||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35300843
عدد الزيارات اليوم : 10719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/29

دعوى عدل عليا
رقم:194/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــون1- مجلس بلدية بيت أمر بواسطة رئيسة وممثله القانوني فرحان موسى حسين علقم . 2- فرحان موسى حسين علقم بصفته رئيساً لمجلس بلدية بيت أمر وبصفته عضواً من أعضاء المجلس البلدي المنتخب وبصفته الشخصية وأحد مواطني بلدية بيت أمر. 3-نصر حسن عبد المجدي خليل بصفته نائبا لرئيس مجلس بلدية بيت أمر وبصفته عضوا من أعضاء المجلس البلدي المنتخب وبصفته الشخصية وأحد مواطني بلدية بيت أمر . وكيلهم المحامي شكري النشاشيبي / رام الله . المستدعى ضده:وزير الحكم المحلي/ رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/7/2008 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعي ضده بتاريخ 10/2/2008 بموجب الكتاب رقم (3/11/6/8/270)القاضي بتعيين لجنة تشير أعمال لبلدية بيت أمر من الأشخاص المبينة في الكتاب المذكور والغاء أي تشكيل سابق.
يستند المستدعون في طعنهم أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة.
في جلسة 11/9/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى والتمس أمهالة لتقديم مطالعة خطية.
في جلسة 12/10/2008 قدم وكيل المستدعي بينة ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1).
في جلسة 26/1/2009 قدم وكيل المستدعين بينته واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد فرحان موسى حسين علقم والتمس فيها وكيل المستدعي اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطعن .
بتاريخ 17/3/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند على اساس قانوني سليم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 23/3/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس إمهالة لتقديم بيناته .
في جلسة 29/4/2009 قدم رئيس النيابة العامة بينته ضممن حافظة مستندات المبرز (ن/1) والتمس أمهالة لتقديم باقي بينته.
في جلسة 27/5/2009 قدم رئيس النيابة العامة باقي بينته المبرز (ن/2) ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
ان المحكمة وبالتدقيق وبالوقوف على البينات المقدمة ولوائح الدعوى نجد من الثابت :
أولاً: المستدعي الاول مجلس بلدية بيت أمر هو المنتخب لبلدية بيت أمر في محافظة الخليل وذلك بترايخ29/9/2005.
ثانياً: ان المجلس البلدي مؤلف من 13عضواً منتخباً الا انه بتاريخ 24/5/2007 تم اعتقال المستدعي الثاني من قبل سلطة الاحتلال بتاريخ 7/8/2007 قرر المجلس قبول استقالة المدعو محمد سعدي موسى بسبب سفره خارج البلاد وحل محله المدعو نضال ابو عياش.
ثالثاً: المستدعون من الأعضاء المنتخبين التي تمت نتيجة الانتخابات كما هو ثابت من خلال حافظة المستندات المبرز (ع/1) بتاريخ 29/9/2005 كما تبين ان الأشخاص الواردة أسماؤهم في البند الأول والثاني من لائحة الدعوى هم 13 عضواً هم الفائزون كمجلس بلدي بنتيجة الانتخابات وذلك حسب المدققات (2/3/4/5/8/12).
رابعاً: بتاريخ 8/12/2007 تقدم خمسة من أعضاء المجلس باستقالاتهم حسب المدقق(6) الى وزير الحكم المحلي وذلك بتاريخ 12/12/2007 وهم كل سامي حسن، محمود الصليبي / رشيد محمود موسى عوض وأديبة محمود زعاقيق وخليل حسن العلامي ورياض احمد ابو عياش كما انه وبتاريخ 11/12/2007 تقدما كل من نضال عمر وخليل ابو عياش باستقالاتهم الى وزير الحكم المحلي وذلك حسب المدقق (7) كما تم ايراد ضده الاستقالات الى بلدية بيت أمر بتاريخ13/12/2007 وذلك حسب الختم الوارد رقم 23/24 في البلدية والذي تم بموجب ذلك إعلام مجلس البلدي عن هذه الاستقالة لجماعية والتي قدمت كما هو وزير الحكم المحلي .
خامساً: المستدعي الثالث وبناءً على ذلك وعلى اثر قبول الاستقالة الجماعية سطر كتاباً الى المستدعى ضده (1) محافظ الخليل للعمل في تطبيق احكام القانون آلا ان المستدعي ضده وبناء على ذلك اصدار القرار الطعين .
اثناء تطبيق حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء أسباب الطعن التي أسس وكيل الجهة المستدعية طعنها عليه تجد المحكمة ان قانون الهيئات المحلية قد رسم طريقاً لتقديم الاستقالة من عضوية المجلس المحلية وذلك بان تقدم الاستقالة الى رئيس المجلس وان يمنح المجلس خلال يومين للنظر فيها ومن ثم رفعها لوزارة الحكم المحلي وتبين على ذلك ان الاستقالة التي لا تقدم بالصورة التي رسمها القانون تكون غير محلية كما اننا وبالرجوع الى الحكام القانون الأساسي ( المادة 85)نصت تنظم البلاد بقانون في وحدات أدارة محلي تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً مع الوجه المبين في القانون كما أننا وبالوقوف على نص المادة 3 من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) نجدها تنص(تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقلال ماهي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام القانون ويتولى إدارة الهيئة المحلية مجلس عدد أعضاءه وفقاً لنظام يصدر عن الوزير ويصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه وأعضاءه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً لأحكام قانون الانتخابات .
كما أننا وبالوقوف على احكام المادة(2) من قانون الهيئات المحلية نجد ان القانون قد حدد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وعلاقتها بالهيئات المحلية بحيث يقتصر مع رسم السياسات العامة والإشراف على أعمال مجالس الهيئات المحلية ولا يتعدى اختصاصها المساس باستقلال الهيئات المحلية من حكم القانون.
كما ان احكام المادة 4/2 من ذات القانون المشار اليه قد حددت بان الهيئات المحلية تنظم هيكليتتا وتجدد وتشكيلاتها وصدورها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزارة كما لا يعارض مع احكام القانون او المصلحة العامة بحيث يكون إحداث او إلغاء او فصل أي هيئة محلية او تجمعات سكانية او إجراء فيها او تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس الوزراء رد بناءً على تنسيب من الوزير.
كما أننا نجد ان أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10لسنة 2005 قد رسم طريقاً محددة في حال استقالة أغلبية أعضاء المجلس وذلك حسب نص المادة61 منه وبذلك بان يتم إجراء انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان الشغور وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء سنداً لأحكام المادة (14) من ذات القانون المشاء اله آنفاً.
وعليه ولما كان القرار الطعين يخرج عن تقدم اختصاص المستدعي ضده ومسوب بعض السلطة وبعدم المشروعة اذا ولد منعدماً لمساسه بأحكام نصوص القانون الأساسي المادة(85) منه.
ولما كان ما استقر عليه اجتهاد الفقه ولقضاء في العديد من قرارات محكمة العدل العليل الفلسطينية بان القرار المقدم هو القرار الذي يكون مشوباً بعيب جسيم كما انه يصدر من فرد عادي او هيئة ليس لها ان تزاول هذا الاختصاص اصلاً او صدور القرار من موظفاً ليس محولاً بإصداره الأمر الذي لا يرتب على هذا القرار أي اثر قانوني .
كما ان الطعن فيه لا وعليه فأننا نجد ان أسباب الطعن ترد على القرار الطعين الامر الذي تقرر إزاءه قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار الطعين وشل كافة اثاره.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة قبول الدعوى موضوعاً والفاء القرار الطعين وشل كافة أثاره .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 29/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 07:04 مساء  الزوار: 1169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved