|| |
|
||||
حكم رقم 90 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/12
بسم الله الرحمن الرحيم
المستدعي: المحامي/ عادل عطية أبو جهل- من غزة. المستدعى ضدها: نقابة المحامين الفلسطينيين ويمثلها السيد/ نقيب المحامين- غزة الرمال ش الجلاء يمثلها السيد الأستاذ / أحمد المغني.
الأسباب والوقائع وحيث أن المستدعي حصل على أمر مؤقت من هذه المحكمة بتأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحاميين برام الله المنوي عقده في 19/5/2000 لحين بحث ولائه المجلس التأسيسي للنقابة وإشعار المجلس المذكور لبيان الأسباب الداعية لإصدار القرار المطعون فيه في مدة ثمانية أيام إذا شاء. وحيث أن ممثل المستدعى ضدها تقدم بلائحة جوابية رداً على الطلب مؤرخه 27/5/2000 فحواها 1- أن الطلب مردود شكلاً لعدم وجود قرار إداري بهذا الخصوص وكل ما تم الإعلان عنه هو استمرار المجلس في عمله إلى حين انتخاب مجلس خلفاً له وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 3 لسنة 99 ووفقاً لما نصت عليه المادة "52" المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000، وحيث أن أصبح نص المادة "52" المذكورة وفقاً للتعديل رقم 5 لسنة2000 كالآتي " يلغي كل حكم يتعارض وأحكام القانون وبالتالي يجب الرجوع إلى القوانين التي كانت سارية المفعول والتي يمكن أن تنظم مثل هذه الحالات وأهمها القانون رقم 11 لسنة 66 (الصادر في الضفة) والذي ينظم شؤون نقابة المحامين والذي ينص ( أنه إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد فإن المجلس المنتهية مدته سيستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلساً خلفاً له). وحيث أن المستدعي ترافع في جلسة 22/6/2000 فكرر طلبه وأضاف هل استمرار المجلس في عمله قانوني أم لا وهل هناك ظروف قاهرة منعته من إجراء الانتخابات أم لا بالنظر إلى نص المادة 52 المعدلة و القرار 2/99. وحيث أن هذه المحكمة استمعت في جلسة 12/7/2000 فتمسك وكيل المستدعى ضدها الأستاذ/ أحمد المغني بالدفع الشكلي المذكور آنفاً وأبرز القرار الرأسي م/1 الخاص بتشكيل وتوحيد الجسم النقابي وكان منوطاً بالقرار المذكور أن يكون القانون 11/66 المطبق في محافظات الشمال ساري المفعول في كامل الوطن ولما لم يستطع المجلس التشريعي إقرار قانون النقابة فقد أدى ذلك إلى تمديد صلاحية المجلس التأسيس بالقرار 2/99 مبرز م ء/2 لحين إجراء الانتخابات فأصبح المجلس هو صاحب الصلاحية في منح رخص مهنة المحاماة وأبرز كتاب وزير العدل مبرز م ء/3، وأضاف أنه بناءً على القانون رقم 3 لسنة 99 أصبح للنقابة قانون وترك له إعداد النظام الداخلي ثم عدل بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ونشر في شهر مارس وبدأ المجلس يعد للانتخابات وأعد نظام داخلي خلال ثلاثة شهور ودعوا المحامون للاجتماع ثانية في 22/4/2000 وأبرز نسخة الدعوى م د/5 فدعوا إلى اجتماع ثالث في رام الله للاجتماع في 6/5/2000 وأبرز نسخة الدعوة م د/6 وبدا المجلس في مناقشة الأمور القانونية التي أٌقرتها الهيئة العامة في الاجتماع وكان المستدعي من ضمن الحاضرين وصوت على قرارات الهيئة العامة ولم تستطع الهيئة من إكمال مناقشة النظام الداخلي للانتخابات وتم تحديد جلسة 19/5/2000 لمناقشة باقي مواد النظام الداخلي حتى تتمكن النقابة من إجراء الانتخابات ولكن فوجئ المجلس بقرار محكمة العدل العليا (وهو القرار التمهيدي في هذا الطلب المؤرخ 16/5/2000 والذي أمر بتأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين) واحترمنا هذا القرار ولم ندعو لاجتماع لاحق لحين الفصل في هذا الطلب وأضاف أن طلب المستدعي قصد به التشهير من أجل مصالح ذاتية ضيقة بعيدة عن العمل النقاب لأنه لا أحد من أعضاء المجلس يريد منصباً كما يدعي المستدعي والظروف القاهرة هي التي منعت المجلس من إجراء الانتخابات وأضاف أن جميع مجلس البلديات والمؤسسات تقوم بممارسة العمل لحين انتخاب مجالس جديدة وانتهى بقوله التمس عدالة رفض طلب المستدعي مع الاحتفاظ بحق المستدعى ضدها بملاحقة المستدعي بالضرر. وحيث أن السيد/ نقيب المحامي انضم إلى مرافعة الأستاذ/ أحمد المغني وأضاف أن النقابة مرت بظروف قاهرة لحين صدور القانون رقم 5 لسنة 2000 الذي قال تسري كافة القوانين الأخرى إلا ما يتعارض مع هذا القانون ومن ضمن القوانين الأخرى القانون رقم 11 لسنة 66 المذكور آنفاً والذي عالج مسألة الظروف القاهرة، وأشار إلى الدعوات المرسلة للمحامين من أجل إجراء الانتخابات وأبرز المبرزات م/1، م/2 وأشار إلى الإعلان الصادر عن النقابة م/3. التسبيب وحيث أنه من ناحية موضوعية فإن الأمر المستقر في جميع المؤسسات أن يستمر المجلس القديم في ممارسة الصلاحيات لحين التمكن من انتخاب المجلس الجديد وهذا ليس أمراً متبدعاً خاصة وأن هذه المحكمة اقتنعت أن المجلس الحالي لم يأل جهداً في وضع النظام الداخلي وفي التحضير للانتخابات بالدعوات المبرز صورها والجلسات المنعقدة والمذكورة أعلاه. لما كان ذلك فقد بات الطلب قائماً على غير سند من القانون مما يستوجب رفضه وإلغاء القرار التمهيدي المؤرخ 16/5/2000.
الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:25 مساء الزوار: 840 التعليقات: 0
|