||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627635
عدد الزيارات اليوم : 14218
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/3/12

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :52/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 315 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 5/3/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / ايمان ناصر الدين ورفيق زهد


المستدعـــــي :- المحامي علاء الدين زكي يوسف البكري – القدس . بصفته عضواً في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم (661) محامي استاذ مزاول مسدداً لكافة التزاماته المالية للنقابة لعام 2005. بصفته حرم من ترشيح نفسه لمركز نقيب المحامين النظاميين بموجب صريح المواد (36) و(37) و (39) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) وتعديله بموجب القانون رقم (5) لسنة 1999م المستدعى ضـدهم :- المحامــي حاتــم عباس ابو خليل نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين – رام الله – نقابة المحامين – شارع الارسال . مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفسطينيين – رام الله شارع الارسال –نقابة المحامين النظاميين ويضم في عضويته المحامين الاساتذه كل من :- عبد الرحمن ابو النصر . 8. ربحي سليمان قطامش . وليد العارضة . 9. عدنان مطلق ابو ليلى . يوسف محمد ربعي . 10. احمد المغنـي . نائل فتوح الحوح . 11. إصلاح حسنيـه . شكري العابودي . 12. هشام الكرزون . فارس رياض ابو الحسن . 13. صلاح ابو زيد . صالح احمد ابو عيد . 14. محمد فرج الغول . 3- لجنة الانتخابات المركزية التابعة لنقابة المحامين النظاميين – نقابة المحامين – رام الله .
الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/3/2005 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في :-
المواد الواردة في النظام الداخلي لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين ) وهي على التوالي :
المادة (4 ) بند (3 ) فقرة (ب) .
المواد( 23 ),( 40), ( 42), ( 43), ( 45) .
الفقرة (أ ) من المادة ( 50 ) .
المادتان( 56), (57) .
لمخالفتها احكام المواد 36 ,37 , 40 من قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين
قرارات مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين وهي :
أ .القرار الصادر بتاريخ 21/3/2005 المتضمن رفض طلب المستدعي ادراج اسمه كمرشح لمركز النقيب .
ب .قرار دعوة اعضاء الهيئة العامة المسجلين في سجل المحامين المزاولين لعام 2005 للانعقاد يوم الجمعة الموافق 18/3/2005 واجراء الانتخابات لمجلس النقابة يوم السبت 19/3/2005 وفي حال عدم اكتمال النصاب في اليوم المذكور اجراء الانتخابات يوم السبت 2/4/2005 .

ج. قرار اقتصار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس نقابة المحامين اعتباراً من يوم الاربعاء 9/3/2005 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء 15/3/2005.

د. القرار الضمني بعدم فتح باب الترشيح لمركز النقيب يوم الاربعاء 9/3/2005 .
هـ. القرار الضمني باعتبار مجلس نقابة المحامين هو هيئة وسيطة تنوب عن الهيئة العامة بانتخاب النقيب .
و. قرار دعوة الهيئة العامة في موعد واحد وفي مكانين مختلفين في كـل من مدينة القدس – الرام – قاعة فراح وفي غزة مقر النقابة .
ز.قرار دعوة الهيئة العامة في يوميين متتاليين لتلاوة التقرير الاداري والمالي وتصديق الحساب الختامي في يوم واجراء الانتخابات في اليوم التالي .
ح. القرار الضمني بعدم دعوة الهيئة العامة لاقرار الموازنة السنوية .

قرار لجنة الانتخابات المركزية بتحديد يوم السبت 2/4/2005 موعداً لاجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين .

تتلخص أسباب الطعن بالسببين التاليين:-
مخالفة المواد المشار إليها في النظام لأحكام قانون المحامين لسنة 1999.
القرارات الطعينة منعدمة وتنطوي على تعسف وخرق لقواعد الشكل والاختصاص ومبنيه على مخالفة لأحكام القانون وانحراف عن أهداف المشرع.

بالمحاكمة الجارية كرر المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وقد ترافع بالنتيجة ملتمساً وللاسباب المشار إليها إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها و/أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوة المستدعى ضدهم وإصدار القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها لحين الفصل في الدعوى.
وفي جلسة 31/3/2005 قررت المحكمة إصدار القرار المؤقت المستعجل بوقف تنفيذ القرار الاداري القاضي باجراء الانتخابات يوم السبت الموافق 2/4/2005 لحين الفصل في الدعوى وبإصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها و/أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
وفي جلسة 2/4/2005 حضر المستدعي وحضر ممثل الجهة المستدعى ضدها وطلبا بلسان واحد الرجوع عن القرار المؤقت المستعجل القاضي بوقف القرار الاداري القاضي باجراء الانتخابات الجارية فعلاً في كافة محافظات الوطن حيث تم الاتفاق ما بين المستدعي وبين الجهة المستدعى ضدها على الرجوع عن هذا القرار المستعجل والسير بالدعوى بعد ذلك حسب الأصول ملتمسين اجابة الطلب بالرجوع عن هذا القرار.

وفي نفس الجلسة قررت المحكمة الرجوع عن القرار ووقف تنفيذه والسير في الدعوى حسب الأصول والقانون وذلك بناء على طلب ممثل نقابة المحامين وموافقة الطاعن على ذلك.
وفي 11/4/2005 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى غير مسموعة قانوناً ولا تستند إلى أساس قانوني سليم وأن القرارات محل الطعن جاءت متفقة مع الأصول وأحكام القانون ملتمسين بالنتيجة رد الدعوى.
وفي جلسة 18/4/2005 كرر ممثل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وفي نفس الجلسة طلب المستدعي الانتقال لسماع الطلب المتفرع عن الدعوى.
في جلسة 3/5/2005 قررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب المتفرع عن الدعوى المتعلق بادخال المستدعى عليهم كأشخاص ثوابت مستدعى ضدهم رقم 3/2005 وفي نفس الجلسة قررت المحكمة رد الطلب والانتقال للسير في الدعوى حسب الأصول.
وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.
في جلسة 5/3/2007 قال الطرفان بلسان واحد أن هنالك مشروع قانون معدل لنقابة المحامين مطروح أمام المجلس التشريعي ويعالج الاشكاليات التي اثيرت في هذه الدعوى وعليه ان هذه الدعوى أصبحت غير ذات موضوع وطلبا رد الدعوى.

منطوق الحكم
المحكمة
بناء على ما صرح به الطرفين من ان الدعوى أصبحت غير ذات موضوع.

لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة اعتبار الخصومة منتهية وبالتالي رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها وافهم بتاريخ 12/3/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:27 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved