||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632444
عدد الزيارات اليوم : 3903
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/7/7

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 60/2003 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ عدنان الزين ويحيى أبو شهلا سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: وسيم عطا أبو راس – المحامي. المستدعى ضدها: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. ويمثلها الأستاذ عبد الرحمن أبو النصر.


موضوع الطلب: 1- إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب.
2- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدها لبيان الأساس القانوني الذي تستند إليه في جباية وتحصيل الرسوم السنوية بكافة أنواعها من المحامين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
3- إصدار قرار قطعي بعدم وجود أساس قانوني تستند إليه المستدعى ضدها في جباية وتحصيل الرسوم السنوية بكافة أنواعها من المحامين بصورة مباشرة وغير مباشرة وإلزامها بالتوقف عن جباية وتحصيل تلك الرسوم.

تاريخ تقديمه: 6/4/2003. جلسة يوم: الاثنين 7/7/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ وسيم أبو راس المستدعى بالذات. وحضر الأستاذ/ عبد الرحمن أبو النصر وكيل المستدعى ضدها.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تحصل في أن المستدعى وسيم عطا أبو راس تقدم بالطلب 60/2003 عدل عليا لدى هذه المحكمة مختصماً المستدعى ضدها نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وموضوعه إصدار قرار بقبول الطلب وإصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدها ليبان الأساس القانوني الذي تستند إليه في جباية وتحصيل الرسوم السنوية بكافة أنواعها من المحامين بصورة مباشرة وغير مباشرة ثم إصدار القرار القطعي بعدم وجود أساس قانوني تستند إليه المستدعى ضدها في جباية وتحصيل الرسوم السنوية بكافة أنواعها من المحامين بصورة مباشرة وغير مباشرة وقال شارحاً لذلك أنه محامي مزاول وأن المستدعى ضدها تقوم بجباية وتحصيل رسوم بصورة مباشرة وغير مباشرة وأنه تقدم إليها بكتاب لإبلاغه بالأساس القانوني الذي تستند إليه في جباية وتحصيل هذه الرسوم إلا أن المستدعى ضدها لم تجب على هذا الكتاب المدة القانونية تطالب بإصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدها لبيان الأساس القانوني الذي تستند إليه في جباية وتحصيل الرسوم السنوية بكافة أنواعها من المحامين بصورة مباشرة وغير مباشرة إصدار قرار قطعي بعدم وجود أساس قانوني تستند إليه المستدعى ضدها في جباية وتحصيل الرسوم بكافة أنواعها من المحامين بصورة مباشرة وعير مباشرة.
وحيث أن هذه المحكمة وبقاضي منفرد أصدرت قراراً تمهيدياً بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضدها نقابة المحاميين لبيان الأساس القانوني الذي تستند إلهي في تحصيل كافة الرسوم وعدم ردها على طلب المستدعى على أن تودع خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار ردها.
وحيث أن المستدعى ضدها في لائحتها الجوابية طالبت برد الطلب شكلاً لأن ا لقانون 11/66 والذي أصبح ساري المفعول في جميع الأراضي الفلسطينية بموجب القرار 87/97 في المادة 93 فقرة أ و ب والذي تنص على:
أولاً: أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء والمتعلقة بكيفية تشكيله أداء انتخابات الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله ولا يقبل الطعن ي هذه القرارات إلا عدد من المحامين الأساتذة المحلين لا يقل عددهم عن 25 أستاذ مجتمعين.
ثانياً: إن الطلب مردود شكلاً لعدم وجود قرار إداري يجوز الطعن فيه وفق أحكام القانون 3 عام 99 في المادة 46 فقرة أ أو ب.

وحيث أن المحكمة وفي الجلسة المحددة استمعت إلى رأي الطرفين في المرافعة الشفوية لكل منهما ثم حجزت الطلب لإصدار القرار.

التسبيب
وحيث أن المحكمة ومن خلال مطالعتها للأوراق والمستندات والوقوف على ما احتوته انتهت إلى أن الطلب واجب رد شكلاً ورد ذلك عدم وجود قرار إداري صادر عن المستدعى ضدها حتى يجوز قانوناً الطعن فيه أمام هذه المحكمة التي تختص بالنظر والفصل في القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة 46 فقرة 1 من القانون.
وحيث أنه ولما كان ذلك فإن الأساس الذي حمل عليه المستدعى يكون منهاراً لانعدام النص الذي يعتمد عليه وهو خلوه من قرار إداري يتيح لهذه المحكمة التدخل والبت فيه.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 7/7/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:37 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved