|| |
|
||||
حكم رقم 10 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/14
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة بهيئتها العامة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الإجـــراءات
في جلسة 1/3/2005 كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها لائحته الجوابية التي أنكر فيها ادعاءات الجهة المستدعية وطلب ردها ودعوة القائم بأعمال مدير دائرة المساحة السيد عصري عطا الله للشهادة. وفي جلسة 28/3/2005 استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد عصري عطا الله الذي جاء فيها أنه كلف فرقة مساحة لقياس المسافة الهوائية بين الصيدليتين المذكورتين في كتاب مدير صحة محافظة رام الله والبيره وقد وجدت الفرقه ان البعد الهوائي بينهما هو (82) متر وقد اعدت الفرقة تقريراً فنياً بذلك المبرز د/1 وختم ممثل الجهة المستدعى ضدها بينته. في جلسة 15/6/2005 استمعت المحكمة في معرض رد الجهة المستدعية على حجج الجهة المستدعى ضدها إلى أقوال الشاهد راجي احمد السودى مدير عام نقابة المهندسين الذي جاء فيها ان نقابة المهندسين وبناءً على طلب نقابة الصيادلة قامت بتكليف مكتب جنحو لقياس المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وبين أقرب صيدلية إليها وهي صيدلية فراس2 وان النقابة لا تتحمل أي مسؤولية والجهة التي تتحمل المسؤولية هي المكتب المكلف. ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد سهيل زكي جنحو المكلف من نقابة المهندسين بقياس المسافة بين الصيدلية العائده للجهة المستدعية وصيدلية فراس2 حيث ذكر بأنه قد اعد تقريراً بذلك ع/10 وقد جاء في أقواله ان رئيس فرع نقابة الصيادله لمحافظة رام الله والبيره افهمه ان المطلوب منه تحديداً أخذ القياس بشكل هوائـي من منتصف باب صيدليـة فراس 2 الواقعـه في ثانياً:- ان الاستدعاء المقدم إلى قلم المحكمة بتاريخ 11/3/2006 من المستدعية أمل ريان الذي طلبت فيه ترك الخصومة لا يترتب عليه أي أثر قانوني كون المستدعية عدلت عن هذا الطلب أمام المحكمة في جلسة 7/5/2006 وقبل أن تقرر المحكمة قبول الطلب. ثالثاً:- إن القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول وزير الصحة بتاريخ 13/1/2005 المتضمن رفض طلب ترخيص صيدلية سيتي سنتر موضوع الطعن بالاستناد لمخالفة التعليمات المعمول بها في وزارة الصحة لم يحدد أو يبين ماهية المخالفة ولا تلك التعليمات ولكن ما أورده ممثل الجهة المستدعى ضدها في البند (7) من اللائحة الجوابية من ان المستدعى ضدها تنكر أن القرار المطعون فيه يشوبه عيب التعسف في استعمال الحق وإنما جاء متفقا مع أحكام القانون ذلك بان المساحة (المسافة) بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرت صيدلية (صيدلية فراس2) هي 82 متر وكذلك ما جاء في مرافعته من ان المادة (42) فقره (ب) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني لسنة 1998 حددت المسافة بمائة متر هوائي على الأقل إضافة إلى ان بينة النيابة انحصرت وانصبت على إثبات ان المسافة بين موقع الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية تقل عن مئة متر كل هذا يقطع بان المقصود بعبارة مخالفة التعليمات الواردة في القرار المطعون فيه قد انصرفت إلى عدم مراعاة المسافة المنصوص عليها في المادة 42 فقره ب من نظام مزاولة مهنة الصيدله لسنة 1998 الذي ثبت للمحكمة أنه صادر عن وزير الصحة وليس عن مجلس الوزراء ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية كما لم يثبت علم الجهة المستدعية به علما يقينيًا. ولما كان النظام الذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية لا يكون نافذا بحق الأفراد الذين يتضررون منه ما لم يثبت علمهم به. وحيث ان تحديد المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها واقرب صيدلية لها بمائة متر هوائي هو قيد أورده النظام الذي سبقت الإشارة إليه تضررت منه الجهة المستدعية. وحيث ان ثبوت عدم نشر النظام المذكور في الجريدة الرسمية يكفي لعدم نفاذه بحق الجهة المستدعية طالما أنه لم يثبت علمها به علما يقينيا بصرف النظر عن مدى موافقته للدستور (القانون الأساسي) من عدمه فإن القرار المطعون فيه الذي صدر بالاستناد لهذا النظام يكون مخالفا للقانون. وبالنسبة للقرار الثاني المطعون فيه والصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 12/1/2005 والقاضي بإغلاق صيدلية سيتي سنتر بداعي عدم حصول الجهة المستدعية على ترخيص بفتحها فمن الثابت ان الجهة المستدعية قامت بفتح الصيدلية المذكورة قبل ان تحصل على ترخيص بفتحها من الجهات المختصة لذلك فإن القرار المطعون فيه القاضي بإغلاقها يكون والحالة هذه متفقا وأحكام القانون. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:02 مساء الزوار: 2198 التعليقات: 0
|