||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634671
عدد الزيارات اليوم : 6130
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/5

عدل عليا
15/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: فايز محمد جابر جبر / عناتا وكيله المحامي جورج ابو حشيش / رام الله المستدعى ضدها: نقابة محامي فلسطين (المجلس التأسيسي) / رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في قرار المستدعى ضدها الصادر في جلستها الصادرة بتاريخ 28/12/97 القاضي برفض طلبه الانتساب لنقابة محامي فلسطين استنادا الى القول بأنه خالف نص
المادة 4/5 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 66
المعمول به حاليا.

تستند الدعوى للاسباب التالية:-
القرار المشكو منه يمس بحقوق المستدعي المكتسبة.
القرار المذكور معيب باساءة استعمال السلطة.
المستدعى ضدها لا تملك الصلاحية في اصدار القرار المشكو منه.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة موكله تحت القسم والمبرزات ع/1 – ع/5 وطلب بالاستناد اليها اصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرارها المذكور.

التسبيب
بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة فاننا عملا باحكام المادة 257 من قانون اصول المحاكمات
الحقوقية

منطوق الحكم
نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون الغاء قرارها المشكو منه وفي حالة المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 5/5/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:29 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved