||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633883
عدد الزيارات اليوم : 5342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/1/16

عدل عليا
1/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: محمد سامي علاء الدين عاشور/ طولكرم وكيله المحامي جعفر غانم/ طولكرم المستدعى ضده: مجلس نقابة محامي فلسطين ممثلة برئيسها عبد الرحمن أبو النصر/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذه الدعوى مقدمة للطعن في قرار المستدعى ضده الصادر بتاريخ 3/12/98 المتضمن رفض طلب المستدعي منحه العضوية في نقابة المحاميين حسب القانون.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القرار المطعون فيه منعدم ولا يستند إلى أساس قانوني.
القرار المذكور باطل ولا يقوم على أساس صحيح.
القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل والإجراء والسبب.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من شهادة موكله بعد القسم والمبرزات ع/1- ع/4 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المطعون فيه وبحالة المعارضة التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور المستدعي ووكيله في 16/1/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:30 مساء  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved