/2011 والقاضي بمنح السيد جوني خليل عتيق موافقة لإقامة مواقف للسيارات غير مسقوف على قطعتي الأرض رقم 17 ، 18 من الحوض رقم 28016 موقع المدبسه من أراضي بيت لحم واستند في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولعدم مراعاته الارتدادات القانونية وقد ردت الجهة المستدعى ضدها بان القرار صدر موافقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول .

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان المستدعى ضده الأول قرر منح

جوني خليل عتيق الموافقة على إقامة موقف للسيارات على قطعتي الأرض المملوكتين له شريطة عمل شبره من ناحية منزل المستدعي بهدف حجب الرؤية وقد تم ابلاغ المستدعي بذلك بموجب كتاب صادر عن رئيس بلدية بيت لحم بتاريخ 3/1/2011.

وبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى في ضوء نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 التي عرفت الارتداد بما يلي (( يراد بلفظ الإرتداد الفسحه التي تفصل بين البنايه وحد قطعة الأرض القائمة عليها البناية او التي ستقام عليها البناية او خط الطريق الملاصق لقطعة الأرض )) وحيث ان موقف السيارات التي صدرت عليه الموافقة من المستدعى ضده الأول غير مسقوف فانه لا يعتبر بناية حسب التعريف للبناية الوارد في الفقرة 12 من المادة الثانية من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية حتى تطبق عليه مراعاة الارتدادات القانونية ذلك ان الشبره هي بمثابة سور لحجب الرؤية عن منازل المجاورين، وحيث ان الموافقة على اقامة موقف السيارات قد صدرت مشروطة بعمل شبره تؤدي الى عدم كشف منزل المستدعي فانها بذلك تكون قد صدرت موافقة للقانون .

منطوق الحكم
لهـذه الأسـباب
تقرر المحكمة رد الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/12/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 07:01 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved