||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634954
عدد الزيارات اليوم : 6413
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 26/99 عدل عليا
المبادئ القانونية
1- الجمع بين التدريب على أعمال المحاماة وأية مهنة أخرى يخالف نص المادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1966 التي لا تجيز الجمع بين أعمال المحاماة وأية مهنة أو وظيفة أخرى. 2- مخالفة المحامين تحت التدريب للتعهد الموقع منهما بعدم الجمع بين التدريب على أعمال المحاماة وأي وظيفة أو عمل آخر يجعل من قرار نقيب المحامين بشطب إسمهما من سجل المحامين تحت التدريب صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون. 3- عدم تفرغ المستدعيان للتدريب على أعمال المحاماة يؤثر سلبا على كفائتهما وحسن إستيعابهما لما تتطلبه مهنة المحاماة، وفيه تعارض مع الحكمة التي توخاها المشرع من عملية التدريب لكل من يريد ممارسة هذه المهنة مما يتعين معه رفض الطلب.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعيان: 1- علي سالم صادق- خانيونس. 2- خالد محمود البلتاجي- غزة. وكيلهما المحامي/ نادر خندقجي. المستدعى ضدها: نقابة محامين فلسطين ويمثلها نقيب المحامين الأستاذ/ عبد الرحمن أبو النصر.

موضوع الطلب: 1- إصدار قرار تمهيدي بقبول الاستدعاء بالنسبة للقرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 1/2/99 والقاضي بشطب أسماء المستدعيان من سجل المحامين تحت التدريب وتحويل ملفهما بأكمله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان الأسباب الداعية لذلك. 2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد نقيب المحامين الصادر عنه بتاريخ 1/2/99 والحكم بإلزام المستدعى ضده بقبول تسجيل أسماء المستدعيان كمحامين تحت التمرين طبقاً للقانون واحتساب مدة التمرين التي أمضياها من مدة التمرين. تاريخ تقديمه: 16/2/1999 جلسة يوم: الأحد 13/6/99 الحضور: حضر الأستاذ/ نادر خندقجي وكيل المستدعيين. وحضر الأستاذ/ عبد الرحمن أبو النصر وكيل المستدعى ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب كما بينها المستدعيان في صحيفة طلبهما تخلص في أنهما تقدما بالطلب الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 26/99 طلبا فيه إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبهما وتكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب الداعية إلى شطب اسميهما من سجل المحامين تحت التدريب وإحالة ملفيهما إلى النيابة العامة، ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار نقيب المحامين الصادر في 1/2/99 القاضي بشطب اسميهما من السجل وإلزامه بقبول تسجيلهما كمحامين تحت التدريب طبقاً للقانون واحتساب المدة التي أمضياها قبل صدور القرار من مدة التمرين. وقالا شرحاً لموضوع طلبهما أنهما حصلا على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الأزهر بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، ومن ثم قاما بتسجيل اسميهما لدى نقابة المحامين كمحامين تحت التدريب وأنهما لم يرتكبا أية مخالفة تدعو إلى شطب اسميهما من سجل المحامين تحت التدريب. وأن
المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1996
التي لا تجيز للمحامين الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل أو حرفة أخرى لا تشملهم وتنطبق أحكامها على المحامين العاملين فقط، وانتهيا في صحيفة طلبهما إلى طلب الحكم لصالحهما بطلباتهما سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) قررت في جلستها يوم 3/4/99 قبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب الداعية لشطب اسم المستدعيين من سجل المحامين تحت التدريب على أن تودع ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار.

وحيث أن المستدعى ضدها أودعت ردها على ما ورد في طلب المستدعيين بواسطة ممثلها نقيب محامي فلسطين بلائحة جوابية قالت فيها أن المستدعيين تقدما بطلب إلى نقابة محامي فلسطين بتاريخ 25/8/1998 وبتاريخ 30/8/98 لتسجيل اسميهما في سجل المحامين تحت التدريب وملأ كل من المستدعيين استمارة البدء في فترة التمرين أفادا فيها بأنهما لا يعملان في أية وظيفة أو حرفة وأنهما متفرغان للتدريب طبقاً لأحكام القانون، وقد تبين للنقابة فيما بعد أنهما يعملان كموظفان حيث يعمل الأول على صادق موظفاً في وكالة غوث اللاجئين ويعمل الثاني لدى بلدية غزة، وعليه تم تحويل ملفيهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما على أساس تقديمهما بيانات كاذبة
خلافاً
للمادة 120 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936
. وأن النيابة العامة تجري تحقيقاتها اللازمة لتقديمها للمحاكمة. وانتهى في لائحته الجوابية إلى طلب رد الطلب.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 13/6/99 كرر وكيل المستدعيين ما جاء في صحيفة طلبهما وأضاف أن موكليه يعملان كموظفين من أجل لقمة العيش حيث أحدهما يعمل موظفاً لدى وكالة غوث اللاجئين والآخر لدى بلدية غزة وأنهما يعملان ليلاً وأن عملهما لا يتعارض مع تدريبهما. وأن القانون لا ينطبق عليهما لأنهما تحت التدريب ولا ينطبق عليهما وصف المحامي إلا بعد انقضاء مدة السنتين تحت التدريب، وأن هناك عدداً من المحامين تحت التدريب يعملون في أعمال أخرى. وانتهى إلى طلب الاستجابة لطلبات موكليه.

وحيث أن ممثل نقابة المحامين (نقيب المحامين) كرر ما جاء في اللائحة الجوابية وأضاف أن المستدعيين عندما تقدما بطلبهما للتسجيل في سجل المحامين وقعا على تعهد بعدم العمل بأي وظيفة أو حرفة خلال فترة تدريبهما، إلا أنه تبين للنقابة أن أحدهما يعمل ممرضاً لدى وكالة غوث اللاجئين والآخر يعمل لدى بلدية غزة.. و
القانون رقم 11 لسنة 66
يلزم المحامي المتدرب بعدم العمل بأية وظيفة أو حرفة خلال فترة التدريب وأضاف أن نقابة المحامين على استعداد لإعادة تسجيلهما في سجل المحامين تحت التدريب إذا تفرغا للتدريب على المحاماة.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدمه طرفي الدعوى من مستندات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن قرار نقيب المحامين الصادر في 1/2/99 بشطب اسمي المستدعيين من سجل المحامين تحت التدريب قرار صحيح وسليم وفي محله ويتفق مع الواقع وصحيح القانون طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1966
الذي لا يجيز الجمع بين أعمال المحاماة وأية مهنة أخرى أو وظيفة أخرى، يضاف إلى ذلك أن المستدعيين قد خالفا شروط التعهد الذي وقعا عليه والذي تعهدا فيه بعدم الجميع بين التدريب للمحاماة وأي وظيفة أو عمل آخر. كما وأن عدم تفرغ المستدعيين للتدريب على أعمال المحاماة يكون له أثره السلبي على كفائتهما وحسن استيعابهما لما تتطلبه مهنة المحاماة، ويتعارض مع الحكمة التي توخاها المشرع من عملية التدريب لكل من يريد ممارسة هذه المهنة. مما يتعين معه رفض الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعيين بما أدياه من رسوم ومصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 13/6/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:44 مساء  الزوار: 1069    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved