||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636030
عدد الزيارات اليوم : 7489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :25/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 161 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :26/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .


المستدعـــي:- شادي قاسم حسن ابو عرة – العيزرية / عنوانه للتبليغ مكتب المحامي عثمان احمد صيام . وكيله المحامي ساهر الرفاعي – رام الله . المستدعى ضده :- نقابة المحامين الفلسطينيين .

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/5/2004 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله ضد المستدعى ضده للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة محامي فلسطين في جلسته رقم (16) تاريخ 26/4/2004 القاضي بشطب اسم المستدعي من سجلات المحامين المتدربين واعتبار فترة التدريب السابقة كأنها لم تكن ...بداعي أنه ثبت للمجلس بأن المستدعي مخالف لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999.

تستند الدعوى للاسباب التالية :-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
القرار المطعون فيه مشوب بعيب السبب وعيب الانحراف في استعمال السلطة والتعسف في استعمالها .
قرار المستدعى ضده مخالف لمبدأ كفالة حق الدفاع ومبدأ المساواة ومبدأ عدم سريان القرار الاداري بأثر رجعي .

ولهذه الاسباب يلتمس المستدعي :-
إصدار القرار المؤقت ومذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار الإداري المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب .
وبالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه
تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بعد الاستماع الى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 16/6/2004 إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب .

بتاريخ 3/7/2004 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية ,طلب في نهايتها رد الدعوى وإلزام المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر ممثل نقابة المحامين اللائحة الجوابية ,واستمعت المحكمة الى أقوال ومرافعات الطرفين ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى .
التسبيب
المحكمـــة
بعد الاطلاع على اوراق الدعوى والتدقيق والمداولة يتبين بأن المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين (المستدعى ضده )بتاريخ 26/4/2004 القاضي بشطب اسمه من سجلات المحامين المتدربين واعتبار فترة التدريب السابقة كأنها لم تكن طالباً إلغاء القرار المشكومنه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى تجد المحكمة على ضوء ما جاء بكتاب مدير الإدارة المالية والمركزية للأمن العام تاريخ 5/4/2005 المبرز د/1 بأن المستدعي يعمل برتبة "رقيب أول " في شعبة الأمن العام في رام الله وذلك خلافاً لتصريحه المشفوع بالقسم تاريخ 5/8/2003 المبرز د/1 الذي صرح فيه بأنه " لن يشغل وظيفة أخرى خلال تدريبه ".

وبالرجوع الى القانون نجد المادة 7/3 من قانون المحامين النظاميين لسنة 1999قد نصت على عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة ,والنص المذكور لم يفرق بين المحامي الاستاذ والمحامي المتدرب ,وكلمة المحاماة الواردة في الفقرة 3 من المادة 7 المذكورة تشمل المحامي المتدرب لأنها جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه .
كما أن المادة 19/3 من نفس القانون تركت اسلوب التدريب وشروطه للنظام الداخلي .

وبالرجوع الى النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 2000 نجد المادة 12/2 منه قد نصت على أنه " إذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الاوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً ,فيجوز له شطب إسمه من جدول المحامين المتدربين ".

وعمل المحامي المتدرب الذي يشغل وظيفة عامة أو خاصة يحول بينه وبين ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماه فيه وفي المحاكم طيلة أيام تدريبه ,وهذا ما نصت عليه ا لمادة 12/1 من النظام المذكور وبالاضافة الى ذلك فإنه يحظر على المحامي الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة والمحامي المتدرب مطلوب منه التفرغ لاعمال التدريب ويترتب على التفرغ عدم إمكانية الجمع بين الوظيفة وبين التدريب في المحاماة .

والمحامي المتدرب الذي يشغل وظيفة عامة أو خاصة بالاضافة الى تسجيل اسمه كمحام متدرب يكون قد خالف القانون وبالتالي فإن قرار شطب إسمه من سجلات المحامين المتدربين يتفق واحكام القانون ,وعليه فإن عيب مخالفة القانون لا يرد على القرار المطعون فيه .

أما عن السبب الثاني من اسباب الطعن فإنه من المستقر فقهاً وقضاء بأنه من غير المتصور إثارة هذا السبب إلا عند إستعمال الادارة لسلطتها التقديرية ولا يتصور إثارته عندما تكون سلطتها مقيدة بشروط محددة فيكون قرارها سليماً عند توفرها وغير سليم عند عدم توفرها وطالما ان سلطة مجلس نقابة المحامين مقيدة بشروط محددة في قانون المحامين النظامين لسنة 1999 والنظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 2001 وجاء قرارها موافقاً لهذه الشروط فإنه يكون سليماً ولا يرد عليه سبب الانحراف في استعمال السلطة والتعسف في استعمالها .

أما عن السبب الثالث من اسباب الطعن فإن مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الاساسي لا يجوز اعتبار مخالفة القانون سابقة يجوز الاحتجاج بها لان مبدأ المساواة يكون عند تماثل المراكز القانونية , ولا مجال للمطالبة بتطبيق هذا المبدأ في حالات الخروج على القواعد القانونية , والقرار الخاطئ المخالف للقانون لا يكسب حقاً ولا يقاس على الخطأ بخطأ اخر وعليه لا يرد القول بأن مجلس النقابة قد أخل بمبدأ المساواة بقبوله قيد بعض المحامين ممن يشغلون وظيفة عامة في الوقت الذي شطب فيه اسم المستدعي من سجل المحامين المتدريبن لاشغاله وظيفه عامة .
وعليه فإن اسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين مما يستوجب رد الدعوى موضوعاً .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وعشرين ديناراً اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 26/10/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 3494    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved