||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628077
عدد الزيارات اليوم : 14660
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/16

دعوى عدل عليا
رقم 131/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق.

المستدعـون: 1) المحامي مظهر عبد الكريم سالم/غزة 2) المحامي محمد علي طالب/غزة 3) المحامي يوسف محمد اهل/غزة 4) المحامي مهدي ابراهيم الجيش/غزة وكلائهم المحاميان خلدون ابو السعود وعادل الشوا/رام الله المستدعى ضدها:- مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، ويمثلها نقيب المحامين المحامي علي مهنا/رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/4/2009 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضدها بتاريخ 4/3/2009، والمنشور في جريدة القدس يوم الخميس الموافق 5/3/2009 والقاضي (بعقد الهيئة العامة للمحامين بتاريخ 10/4/2009 في مدينة غزة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب عقد اجتماع الهيئة العامة في كلا المركزين بتاريخ 24/4/2009 بمن حضر، وإجراء الانتخابات في 25/4/2009، وإصرار المستدعى ضدها على إجراء الانتخابات يوم 25/4/2009 رغم الاستحالة المادية لإجراء تلك الانتخابات وعقد الهيئة العامة في أراضي السلطة الفلسطينية كافة خلافاً لأحكام القانون والنظام.
يستند المستدعون في طعنهم إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 14/4/2009 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وترافع طالباً وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
التسبيب
في جلسة 16/4/2009 صرح وكيل المستدعين ان المستدعى ضده قام بتأجيل الانتخابات وبناءً عليه اصبحت الدعوى غير ذي موضوع وطلب ردها.

منطوق الحكم
لـــهذه الاسبـــاب
بناءً على ما صرح به وكيل المستدعين فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 16/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:28 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved