||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630544
عدد الزيارات اليوم : 2003
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/2/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 15/2003 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ عدنان الزين ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعى: المحامي/ عادل عطية أبو جهل. المستدعى ضدها: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. ويمثلها نقيب محامي فلسطين د. عبد الرحمن أبو النصر.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار بقبول النظر في هذا الطلب.
2- إصدار القرار التمهيدي بإلزام المستدعى ضدها ببيان الأسباب الداعية لجباية الرسوم من المحامين دون أي سند قانوني وإلزام المستدعى ضدها بوقف وتأجيل تحصيل الرسوم لحين البت في هذا الطلب.
3- إصدار القرار العادل والقطعي بإلزام المستدعى ضدها بتطبيق المادة رقم (42) من القانون رقم (3) لسنة (99) الفقرة (د، هـ) من البند رقم (4) من نفس المادة.

تاريخ تقديمه: 25/1/2003م. جلسة يوم: السبت 8/2/2003م. الحضور: حضر المستدعى بالذات الأستاذ/ عادل عطية أبو جهل المحامي. وحضر الأستاذ/ عبد الرحمن أبو النصر وكيل المستدعى ضدها.
القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن واقعة الطلب تخلص في ان المستدعى يعمل محاميا ومسجل ضمن سجلات وكشوفات المحامين النظاميين العاملين والمزاولين لمهنة المحاماة في نقابة المحامين الفلسطينيين وممن يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وأنه بتاريخ 31/12/2002 أعلنت المستدعى ضدها- نقابة المحامين- أنه بمناسبة إطلالة العام الجديد 2003 فإنها تهنئ الأخوة المحامين ببدء العام الميلادي الجديد وتضيف أنه وقد حل موعد أداء الرسوم القانونية المستحقة لهذا العام فإنها تهيب بهم دفع ما عليهم من مستحقات على الوجه المبين في هذا الإعلان في نهاية يناير 2003 لكي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات طبقاً للقانون والنظام الداخلي. الأمر الذي اعتبره المستدعى مخالفاً للفقرتين د، هـ من البند رقم 4 من المادة رقم 42 من قانون المحاميين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 بالإضافة إلى أن المستدعى ضدها خالفت إرادة جموع المحامين المطالبين بتطبيق القانون لتحقيق مبدأ سيادة القانون ومبدأ الديمقراطية وذلك لانتهاء مدة تعيين المجلس التأسيسي للنقابة منذ أكثر من ثلاث سنوات لذلك يطلب منحه الأمر التمهيدي للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الداعية لجباية الرسوم من المحامين دون أي سند قانوني مع إلزامها بوقف وتأجيل تحصيل الرسوم لحين البت في هذا الطلب.
وحيث أن المستدعى حصل بتاريخ 2612003 على أمر مؤقت من هذه المحكمة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الداعية لجباية الرسوم من المحامين خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها وكذا إلزامها بوقف تحصيل هذه الرسوم مؤقتاً لحين البت في الطلب.
وحيث أن ممثل المستدعى ضدها تقدم بلائحة جوابية مؤرخة في 222003 جاء فيها:
1- أن الطلب مردود شكلاً لأن النقابة لم تصدر أي قرار جديد بشأن دفع الرسوم كما لم يرفق مع طلب المستدعى أي قرار يبرر اللجوء إلى هذه المحكمة للطعن فيه.
2- أن المستدعى قام بتسديد الرسوم المستحقة للنقابة من تاريخ إنشائها وحتى نهاية عام 2002 ولم يسبق أن قام بالاعتراض على هذه الرسوم التي كان يؤديها بانتظام طوال السنوات الماضية.
3- أن كل ما تم كان تذكيراً للمحامين الذين يرغبون في إدراج أسمائهم في سجل المحامين المزاولين طبقاً للقانون بأن يقوموا بتأدية ما هو مستحق عليهم وما سبق أن قررته الهيئة العامة في جلستها المنعقدة في رام الله بتاريخ 652000 والذي ظل العمل سارياً بناءً عليه حتى تاريخه، ولا يمكن أن يكون الإعلان الذي يقوم بتذكير المحامين بواجباتهم المنصوص عليها في القانون قراراً يبرر اللجوء لهذه المحكمة للطعن فيه.
4- أما عن قول المستدعى أن مدة المجلس التأسيسي قد انتهت فقد سبق أن ردت عليه هذه المحكمة وقت أن تقدم المستدعى نفسه بالطلب رقم 902000 بالطعن بالتمديد في ولاية المجلس التأسيسي وتم رفض طلبه هذا استناداً على أن الأمر المستقر في جميع المؤسسات أن يستمر المجلس القديم في ممارسة الصلاحيات لحين التمكن من انتخاب المجلس الجديد بالإضافة إلى أن المجلس يستمد شرعيته من القرار الرئاسي القاضي بتوحيد الأجسام المختلفة والتي كانت تمثل المحامين في كافة محافظات الوطن والذين تم اختيارهم كأشخاص منتخبين في الهيئات التي كانوا يمثلونها.
5- أن لجوء المستدعى لهذا الطلب هو لجوء كيدي لا يستند إلى القانون ويتحمل النتائج الكاملة التي ترتبت عليه ومن ضمنها شل عمل النقابة وإلحاق الضرر بها ومنعها من تكملة اجراءات إعداد قوائم بأسماء المحامين المزاولين وإعداد قوائم الانتخابات المقرر إجراؤها وفقاً للقانون كما يقوم بالتشهير في نقابته والمس بوجودها وشرعيتها.
لذلك كله فهو يلتمس رد طلب المستدعى مع تضمينه بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن مناط اختصاص هذه المحكمة هو وجود قرار إداري نهائي.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين ترى المحكمة أن المطعون فيه في هذا الطلب هو إعلان صادر عن مجلس نقابة محامي فلسطين (م/1) يهيب بجميع المحامين دفع ما عليهم من مستحقات لعام 2003 لكي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات طبقاً للقانون والنظام الداخلي وأنه لم يصدر أي قرار جديد بشأن دفع الرسوم وأن هذه الرسوم موضوع الإعلان محل الطلب تقوم النقابة بتحصيلها منذ إنشائها وأن المستدعي نفسه كان يقوم بتسديدها طوال السنوات السابقة وحتى نهاية عام 2002 مما يجعل دفع المستدعى ضدها الشكلي في محله وبالتالي يتعين رد الطلب.
وحيث أنه عن انتهاء مدة المجلس التأسيسي للنقابة الذي جاء ذكره في لائحة طلب المستدعى فقد ردت عليه هذه المحكمة في قرارها في الطلب رقم 90/2000 عدل عليا.
لكل ما فات يكون طلب المستدعى قائماً على غير أساس من القانون ويتعين رده وبالتالي إلغاء القرار التمهيدي المؤرخ في 26/1/2003.
وحيث أن خاسر الطلب ملزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/1/2003 وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شكيل اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 8/2/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:39 مساء  الزوار: 854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved