بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
الرقم:
التاريخ:
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 16/2003
رقم القرار 78
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد / عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين / أسامة الطاهر ورفيق زهد.
المستدعي: عامر صدقي يوسف الجيوسي وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وبشار نمر ومنهل أحمد سليمان - طولكرم. المستدعى ضدهم: 1. مجلس بلدية طولكرم. 2. عمر مصطفى بريك. 3. بشار حلمي سبع العقاد.
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 5/6/2003 للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدية طولكرم رقم 1014 بتاريخ 28/4/2003 والمتضمن تأجير سطح مبنى سوق الخضار والفواكه بالمفرق والكائن في طولكرم إلى كل من عمر مصطفى بريك وبشار حلمي سبع العقاد والذي تبلغه المستدعي بموجب كتاب رئيس البلدية بتاريخ 12/5/2003.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
1- القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة.
2- القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار قرار مؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار المؤقت
بعد الإستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البينات المقدمة في الطلب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة إصدار مذكرة إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانو يعارضون في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهم صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 24/6/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس