||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338687
عدد الزيارات اليوم : 5796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 111/2002 عدل عليا


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ عدنان الزين ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: أحمد عوض.
المستدعي: عبد الرحيم محمد عبد الكريم النجار- خان يونس. وكيله المحامي/عبد الفتاح محمد النجار. المستدعى ضدهم: 1- د. أسامة عبد الستار الفرا رئيس بلدية خان يونس بصفته وبالإضافة لوظيفته-خان يونس-بلدية خان يونس. 2- إبراهيم أحمد العامودي-رئيس نقابة صيادي خان يونس (صيادي الأسماك) بالإضافة لوظيفته-خان يونس. وكيله المحامي/ جميل عبد الرحمن الكفارنة-غزة – الاتحاد العام لنقابات فلسطين.
موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعي ضده الأول ببيان الأسباب التي دعته بتاريخ 23/2/98 بإصدار قرار تخصيص الكابينة رقم 13/ج شمالا بشاطئ بحر خان يونس للمستدعي ضده الثاني أثناء سريان عقد إيجارها للمستدعي، وكذلك تكليفه ببيان الأسباب التي تمنع من إلغاء قرار التخصيص المذكور.
2- إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ قرار التخصيص المشوب بالتعسف وإساءة استعمال السلطة الذي أصدره المستدعي ضده الأول بتاريخ 23/2/98 للمستدعي ضده الثاني ريثما يتم الفصل في الطلب.
3- إصدار القرار العادل بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعي ضده الأول بتاريخ 23/2/98 والقاضي بتخصيص الكابينة رقم 13/ج شمالا بشاطئ بحر خان يونس (الموصوفة) في القرار بالكابينة الموجودة في ميناء الصيادين لاستخدامها لنقابة العاملين لصيد الأسماك لمخالفة ذلك القرار للقانون وانطوائه على التعسف في استعمال السلطة وإساءة استعمالها.

تاريخ تقديمه:9/7/2002م. جلسة اليوم: الأربعاء 18/12/2002م. الحضور: حضر الأستاذ/ عبد الفتاح النجار وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ عبد الإله شراب ممثلا عن المستدعي ضده الأول. وحضر الأستاذ/ جميل كفارنة وكيل المستدعي الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تخلص في أن المستدعي عبد الرحيم محمد النجار تقدم بالطلب 111/2002 عدل عليا مختصما فيه كلا من الدكتور أسامة عبد الستار الفرا بصفته رئيس بلدية خان يونس وإبراهيم أحمد العامودي رئيس نقابة صيادي خان يونس بالإضافة لوظيفته طالبا فيه إصدار قرار المؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده الأول ببيان الأسباب التي دعته إلى إصدار تخصيص الكابينة رقم 13/ج شمالا بشاطئ بحر خان يونس للمستدعي ضده الثاني أثناء سريان عقد إيجارها للمستدعي وكذلك تكليفه ببيان الأسباب التي تمنع من إلغاء قرار التخصيص المذكور وكذلك إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ قرار التخصيص المشوب بالتعسف وإساءة استعمال السلطة الذي أصدره المستدعي ضده الأول بتاريخ 23/2/98 للمستدعي ضده الثاني ريثما يتم الفصل في الطلب وإصدار القرار العادل بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعي ضده الأول والقاضي بتخصيص الكابينة رقم 13/ج شمالاً بشاطئ بحر خان يونس لاستخدامها لنقابة العاملين بصيد الأسماك لمخالفة ذلك القرار للقانون وانطوائه على التعسف لاستعمال السلطة وإساءة استعمالها وأضاف شارحاً لذلك أنه يستأجر الكابينة موضوع الطلب من بلدية خان يونس بموجب عقد إيجار مؤرخ في سنة 79 ساري المفعول حتى الآن وأنه كان يدفع الأجرة باستمرار منذ تاريخ الإيجارة وحتى نهاية السنة الإيجارية سنة 97.
وفي عام 1995 قام بعض صيادي الأسماك بخان يونس والذين كانوا يعملون تحت إشراف بلدية خان يونس بالتجاوز على الأرض المحيطة بالكابينة وذلك بوضع بعض معداتهم بشكل يمنع المستدعي من الاستفادة منها واستفاء منفعته منها حسب القانون وبتاريخ 18/11/96.
و13/5/97 توجه المستدعي بالاخطارين العدليين رقمي 8652/96، 2661/97 إلى رئيس بلدية خان يونس يطاله فيه بتمكينه باستيفاء منفعته من الكابينة المؤجرة له وكما طالبه بطرد الصيادين الذين كانوا آنذاك تابعين للبلدية دون جدوى ولعدم استجابة رئيس بلدية خان يونس إلى ما طلب منه توجه المستدعي إلى القضاء فأقام القضية الحقوقية رقم 192/97 أمام محكمة صلح خان يونس وموضوعها استيفاء منفعة مأجور والتي تفرع عنها قرارات إثبات حالة كما وأنه بالإضافة لما تقدم فإن المستدعي ضده بصفته جهة إدارية وطيلة سير إجراءات القضية أمام محكمة صلح خان يونس أنكر كل صفة له بموضوع الدعوى (الكابينة) وتهرب من مسؤوليته القانونية كمؤجر رافضاً وممتنعاً عن اتخاذ القرار الواجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام قانون الإيجار وبنود العقد المبرم بينه وبين المستدعى منذ سنة 97 لذلك تقدم بهذا الطلب طالبا إصدار القرار المؤقت بقبوله وإصدار القرار العادل بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 23/2/98 والقاضي بتخصيص الكابينة رقم 13/ج شمالاً بشاطئ بحر خان يونس والموصوفة بالقرار بالكابينة الموجودة في ميناء الصيادين باستخدامها لنقابة العاملين بصيد الأسماك لمخالفة ذلك القرار للقانون وانطوائه على التعسف باستخدام السلطة وإساءة استعمالها.
وحيث أن هذه المحكمة وبهيئة أخرى أجابته لطلبه إذ قررت بحضور فريق واحد وإصدار مذكرة للمستدعي ضدهما لبيان الأسباب الداعية إلى تخصيص المستدعي ضده الأول الكابينة رقم 13/ج الواقعة على شاطئ بحر خان يونس إلى المستدعي ضده الثاني والذي استأجرها المستدعى منه وبيان الأسباب التي تمنع من إلغاء هذا القرار وذلك من خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما به.
وحيث أن المستدعي ضده الأول في لائحته الجوابية طالب برد الطلب شكلاً وموضوعاً وشرح ذلك في اللائحة المقدمة منه.
وحيث أن المستدعي ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية قال فيها أن الطلب كيدي ولا يمت للواقع بصلة وأن موكله المستدعي ضده الثاني لديه شهادة صادرة عن بلدية خان يونس تمنحه الانتفاع بالكابينة محل النزاع وهو مستفيد بهذه الكابينة منذ تاريخ 23/2/98 وحتى الآن وأنه لم يدخلها عنوة بل بشكل قانوني كما وأن هذه الكابينة يستفيد منها جميع صيادي الأسماك وطالب بالنهاية برد الطلب.
التسبيب
وحيث أن المحكمة وبعد أن استمعت إلى وجهة نظر الطرفين ومن خلال تدقيقها للأوراق واطلاعها على المستندات خلصت إلى أن النزاع بين الأطراف هو نزاع مدني يتعلق بعقد إيجار بينهما.
وحيث أنه وفقاً للقواعد العامة لما كان هناك عقد بين الطرفين ونشب بينهما خلاف بشأنه فإن الاختصاص بالفصل فيه بهذه الحالة يكون معقوداً لمحكمة الاختصاص أي لمحكمة البداية ولا شأن لمحكمة العدل العليا في مثل هذه المنازعات إذ أنها تختص بالفصل في الحالات المحددة في المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 وهذا النزاع لا يدخل في ذلك.
لهذه الأسبا
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب لأن النزاع هو نزاع مدني بين مستأجر ومؤجر بموجب عقد إيجار مع إلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة وإلغاء القرار المؤقت الصادر بتاريخ 15/7/2002.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 18/12/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 07:23 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved