|| |
|
||||
حكم رقم 120 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/28
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة الديباجة المستدعـــــي :- نادر يوسف موسى عزيزة / بيت لحم – المدبسة وكيلاه المحاميان اسامه عودة وأمير سعد / بيت لحم المستدعى ضدهما:- مجلس بلدية بيت لحم بصفته لجنة تنظيم محلية في مدينة بيت لحم و/أو بلدية بيت لحم بصفتها لجنة تنظيم محلية ويمثله رئيس بلدية بيت لحم الدكتور فكتور بطارسة / بيت لحم . جوني خليل حنا عتيق / بيت لحم – المدبسة الأسباب والوقائع المستدعى ضده الثاني موافقة لإقامة موقف للسيارات غير مسقوف على قطعتي الأرض رقم
نعى المستدعى على القرار المطعون أنه مخالف للقانون. في جلسة 21/3/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) وختم بينته ملتمساً إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون وصرف النظر على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبذات الجلسة صدر القرار التمهيدي وفق نص المادتين 286 ، 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. بتاريخ 10/4/2011 تقدم المستدعى ضده الأول بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى . في جلسة 9/5/2011 صرح وكيل المستدعي بأنه يصرف النظر عن مخاصمة المستدعى ضده الثاني وطلب رد الدعوى عنه وكرر وكيل المستدعى ضده الأول لائحته الجوابية بينته (ع م /1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينته المفندة (ع/6) وختم بينته وترافع الطرفان. وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان المستدعى ضده الأول قرر منح جوني خليل عتيق الموافقة على إقامة موقف للسيارات على قطعتي الأرض المملوكتين له شريطة عمل شبره من ناحية منزل المستدعي بهدف حجب الرؤية وقد تم ابلاغ المستدعي بذلك بموجب كتاب صادر عن رئيس بلدية بيت لحم بتاريخ 3/1/2011. وبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى في ضوء نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 التي عرفت الارتداد بما يلي (( يراد بلفظ الإرتداد الفسحه التي تفصل بين البنايه وحد قطعة الأرض القائمة عليها البناية او التي ستقام عليها البناية او خط الطريق الملاصق لقطعة الأرض )) وحيث ان موقف السيارات التي صدرت عليه الموافقة من المستدعى ضده الأول غير مسقوف فانه لا يعتبر بناية حسب التعريف للبناية الوارد في الفقرة 12 من المادة الثانية من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية حتى تطبق عليه مراعاة الارتدادات القانونية ذلك ان الشبره هي بمثابة سور لحجب الرؤية عن منازل المجاورين، وحيث ان الموافقة على اقامة موقف السيارات قد صدرت مشروطة بعمل شبره تؤدي الى عدم كشف منزل المستدعي فانها بذلك تكون قد صدرت موافقة للقانون . منطوق الحكم الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 07:01 مساء الزوار: 1017 التعليقات: 0
|