||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638134
عدد الزيارات اليوم : 9593
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 97 فصل بتاريخ 2005/1/31

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 6/97
رقم القرار: 9
التاريخ: 31/1/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.
المستدعي: الدكتور محمد هاشم المصري – قلقيلية. وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أو صاح. المستدعى ضدهم: نائب مدير عام وزارة الصحة بالإضافة لوظيفته. مدعي عام قلقيلية بالإضافة لوظيفته. قائد شرطة قلقيلية بالإضافة لوظيفته.
الأسباب والوقائع
قدم وكيلاً المستدعى هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 19/2/1997 للطعن في القرار رقم 277/ص/97 الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 19/1/1997 القاضي بإغلاق صيدلية المستدعي بناء على قرار مجلس التأديب لنقابة الصيادلة رقم ن ص ق/257/12 الصادر بتاريخ 21/12/1996 والذي تبلغه المستدعي بتاريخ 16/2/1997.
تستند الدعوى لسبب أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
ولهذا السبب يلتمس المستدعي إصدار القرار التمهيدي وإصدار قرار بوقف تنفيذ القرار المشكو منه وإعطاء القرار بفتح الصيدلية وبالنتيجة الغاء القرار الطعين وإلزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعى في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 20/2/1997 القرار القاضي بإصدار الأمر للمستدعى ضدهم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن إعلان الصيدلية وذلك لحين البت في الدعوى، والقرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المذكور وفي حالة معارضته في ذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 15/7/1997 تقدم المساعد النائب العام بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعى والغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعي الرسوم المصاريف.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها وكرر ممثل المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين، وفي جلسة 31/1/2005 وبحضور ممثل المستدعى ضدهم أبدى وكيل المستدعي بأن جهة الإدارة المستدعى ضدها قد سحبت القرارات الإدارية المطعون فيها وأنه لم يعد لموكله مصلحة في متابعة الدعوى وأنه لا يطالب بأية رسوم أو مصارف أو أتعاب محاماة.

التسبيب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:
نجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من أن الجهة المستدعى ضدها قد سحبت قراراها المطعون فيه فقد أصبحت دعوى المدعي منتهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
لذا،

منطوق الحكم
فإننا نقرر رد دعوى المستدعى وإلغاء القرارات المؤقتة الصادرة فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 31/1/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:01 مساء  الزوار: 908    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved