||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628638
عدد الزيارات اليوم : 97
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 90/2000 عدل عليا


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جمال العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعي: المحامي/ عادل عطية أبو جهل- من غزة. المستدعى ضدها: نقابة المحامين الفلسطينيين ويمثلها السيد/ نقيب المحامين- غزة الرمال ش الجلاء يمثلها السيد الأستاذ / أحمد المغني.


موضوع الطلب:
1- إصدار القرار بقبول الطلب.
2- إصدار القرار ا التمهيدي بإلزام المستدعى ضدها بيان الأسباب الداعية لاتخاذ القرار بتمديد ولاية المجلس التأسيسي بعد انتهاء ولايته حسب القانون رقم 3 لسنة99.
3- إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدها بيان الأسباب الداعية لعدم إجراء الانتخابات وفقاً للقانون رقم 3 لسنة99.
4- إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي اعتمدت عليها في اجتماع الهيئة العامة برام الله بتاريخ 6/5/2000.
5- إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدها لتأجيل اجتماع الهيئة العامة برام الله بتاريخ 19/5/2000 لحين الفصل في هذا الطلب نهائياً.
6) إصدار القرار العادل والقطعي بإلغاء القرار الصادر عن المجلس التأسيسي لتمديد ولايته خلافاً للقانون رقم 3 لسنة99 وإلزامه بتعيين لجنة مؤقتة لمتابعة شؤون النقابة لحين إقرار نظام الانتخابات ومن ثم إجراء الانتخابات وإلغاء القرارات التي اتخذت في اجتماع الهيئة العامة برام الله بتاريخ 6/5/2000 لمخالفتها للقانون والأنظمة الداخلية.
تاريخ تقديمه: 16/5/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 12/7/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ عادل أبو جهل. وحضر الأستاذ/ أحمد المغني وكيل المستدعى ضدها.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز واقعة الطلب تخلص في أن المستدعي يعمل محامياً في فلسطين ومسجل في كشف المحامين النظاميين والمزاولين لمهنة المحاماة في نقابة المحامين وبتاريخ 10/5/2000 انتهت مدة ولاية المجلس التأسيسي حسب القانون 3 لسنة 99 وبالتالي لا يحق له ممارسة مهامه بصفته مجلس إدارة ولكن المجلس أعلن عن اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 19/5/2000 مخالفاً بذلك القانون لعدم امتلاكه الصلاحية لذلك كما لم يقدم المجلس استقالته ولم يحل نفسه ولم يعين لجنة مؤقتة لمتابعة شؤون النقابة ولذلك فالمستدعي يطلب منحه الأمر التمهيدي لتأجيل اجتماع الهيئة العامة برام الله المحدد له تاريخ 19/5/2000 لحين الفصل في هذا الطلب نهائياً وإشعار المستدعى ضدها لبيان الأسباب الداعية لعدم إجراء الانتخابات وفقاً للقانون 3 لسنة 99.

وحيث أن المستدعي حصل على أمر مؤقت من هذه المحكمة بتأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحاميين برام الله المنوي عقده في 19/5/2000 لحين بحث ولائه المجلس التأسيسي للنقابة وإشعار المجلس المذكور لبيان الأسباب الداعية لإصدار القرار المطعون فيه في مدة ثمانية أيام إذا شاء.

وحيث أن ممثل المستدعى ضدها تقدم بلائحة جوابية رداً على الطلب مؤرخه 27/5/2000 فحواها 1- أن الطلب مردود شكلاً لعدم وجود قرار إداري بهذا الخصوص وكل ما تم الإعلان عنه هو استمرار المجلس في عمله إلى حين انتخاب مجلس خلفاً له وفقاً لما ينص عليه القانون رقم 3 لسنة 99 ووفقاً لما نصت عليه المادة "52" المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000، وحيث أن أصبح نص المادة "52" المذكورة وفقاً للتعديل رقم 5 لسنة2000 كالآتي " يلغي كل حكم يتعارض وأحكام القانون وبالتالي يجب الرجوع إلى القوانين التي كانت

سارية المفعول والتي يمكن أن تنظم مثل هذه الحالات وأهمها القانون رقم 11 لسنة 66 (الصادر في الضفة) والذي ينظم شؤون نقابة المحامين والذي ينص ( أنه إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد فإن المجلس المنتهية مدته سيستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلساً خلفاً له).
وأضاف ممثل النقابة (المستدعى ضدها) لذلك أن الظروف القاهرة هي التي حللت دون إجراء الانتخابات في مدة الستة أشهر المنصوص عليها للأسباب الآتية:
1-لا بد من إعداد نظام داخلي للانتخابات.
2-عدم اكتمال النصاب القانوني في الهيئة العامة لمنع عدد كبير من المحامين من الحضور للاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في 7/4/2000 وكذلك في الاجتماع المؤرخ في 22/4/2000، لذلك ولما جاء في ذيل اللائحة الجوابية فهو يلتمس رفض الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.

وحيث أن المستدعي ترافع في جلسة 22/6/2000 فكرر طلبه وأضاف هل استمرار المجلس في عمله قانوني أم لا وهل هناك ظروف قاهرة منعته من إجراء الانتخابات أم لا بالنظر إلى نص المادة 52 المعدلة و القرار 2/99.

وحيث أن هذه المحكمة استمعت في جلسة 12/7/2000 فتمسك وكيل المستدعى ضدها الأستاذ/ أحمد المغني بالدفع الشكلي المذكور آنفاً وأبرز القرار الرأسي م/1 الخاص بتشكيل وتوحيد الجسم النقابي وكان منوطاً بالقرار المذكور أن يكون القانون 11/66 المطبق في محافظات الشمال ساري المفعول في كامل الوطن ولما لم يستطع المجلس التشريعي إقرار قانون النقابة فقد أدى ذلك إلى تمديد صلاحية المجلس التأسيس بالقرار 2/99 مبرز م ء/2 لحين إجراء الانتخابات فأصبح المجلس هو صاحب الصلاحية في منح رخص مهنة المحاماة وأبرز كتاب وزير العدل مبرز م ء/3، وأضاف أنه بناءً على القانون رقم 3 لسنة 99 أصبح للنقابة قانون وترك له إعداد النظام الداخلي ثم عدل بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ونشر في شهر مارس وبدأ المجلس يعد للانتخابات وأعد نظام داخلي خلال ثلاثة شهور ودعوا المحامون للاجتماع ثانية في 22/4/2000 وأبرز نسخة الدعوى م د/5 فدعوا إلى اجتماع ثالث في رام الله للاجتماع في 6/5/2000 وأبرز نسخة الدعوة م د/6 وبدا المجلس في مناقشة الأمور القانونية التي أٌقرتها الهيئة العامة في الاجتماع وكان المستدعي من ضمن الحاضرين وصوت على قرارات الهيئة العامة ولم تستطع الهيئة من إكمال مناقشة النظام الداخلي للانتخابات وتم تحديد جلسة 19/5/2000 لمناقشة باقي مواد النظام الداخلي حتى تتمكن النقابة من إجراء الانتخابات ولكن فوجئ المجلس بقرار محكمة العدل العليا (وهو القرار التمهيدي في هذا الطلب المؤرخ 16/5/2000 والذي أمر بتأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين) واحترمنا هذا القرار ولم ندعو لاجتماع لاحق لحين الفصل في هذا الطلب وأضاف أن طلب المستدعي قصد به التشهير من أجل مصالح ذاتية ضيقة بعيدة عن العمل النقاب لأنه لا أحد من أعضاء المجلس يريد منصباً كما يدعي المستدعي والظروف القاهرة هي التي منعت المجلس من إجراء الانتخابات وأضاف أن جميع مجلس البلديات والمؤسسات تقوم بممارسة العمل لحين انتخاب مجالس جديدة وانتهى بقوله التمس عدالة رفض طلب المستدعي مع الاحتفاظ بحق المستدعى ضدها بملاحقة المستدعي بالضرر.

وحيث أن السيد/ نقيب المحامي انضم إلى مرافعة الأستاذ/ أحمد المغني وأضاف أن النقابة مرت بظروف قاهرة لحين صدور القانون رقم 5 لسنة 2000 الذي قال تسري كافة القوانين الأخرى إلا ما يتعارض مع هذا القانون ومن ضمن القوانين الأخرى القانون رقم 11 لسنة 66 المذكور آنفاً والذي عالج مسألة الظروف القاهرة، وأشار إلى الدعوات المرسلة للمحامين من أجل إجراء الانتخابات وأبرز المبرزات م/1، م/2 وأشار إلى الإعلان الصادر عن النقابة م/3.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن مناط اختصاص هذه المحكمة هو وجود قرار إداري نهائي مع أن المطعون فيه في هذا الطلب هو إعلان صادر عن مجلس نقابة محامي فلسطين م/1 مما يجعل الدفع الشكلي في محله مما يكفي لرد الطلب.

وحيث أنه من ناحية موضوعية فإن الأمر المستقر في جميع المؤسسات أن يستمر المجلس القديم في ممارسة الصلاحيات لحين التمكن من انتخاب المجلس الجديد وهذا ليس أمراً متبدعاً خاصة وأن هذه المحكمة اقتنعت أن المجلس الحالي لم يأل جهداً في وضع النظام الداخلي وفي التحضير للانتخابات بالدعوات المبرز صورها والجلسات المنعقدة والمذكورة أعلاه.

لما كان ذلك فقد بات الطلب قائماً على غير سند من القانون مما يستوجب رفضه وإلغاء القرار التمهيدي المؤرخ 16/5/2000.
وحيث أن خاسر الطلب ملزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر من هذه المحكمة في 16/5/2000 وإلزام المستدعي برسوم ومصاريف هذا الطلب.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 12/7/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (عدنان الزين)
عضو (محمد صبح)
رئيس محكمة (جميل العشي).

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:25 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصْحَـابُ العُقُـولِ فِي نَعيـمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved