||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336154
عدد الزيارات اليوم : 3263
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/3/2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 16/2003
رقم القرار: 32
التاريخ: 2/3/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: عامر صدقي يوسف الجيوسي – طولكرم. وكيلاؤه المحامون أحمد شرعب وبشار نمر ومنهل أحمد سلمان – طولكرم. المستدعى ضدهم: مجلس بلدية طولكرم. وكيله المحامي إياد الحاج قاسم – طولكرم. عمر مصطفى بريك – طولكرم. بشار حلمي سبع العقاد – طولكرم. وكيله المحامي فواز صايمة – نابلس.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/6/2003 تقدم وكلاء المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول رقم (1014) تاريخ 28/4/2003 المتضمن تأجير سطح مبنى سوق الخضار والفواكه بالمفرق والكائن في طولكرم إلى كل من عمر مصطفى بريك وبشار حلمي سبع العقاد (المستدعى ضدهما الثاني والثالث) الذي تبلغه المستدعي بموجب كتاب رئيس بلدية طولكرم تاريخ 12/5/2003.

تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه مبني على عدم احترام مبدأ المساواة بين المتقدمين للعطاء.

ولهذين السببين طلب وكيل المستدعي إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبه للقرار الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، وبالنتيجة إلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 24/6/2003 قراراً مؤقتاً دعت فيه المستدعى ضدهم بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهم صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 1/10/2003 تقدم وكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 11/10/2003 تقدم وكيل المستدعى ضده الأول بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حظر الطرفان وكرر وكيلا المستدعى ضدهم اللائحتين الجوابيتين واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً:
يتبين أن المستدعى قد تقدم بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضده الأول مجلس بلدية طولكرم الصادر بجلسة رقم 1014 تاريخ 28/4/2003 المتضمن تأجير سطح مبنى سوق الخضار والفواكه بالمفرق الكائن في طولكرم إلى كل من عمر مصطفى بريك وبشار حلمي سبع العقاد المستدعى ضدهما الثاني والثالث بمبلغ خمسة آلاف دينار خلافاً لما أوصت به لجنة العطاءات التي نسبت إحالة العطاء على المستدعي عامر صدقي الجيوسي بمبلغ خمسة آلاف ومائتان وخمسين ديناراً، فتقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله المحامي أحمد شرعب طالباً إلغاء القرار المشكو منه للأسباب التي أوردها في لائحة الدعوى.

التسبيب
وفي الموضوع، وبالرجوع إلى نظام اللوازم والعطاءات والمقاولات للبلديات رقم (3) لسنة 1955 نجد أن تطبيق هذا النظام ينحصر بمشاريع الأشغال العامة واللوازم والمزايدات المتعلقة بالبيوع وتلزيم الرسوم ولا ينطبق على معاملات التأجير، مما يجوز معه للبلديات أن لا تتقيد بإجراءات المزايدة وبالتالي فإن التقاعد المباشر على التأجير لا يخالف النظام والقانون وحيث أن المجلس البلدي المستدعى ضده قد أصدر قراره بتأجير سطح السوق للمستدعى ضدهما الثاني والثالث حسب ما تراءى له من مصلحة للبلدية فإن قراره الذي استند إلى كون الأسعار متقاربة وأنه سبق للمجلس أن قام بتاريخ 23/2/2003 بتأجير سطح المبنى لهما وباشرا عملية البناء لا يخالف القانون، وطالما أن قرار لجنة العطاءات غير ملزم للمجلس البلدي وهو عبارة عن توصية لا يتقيد بها المجلس وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا فإننا والحالة هذه نجد أن هذا القرار لا يخالف القانون وقائم على سببه القانوني والواقعي ولا مجال للنعي عليه بعيب إساءة استعمال السلطة ولا ترد عليه أسباب الطعن.
وتأسيساً على ما تقدم

منطوق الحكم
نقرر رد الدعوى موضوعاً وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 2/3/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 07:20 مساء  الزوار: 1288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved