||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633487
عدد الزيارات اليوم : 4946
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 41 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 41/2003
رقم القرار: 158
التاريخ:26/10/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

المبادئ القانونية
نصت المادة 3/7 من قانون المحامين النظاميين لسنة 1999 على عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة، وكلمة المحاماة الوارد في الفقرة المذكورة تشمل المحامي المتدرب كونها جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه، وحيث أن المادة 19/3 من القانون المذكور تركت أسلوب التدريب وشروطه للنظام الداخلي وحيث أن المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 2000 تنص على أنه (إذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الأوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً فيجوز له شطب إسمه من جدول المحامين المتدربين)، كما نصت على أنه (يحظر على المحامي الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة والخاصة)، إذ أن المحامي المتدرب مطلوب منه التفرغ لأعمال التدريب ويترتب على التفرغ عدم إمكانية الجمع بين الوظيفة وبين التدريب في المحاماة، كما أن عمل المحامي المتدرب في وظيفة عامة أو خاصة يحول بينه وبين ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة فيه وفي المحكمة طيلة أيام تدريبه، لذلك فإن قرار مجلس نقابة المحاماة بشطب إسم المستدعي من سجل المحامين المتدربين بعدما تبين أنه يشغل وظيفة عامة يتفق وأحكام القانون ولا يرد عليه عيب القانون.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعون:- 1- محمود إسماعيل عبد الحميد البابا/ رام الله. 2- متوكل محمد سلامة الخطيب/ حزما. 3- سلطان محمد خضر صباح/ طولكرم. 4- تيسير حسن سالم البدارين. 5- يعقوب عبد الجليل محمد رجوب. 6-عيسى محمد عيسى مناصرة. 7- عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا. عنوانهم للتبليغ مكتب المحامي غسان عبد الهادي/ رام الله. وكيلهم المحامي ساهر الرفاعي/ رام الله. المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/10/2003 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم ضد المستدعى ضده للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/2003 القاضي بشطب تدريب المستدعين وأسمائهم من سجل المحامين المتدربين حيث تبين للمجلس أن المستدعين يشغلون وظيفة عامة خلافاً لأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 الموقع من أمير سر النقابة والوارد مضمونه في الكتب المبلغة للمستدعين.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
قرارات المستدعى ضده معيبة بعيب مخالفة القانون.
قرارات المستدعى ضده مشوبة بعيب السبب وعيب الانحراف في استعمال السلطة.
قرارات المستدعى ضده مشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعون:-
1.إصدار القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضده ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
2-بالنتيجة الغاء القرارات المطعون فيها القاضية بشطب تدريب المستدعين .
3- تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعين في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 23/10/2003 إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 8/11/2003 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلزام المستدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي جلسة 19/9/2005 قررت المحكمة رد دعوى كل من المستدعين التالية أسماؤهم وذلك بسبب تخلفهم عن تلك الجلسة المتبلغين موعدها حسب الأصول وهم:-
المستدعي الثاني محمد سلامة الخطيب.
المستدعي الثالث سلطان محمد خضر صباح.
المستدعي الخامس يعقوب عبد الجليل محمد رجوب.
المستدعي السادس عيسى محمد عيسى مناصرة.
المستدعي السابع عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا.
وحصر الدعوى بالمستدعيين محمود إسماعيل عبد الحميد البابا وتيسير حسن سالم البدارين.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر ممثل نقابة المحامين اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفان ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
التسبيب
المحكمة
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والتدقيق والمداولة يتبين بأن المستدعيين قد تقدما بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم للطعن في القرارات الصادرة عن المستدعى ضده الصادرة بتاريخ 7/10/2003 القاضية بشطب تدريب المستدعيين واسميهما من سجل المحامين المتدربين طالبين إلغاء القرارات المشكو منها للأسباب الواردة في لائحة الاستدعاء.
وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تجد المحكمة- على ضوء ما جاء بكتاب مدير فرع الإدارة المالية المركزية في الأمن العام/ المحافظات الشمالية المبرز د/2- بأن الملازم محمود إسماعيل البابا (المستدعي الأول) يعمل برتبة ملازم في الأمن الوقائي في رام الله وأن تيسير حسن سالم البدارين (المستدعي الرابع) يعمل برتبة ملازم في مخابرات الخليل، وذلك خلافاً للمستندات والوثائق التي تقدما بها لنقابة المحامين لقبول تسجيلهما كمحامين متدربين.
وبالرجوع إلى القانون نجد المادة 7/3 من قانون المحامين النظاميين لسنة 1999 قد نصت على عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة، والنص المذكور لم يفرق بين المحامي الأستاذ والمحامي المتدرب، وكلمة المحاماة الواردة في الفقرة (3) من المادة المذكورة تشمل المحامي المتدرب لأنها جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه.
كما أن المادة 19/3 من نفس القانون تركت أسلوب التدريب وشروطه للنظام الداخلي.
وبالرجوع إلى
النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 2000، نجد المادة 12 منه قد نصت على أنه " إذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الأوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً فيجوز شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين".
وعمل المحاماة في وظيفة عامة أو خاصة يحول بينه وبين ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة فيه وفي المحاكمة طيلة أيام تدريبه، وهذا ما نصت عليه المادة 12/1 من النظام المذكور، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يحظر على المحامي الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة. والمحامي المتدرب مطلوب منه التفرغ لأعمال التدريب، ويترتب على التفرغ عدم إمكانية الجمع بين الوظيفة وبين التدريب في المحاماة.
والمحامي المتدرب الذي يشغل وظيفة عامة بالإضافة إلى تسجيل اسمه كمحام متدرب يكون قد خالف القانون، وبالتالي فإن قرار شطب اسمه من سجل المحامين يتفق وأحكام القانون، وعليه فإن عيب القانون لا يرد على القرار المطعون فيه.
أما عن السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن فإنه من المستقر فقهاً وقضاءً بأنه من غير المتصور إثارة هذا السبب إلا عند استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية ولا يتصور إثارته عندما تكون سلطتها مقيدة بشروط محددة فيكون قرارها سليماً عند توفرها وغير سليم عند عدم توفرها وطالما أن سلطة مجلس نقابة المحامين مقيدة بشروط محددة في قانون المحامين النظاميين لسنة 1999 والنظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 2000 وجاء قرارها موافقاً لهذه الشروط فإنه يكون سليماً ولا يرد عليه سبب الانحراف في استعمال السلطة أو التعسف في استعمالها.
وتأسيساً على ما تقدم فإن أسباب الطعن لا ترد على القرارات المطعون فيها مما يستوجب رد الدعوى موضوعاً.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً وإلزام المستدعين الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة على كل منهما.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأقهم بتاريخ 26/10/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:40 مساء  الزوار: 1896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved