||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638463
عدد الزيارات اليوم : 9922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/2/14

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :10/ 2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 287 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :14/2/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة بهيئتها العامة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السادة القضاة زهير خليل ومحمد سدر وعبد الله غزلان وعماد سليم وفريد مصلح وإيمان ناصر الدين وعثمان التكروري وهشام الحتو وعزمي طنجير وصلاح مناع
المستدعـيتان:- 1) أمل خيري ريان 2) سمر محمد دار عيسى وكيلهما المحامي قصي عواد المستدعى ضدهم:- 1) وزير الصحة بالإضافة لوظيفته 2) مدير صحة محافظة رام الله والبيرة بالإضافة لوظيفته 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 24/1/2005 تقدمت المستدعيتان بواسطة وكيليهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول الذي يحمل الرقم وص/م و/1055/2005 تاريخ 13/1/2005 القاضي برفض ترخيص صيدلية للمستدعيتين في مركز الستي سنتر في رام الله والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني الذي يحمل الرقم ص/41 بتاريخ 12/1/2005 القاضي باغلاق صيدلية ستي سنتر بداعي عدم الترخيص واستندت المستدعيتان على ان القرارين مخالفان للقانون.


في جلسة 25/1/2005 كرر وكيل المستدعيتين لائحة الدعوى وقدم بينات خطية (المبرزات ع/1 ـ ع/9) واستمعت المحكمة إلى شهادة المستدعية الثانية ثم قررت بناءً على طلب وكيل المستدعيتين دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المطعون فيهما او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وردت طلب الجهة المستدعية بوقف تنفيذ قرار إغلاق الصيدلية.

في جلسة 1/3/2005 كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها لائحته الجوابية التي أنكر فيها ادعاءات الجهة المستدعية وطلب ردها ودعوة القائم بأعمال مدير دائرة المساحة السيد عصري عطا الله للشهادة.

وفي جلسة 28/3/2005 استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد عصري عطا الله الذي جاء فيها أنه كلف فرقة مساحة لقياس المسافة الهوائية بين الصيدليتين المذكورتين في كتاب مدير صحة محافظة رام الله والبيره وقد وجدت الفرقه ان البعد الهوائي بينهما هو (82) متر وقد اعدت الفرقة تقريراً فنياً بذلك المبرز د/1 وختم ممثل الجهة المستدعى ضدها بينته.

في جلسة 15/6/2005 استمعت المحكمة في معرض رد الجهة المستدعية على حجج الجهة المستدعى ضدها إلى أقوال الشاهد راجي احمد السودى مدير عام نقابة المهندسين الذي جاء فيها ان نقابة المهندسين وبناءً على طلب نقابة الصيادلة قامت بتكليف مكتب جنحو لقياس المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وبين أقرب صيدلية إليها وهي صيدلية فراس2 وان النقابة لا تتحمل أي مسؤولية والجهة التي تتحمل المسؤولية هي المكتب المكلف.

ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد سهيل زكي جنحو المكلف من نقابة المهندسين بقياس المسافة بين الصيدلية العائده للجهة المستدعية وصيدلية فراس2 حيث ذكر بأنه قد اعد تقريراً بذلك ع/10 وقد جاء في أقواله ان رئيس فرع نقابة الصيادله لمحافظة رام الله والبيره افهمه ان المطلوب منه تحديداً أخذ القياس بشكل هوائـي من منتصف باب صيدليـة فراس 2 الواقعـه في
شارع الإرسال وبين منتصف باب صيدلية ستي سنتر موضوع الدعوى وعندما قلت له "انا إن أخذت المسافة الهوائية سوف اخترق البنايات الواقعة بين الصيدليتين أجابني بان هذا هو المطلوب" وتابع في شهادته انه حسب الخبرة التي قام بها فإن المسافة الأرضية بين الصيدليتين تزيد على مئة متر وذلك مشياً على الأقدام ولكن المسافة الهوائية هي 82 متر وانه قام بدراسة الشروط والمواصفات لترخيص الصيدليات العامة وبشكل خاص البند الخاص بقياس المسافة بين الصيدليتين وهو الفقرة (ب) من المادة (42) من تلك الشروط والمواصفات ويمكن تفسير هذا الشرط بعدة طرق.
وفي جلسات لاحقه ترافع الطرفان حيث تمسكت الجهة المستدعى ضدها بان قرار رفض الترخيص المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون وان المادة (42) فقره (ب) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني لسنة 1998 حدد المسافة المطلوب بين أقرب صيدلية قائمة والصيدلية المطلوب ترخيصها يجب ألا تقل عن مئة متر هوائي في حين تمسك وكيل الجهة المستدعية فيما تمسك به ان ما سمي بنظام مهنة الصيدلة لسنة 1998 هو عبارة عن مشروع نظام وانه لم يصدر من مجلس الوزراء ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.
بتاريخ 11/12/2005 قررت المحكمة احالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيها سنداً لأحكام المادة 25 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
بتاريخ 7/5/2006 عقدت المحكمة بهيئتها العامة أول جلساتها لنظر الدعوى حيث أثار ممثل الجهة المستدعى ضدها ان المستدعية أمل خير ريان تقدمت باستدعاء خطي لقلم المحكمة طلبت فيه ترك الخصومة وإسقاطها من جهتها لكونها اخلت مسؤوليتها من الصيدلية موضوع الدعوى وفي الجلسة ذاتها صرحت المستدعية أمل بأنها لا تزال تعتبر نفسها طاعنة في القرار المطعون فيه وانها ترغب بان تستمر في هذه الدعوى ثم كرر الطرفان مرافعاتهم وأقوالهما السابقة.
وفي جلسة 19/12/2006 قررت المحكمة تكليف الجهة المستدعى ضدها تزويدها ب نظام مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1998 وامهلته مدة أسبوعين لتقديمه إلى قلم المحكمة. وخلال هذه المدة قام رئيس النيابة بتزويد قلم المحكمة بالنظام المذكور.
التسبيب
المحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وبعد الاستماع إلى مرافعات طرفي الدعوى وبعد المداولة قانونا تبين للمحكمة ما يلي:
أولاً:- إن المستدعى ضده الثالث لم يصدر القرارين المطعون فيهما ولم يشارك في إصدارهما.

ثانياً:- ان الاستدعاء المقدم إلى قلم المحكمة بتاريخ 11/3/2006 من المستدعية أمل ريان الذي طلبت فيه ترك الخصومة لا يترتب عليه أي أثر قانوني كون المستدعية عدلت عن هذا الطلب أمام المحكمة في جلسة 7/5/2006 وقبل أن تقرر المحكمة قبول الطلب.

ثالثاً:- إن القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول وزير الصحة بتاريخ 13/1/2005 المتضمن رفض طلب ترخيص صيدلية سيتي سنتر موضوع الطعن بالاستناد لمخالفة التعليمات المعمول بها في وزارة الصحة لم يحدد أو يبين ماهية المخالفة ولا تلك التعليمات ولكن ما أورده ممثل الجهة المستدعى ضدها في البند (7) من اللائحة الجوابية من ان المستدعى ضدها تنكر أن القرار المطعون فيه يشوبه عيب التعسف في استعمال الحق وإنما جاء متفقا مع أحكام القانون ذلك بان المساحة (المسافة) بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرت صيدلية (صيدلية فراس2) هي 82 متر وكذلك ما جاء في مرافعته من ان المادة (42) فقره (ب) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة الفلسطيني لسنة 1998 حددت المسافة بمائة متر هوائي على الأقل إضافة إلى ان بينة النيابة انحصرت وانصبت على إثبات ان المسافة بين موقع الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية تقل عن مئة متر كل هذا يقطع بان المقصود بعبارة مخالفة التعليمات الواردة في القرار المطعون فيه قد انصرفت إلى عدم مراعاة المسافة المنصوص عليها في المادة 42 فقره ب من نظام مزاولة مهنة الصيدله لسنة 1998 الذي ثبت للمحكمة أنه صادر عن وزير الصحة وليس عن مجلس الوزراء ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية كما لم يثبت علم الجهة المستدعية به علما يقينيًا.

ولما كان النظام الذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية لا يكون نافذا بحق الأفراد الذين يتضررون منه ما لم يثبت علمهم به.
انظر كتاب الدكتور الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية صفحة 525.

وحيث ان تحديد المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها واقرب صيدلية لها بمائة متر هوائي هو قيد أورده النظام الذي سبقت الإشارة إليه تضررت منه الجهة المستدعية.

وحيث ان ثبوت عدم نشر النظام المذكور في الجريدة الرسمية يكفي لعدم نفاذه بحق الجهة المستدعية طالما أنه لم يثبت علمها به علما يقينيا بصرف النظر عن مدى موافقته للدستور (القانون الأساسي) من عدمه فإن القرار المطعون فيه الذي صدر بالاستناد لهذا النظام يكون مخالفا للقانون.

وبالنسبة للقرار الثاني المطعون فيه والصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 12/1/2005 والقاضي بإغلاق صيدلية سيتي سنتر بداعي عدم حصول الجهة المستدعية على ترخيص بفتحها فمن الثابت ان الجهة المستدعية قامت بفتح الصيدلية المذكورة قبل ان تحصل على ترخيص بفتحها من الجهات المختصة لذلك فإن القرار المطعون فيه القاضي بإغلاقها يكون والحالة هذه متفقا وأحكام القانون.
منطوق الحكم
لـهذه الأسباب
تقرر المحكمة:-
رد الطعن شكلا عن المستدعى ضده الثالث لعدم الخصومة.
قبول الطعن شكلا وموضوعا وإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول رقم وص/م و/1055/2005 تاريخ 13/1/2005 القاضي برفض ترخيص صيدلية للمستدعيتين في مركز ستي سنتر في رام الله.
قبول الطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 12/1/2005 القاضي بإغلاق صيدلية سيتي سنتر شكلاً ورده موضوعاً.
الزام المستدعى ضدهما الأول والثاني بالرسوم وبمبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل الجهة المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 14/2/2007.
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:02 مساء  الزوار: 2198    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـُذوا الحِكْمـَةَ مِنْ أفْـواهِ البُسَطـاءِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved