||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639793
عدد الزيارات اليوم : 11252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/29

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 61/2005
رقم القرار: 222
التاريخ: 29/4/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين/ عثمان التكروري وعزمي طنجير
المستدعي:- موسى إبراهيم سالم علوش وكيله المحامي موسى منصور المستدعى ضدهما: 1) مجلس نقابة الصيادلة الفلسطينيين/ مركز القدس 2) نقيب الصيادلة
الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/4/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 2/9/2004 والمعلن إلى المستدعي بموجب الكتاب رقم (ن ص ق/174/2) تاريخ 16/2/2005 والمبلغ له بتاريخ 21/2/2005 المتضمن إحالة المستدعي لمجلس التأديب في نقابة الصيادلة.
استند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومنعدم ومشوب بإساءة استعمال السلطة وخال من السبب القانوني ومعيب بعيب عدم الاختصاص.
في جلسة 3/5/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1-ع/7) وترافع ملتمساً إصدار قرار مؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه.
بتاريخ 24/5/2005 أصدرت المحكمة القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الغار القرار المطعون فيه.
في جلسة 7/9/2005 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية والتي أثار فيها أن الطعن مقدم بعد مرور المدة القانونية.
في جلسة 4/10/2005 قدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بيناته الخطية المبرز د/1 وهو عبارة عن ملف التأديب ثم قدم وكيلا الطرفين مرافعاتهما الخطية.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الوكيلين تجد المحكمة أن هذه الدعوى مقدمة بتاريخ 16/4/2005 للطعن في قرار مجلس نقابة الصيادلة بإحالة المستدعي لمجلس التأديب التابع لنقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 2/9/2004 وأن المستدعي قد وكل المحامي باسم عبد الرازق العاروري أمام مجلس التأديب بتاريخ 15/11/2004 وقد أبرز المحامي باسم العاروري وكالة عن المستدعي لدى مجلس التأديب في جلسته بتاريخ 25/11/2004 وأفاد بأنه سيعمل على أن يقوم المستدعي بإغلاق صيدليته حسب ما هو محدد للإجازة الأسبوعية وأن يلتزم بالأنظمة والقوانين وأن لا يخالف ذلك في المستقبل وذلك كله ثابت من المبرز د/1.
بناءً على ما تقدم تجد المحكمة أن المستدعي قد علم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه على أقل تقدير منذ تاريخ 15/11/2004 وهو تاريخ توقيعه الوكالة للمحامي باسم العاروري التي سبقت الإشارة إليها وحيث أن المستدعي قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 16/4/2005 فإن هذا الطعن يكون مقدماً بعد فإن فوات مدة الطعن وهي ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار أو العلم به.
أما بالنسبة لما ذكره وكيل المستدعي في لائحة دعواه من أن القرار محل الطعن منعدم كونه لا سند ولا أساس له في قانون أو نظام فقد بقي قولاً مجرداً لم يرد ما يدعمه ولذلك تجد المحكمة أنه في غير محله.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً بتقديمها بعد فوات ميعاد الطعن القانوني وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة للجهة المستدعى ضدها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وبحضور طرفي الدعوى وأفهم بتاريخ 7/6/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي والجهة المستدعى ضدها وأفهم بتاريخ 29/4/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved