||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639816
عدد الزيارات اليوم : 11275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/20

عدل عليا
6/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: الدكتور محمد هاشم المصري / قلقيلية. وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع / طولكرم. المستدعى ضدهم: 1) نائب مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة / وليد عبيد الله بالإضافة لوظيفته. 2) مدعي عام قلقيلية بالإضافة لوظيفته. 3) قائد شرطة قلقيلية عازم الدقة بالإضافة لوظيفته

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوة مقدمة من المستدعي ضد المستدعى ضدهم لإلغاء القرار الإداري الصادر بتاريخ 19/1/1997 عن المستدعى ضده الأولى تحت رقم 227/ص/97 القاضي بإغلاق صيدلية المستدعى المسماة (صيدلية هاشم) الواقعة في مدينة قلقيلية وذلك بناء على قرار مجلس التأديب لنقابة الصيادلة الصادر بتاريخ 21/12/1996 تحت رقم ن ص ق/257/12 المتضمن إدانة المستدعي ومنعه من مزاولة المهنة لمدة أسبوعين وتغريمه (250) دينارا تدفع إلى صندوق النقابة.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
2) المستدعى ضده الأول لم تتقيد بالإجراءات القانونية السليمة.
3) القرار المطعون فيه مشوب بعيب سوء استعمال السلطة ومخالف لأبسط مبادئ العدالة.
4) أن القرار الصادر عن المجلس التأديبي لنقابة الصيادلة الذي استند إليه المستدعى ضده الأول في إصدار قراره المطعون فيه ليس قرارا قطعيا لأنه صدر في غياب المستدعي فضلا عن أنه مخالف لقانون نقابة الصيادلة وقانون العقوبات.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1- ع/7 بالإضافة إلى شهادة المستدعي تحت القسم وطلب بالإستناد إلى هذه البينة إصدار الأمر المستعجل للمستدعى ضدهما بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى، كما طلب إصدار القرار المؤقت لتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المذكور.

منطوق الحكم
وعليه، فإننا بالإستناد إلى البينات المقدمة تقرر إصدار الأمر للمستدعى ضدهم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن إغلاق صيدلية المستدعي وذلك لحين البت في هذه الدعوى.

وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضده الأول بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المذكور وفي حالة معارضته في ذلك التقدم عملا بأحكام المادة 258
من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 20/2/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:15 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved