|| |
|
||||
حكم رقم 25 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/26
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .
الإجـــراءات الأسباب والوقائع تستند الدعوى للاسباب التالية :- ولهذه الاسباب يلتمس المستدعي :- بعد الاستماع الى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 16/6/2004 إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب . بتاريخ 3/7/2004 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية ,طلب في نهايتها رد الدعوى وإلزام المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر ممثل نقابة المحامين اللائحة الجوابية ,واستمعت المحكمة الى أقوال ومرافعات الطرفين ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى . وبالرجوع الى أوراق الدعوى تجد المحكمة على ضوء ما جاء بكتاب مدير الإدارة المالية والمركزية للأمن العام تاريخ 5/4/2005 المبرز د/1 بأن المستدعي يعمل برتبة "رقيب أول " في شعبة الأمن العام في رام الله وذلك خلافاً لتصريحه المشفوع بالقسم تاريخ 5/8/2003 المبرز د/1 الذي صرح فيه بأنه " لن يشغل وظيفة أخرى خلال تدريبه ". وبالرجوع الى القانون نجد المادة 7/3 من قانون المحامين النظاميين لسنة 1999قد نصت على عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة ,والنص المذكور لم يفرق بين المحامي الاستاذ والمحامي المتدرب ,وكلمة المحاماة الواردة في الفقرة 3 من المادة 7 المذكورة تشمل المحامي المتدرب لأنها جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه . وبالرجوع الى النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 2000 نجد المادة 12/2 منه قد نصت على أنه " إذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الاوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً ,فيجوز له شطب إسمه من جدول المحامين المتدربين ". وعمل المحامي المتدرب الذي يشغل وظيفة عامة أو خاصة يحول بينه وبين ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماه فيه وفي المحاكم طيلة أيام تدريبه ,وهذا ما نصت عليه ا لمادة 12/1 من النظام المذكور وبالاضافة الى ذلك فإنه يحظر على المحامي الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة والمحامي المتدرب مطلوب منه التفرغ لاعمال التدريب ويترتب على التفرغ عدم إمكانية الجمع بين الوظيفة وبين التدريب في المحاماة . والمحامي المتدرب الذي يشغل وظيفة عامة أو خاصة بالاضافة الى تسجيل اسمه كمحام متدرب يكون قد خالف القانون وبالتالي فإن قرار شطب إسمه من سجلات المحامين المتدربين يتفق واحكام القانون ,وعليه فإن عيب مخالفة القانون لا يرد على القرار المطعون فيه . أما عن السبب الثاني من اسباب الطعن فإنه من المستقر فقهاً وقضاء بأنه من غير المتصور إثارة هذا السبب إلا عند إستعمال الادارة لسلطتها التقديرية ولا يتصور إثارته عندما تكون سلطتها مقيدة بشروط محددة فيكون قرارها سليماً عند توفرها وغير سليم عند عدم توفرها وطالما ان سلطة مجلس نقابة المحامين مقيدة بشروط محددة في قانون المحامين النظامين لسنة 1999 والنظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 2001 وجاء قرارها موافقاً لهذه الشروط فإنه يكون سليماً ولا يرد عليه سبب الانحراف في استعمال السلطة والتعسف في استعمالها . أما عن السبب الثالث من اسباب الطعن فإن مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الاساسي لا يجوز اعتبار مخالفة القانون سابقة يجوز الاحتجاج بها لان مبدأ المساواة يكون عند تماثل المراكز القانونية , ولا مجال للمطالبة بتطبيق هذا المبدأ في حالات الخروج على القواعد القانونية , والقرار الخاطئ المخالف للقانون لا يكسب حقاً ولا يقاس على الخطأ بخطأ اخر وعليه لا يرد القول بأن مجلس النقابة قد أخل بمبدأ المساواة بقبوله قيد بعض المحامين ممن يشغلون وظيفة عامة في الوقت الذي شطب فيه اسم المستدعي من سجل المحامين المتدريبن لاشغاله وظيفه عامة . الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:50 مساء الزوار: 3494 التعليقات: 0
|