||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627496
عدد الزيارات اليوم : 14079
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/3/31

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 52/2005
رقم القرار: 50
التاريخ: 31/3/2005

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعي:- المحامي علاء الدين زكي يوسف البكري- القدس. أ- بصفته عضواً في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم (661) محامي أستاذ مزاول مسدداً لكافة التزاماته المالية للنقابة لعام 2005. ب- بصفته حرم من ترشيح نفسه لمركز نقيب المحامين النظاميين بموجب صريح المواد (36) و(37) و(39) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) وتعديله بموجب القانون رقم (5) لسنة 1999. المستدعى ضدهم:- 1. المحامي حاتم عباس أبو خليل نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين - رام الله- نقابة المحامين- شارع الإرسال. 2. مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين- رام الله شارع الإرسال- نقابة المحامين النظاميين ويضم في عضويته المحامين الأساتذة كل من: 1. عبد الرحمن أبو النصر. 2. وليد العارضة. 3. يوسف محمد ربعي. 4. نائل فتوح الحوح. 5. شكري العابودي. 6. فارس رياض أبو الحسن. 7. صالح أحمد أبو عيد. 8. ربحي سليمان قطامش. 9. عدنان مطلق أبو ليلى. 10. أحمد المغني. 11. إصلاح حسنية. 12. هشام الكرزون. 13. صلاح أبو زيد. 14. محمد فرج الغول. 3- لجنة الانتخابات المركزية التابعة لنقابة المحامين النظاميين- نقابة المحامين- رام الله.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/3/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في:-
1. المواد الواردة في النظام الداخلي لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين) وهي على التوالي:
المادة (4) بند (3) فقرة (ب).
المواد
(23)، (40)(42)،
،(43)،
(45) . ة (أ) من المادة (50).المادتان (56)، (57).لمخالفتها أحكام المواد
36،
37، 40 من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين.
2. قرارات مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وهي:
أ. القرار الصادر بتاريخ 21/3/2005 المتضمن رفض طلب المستدعي إدراج اسمه كمرشح لمركز النقيب.
ب. قرار دعوة أعضاء الهيئة العامة المسجلين في سجل المحامين المزاولين لعام 2005 للانعقاد يوم الجمعة الموافق 18/3/2005 وإجراء الانتخابات لمجلس النقابة يوم السبت 19/3/2005 وفي حال عدم اكتمال النصاب في اليوم المذكور إجراء الانتخابات يوم السبت 2/4/2005.
ج. قرار اقتصار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس نقابة المحامين اعتباراً من يوم الأربعاء 9/3/2005 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء 15/3/2005.
د. القرار الضمني بعدم فتح باب الترشيح لمركز النقيب يوم الأربعاء 9/3/2005.
هـ. القرار الضمني باعتبار مجلس نقابة المحامين هو هيئة وسيطة تنوب عن الهيئة العامة بانتخاب النقيب.
و. قرار دعوة الهيئة العامة في موعد واحد وفي مكانين مختلفين في كل من مدينة القدس- الرام- قاعة فراح وفي غزة مقر النقابة.
ز. قرار دعوة الهيئة العامة في يوميين متتاليين لتلاوة التقرير الإداري والمالي وتصديق الحساب الختامي في يوم وإجراء الانتخابات في اليوم التالي.
ح. القرار الضمني بعدم دعوة الهيئة العامة لإقرار الموازنة السنوية.
3. قرار لجنة الانتخابات المركزية بتحديد يوم السبت 2/4/2005 موعداً لإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

تتلخص أسباب الطعن بالسببين التاليين:
1- مخالفة المواد المشار إليها في النظام لأحكام قانون نقابة المحامين لسنة 1999.
2- القرارات الطعينة منعدمة وتنطوي على تعسف وخرق القواعد الشكل والاختصاص ومبنية على مخالفة لأحكام القانون وانحراف عن أهداف المشرع.

بالمحكمة الجارية كرر المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وقد ترافع بالنتيجة ملتمساً وللأسباب المشار إليها إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوة المستدعى ضدهم وإصدار القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين الفصل في الدعوى.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والاستماع إلى أقوال المستدعي والإطلاع على كافة الأوراق والبينات المقدمة والإنصات للمرافعة- في جلسة تمهيدية علنية - ولما كانت
المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001
تنص في فقرتها الثانية على أن "تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية، وعملاً بأحكام المواد (286
، 287، 288) من الباب الرابع عشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
المتعلق بأصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا وحيث إننا فيما نرى نجد أن دعوى المستدعي تستند في ظاهرها إلى أسباب جدية وأن تنفيذ القرارات الطعينة تفوت الغاية من الطعن وتلحق ضرراً يصعب تداركه.

ولما كان المستدعي قد تقدم بكفالة تضمن للمستدعى ضدهم كل عطل وضرر قد يلحق بهم إذا تبين أنه غير محق في دعواه أو أنها كيدية لذا ولهذه الأسباب المحكمة تقرر إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وإذا رغبوا في معارضة إصدار قرار قطعي وجب عليهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغهم الاستدعاء أن يقدموا لائحة جوابية مع نسخة منها لتبليغ المستدعي فإذا تخلفوا عن تقديم اللائحة خلال تلك المدة لا يجوز سماعهم في معارضة الاستدعاء.
منطوق الحكم
كما تقرر إصدار الأمر للمستدعى ضدهم بوقف القرار الإداري القاضي بإجراء الانتخابات يوم السبت الموافق 2/4/2005 لحين الفصل في الدعوى وتحديد يوم الاثنين الموافق 18/4/2005 موعداً لنظر الدعوى على أن يصار إلى تبليغ المستدعى ضدهم لائحة الاستدعاء والقرارين المؤقت والمستعجل وموعد الجلسة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور المستدعي وأفهم بتاريخ 31/3/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:24 مساء  الزوار: 873    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved