||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634690
عدد الزيارات اليوم : 6149
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/3/12

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم:- 27/2000
التاريخ:- 12/3/2003
عدل عليا
27/2000
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي:- راضي طه رضوان الجعبة/ القدس. وكيلاه المحاميان هشام قراعين وياسر الشويكي / رام الله المستدعى ضده:- مجلس نقابة محامي فلسطين/ رام الله.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم بتاريخ 29/4/2000 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 27/3/2000 المتضمن رفض طلب المستدعى تسجيله في سجل المحامين الأساتذة وذلك استناداً لأحكام المادة 3/4 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999. تستند أسباب الطعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو قرار مخالف للقوانين والأنظمة ومشوب أيضاً بعيب الخطأ في تطبيقها وليس له ما يبرره.
التسبيب
بالتدقيق في لائحة الاستدعاء والقرار المطعون فيه واللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده نجد من الثابت أن المستدعي كان قبل صدور القرار محل الطعن يزاول مهنة المحاماة كمحام أستاذ منذ تاريخ 1/3/1988 وذلك بموجب إجازة لمزاولة هذه المهنة صادرة عن الجهة المختصة في حينه، ونجد أن المستدعى ضده رفض تسجيله في سجل المحامين الأساتذة لدى تقديمه طلباً بذلك بتاريخ 16/10/97 بداعي أنه تبين من ملف المستدعي انه حكم من قبل المحكمة المركزية في القدس بموجب القضية 244/93 بتهمة الاحتيال وأن رفض طلب تسجيله يعود لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 3/4 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999. وبالرجوع إلى القانون المشار إليه الصادر بتاريخ 24/6/99 باسم القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة نجد أن المادة الثالثة منه بفقراتها الست تتحدث عن شروط التسجيل في سجل المحامين النظاميين ومن ضمن هذه الشروط ما جاء في الفقرة الرابعة المتضمنة أن يكون طالب التسجيل في سجل المحامين محمود السيرة والسمعة وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ولدى الاطلاع على البينات المقدمة نجد أولاً وقبل كل شيء أن ادعاء المستدعى ضده صدور قرار من المحكمة المركزية في القدس في القضية رقم 244/93 يدين المستدعي بتهمة الاحتيال بقي مجرداً من أي إثبات ولم تقدم أمامنا أية بينة مقبولة قانوناً لإثباته فليس أمامنا مثل هذا القرار ولم يرد في البينة ما يشير إلى التهمة المدعى بها، وبالتالي فإن القول بأن المستدعي أدين بقرار من محكمة وان هذا القرار ينفي عنه الشرط المتعلق بحسن السيرة والسمعة الواجب توافره وفق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة المشار إليها يكون غير مقبول قانوناً لعدم قيام البينة عليه.
وبالإضافة لذلك نقول أن لجوء المستدعى ضده لتطبيق أحكام المادة الرابعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 على حالة المستدعي لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي وأن هذا التطبيق جاء فعلاً مخالفاً لأحكام هذا القانون إذ نجد من خلال نص المادة المشار إليها أنها تتعلق فقط فيمن يسجل ابتداءً في سجل المحامين النظاميين لأول مرة بدليل ما جاء في المادة 3 منه اشتراط أن يكون طالب التسجيل فلسطينياً وحاصلاً على شهادة الحقوق ومقيماً في فلسطين ومتمتعاً بالأهلية المدنية ومنهياً لفترة التدريب وفقاً لأحكام القانون بالإضافة إلى حسن السيرة والسمعة، هذه الشروط جاء منصوص عليها في الفصل الثالث من القانون حيث اشتمل هذا الفصل أيضاً على المادة الخامسة التي تشير في دلالتها إلى ما نوهنا عنه أعلاه إذ جاء نصها كما يلي:-" على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين المزاولين أن يؤدي اليمين القانونية التالية أمام النقيب وبحضور عضوين من المجلس..............".
يتضح من ذلك أن ما جاء في المادة الثالثة التي استند إليها المستدعى ضده في إصدار قراره الطعين يتعلق فقط بمن يطلب تسجيله لأول مرة في سجل المحامين وليس بالمحامي المزاول أصلاً لمهنة المحاماة قبل صدور القانون الواردة فيه تلك المادة، بمعنى أن المستدعي الذي ثبت من خلال البينات المقدمة أنه محامٍ أستاذ ومجاز بالمحاماة منذ تاريخ 1/3/1988 بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة بذلك في حينه واستناداً للقانون رقم 11 لسنة 66 الذي كان بمثابة التشريع المطبق في ذلك التاريخ، هذا المحامي لا يخضع لأحكام المادة المشار إليها وأن أي إخلال بآداب مهنته أو إقدامه على ما يمس شرف وآداب هذه المهنة إنما كان يخضع لأحكام المادة 57 من القانون المشار إليه والذي كان مطبقاً قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 99 المتضمن للمادة 29 التي نصت على ما يجب اتخاذه من إجراءات ضد المحامي عند إخلاله بواجباته المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد.
ولا يرد القول أن قيام المستدعي بدفع رسوم الانتساب إلى صندوق النقابة يعتبر بمثابة طلب لتسجيله ابتداءً في سجل المحامين وإنه يعتبر نفسه مبتدئاً في مزاولته لمهنته أو أنه تنازل عن حقه المكتسب في مزاولة هذه المهنة منذ تاريخ 1/3/1988 ذلك أن مثل هذا القول هو تحميل للأمور بما لا تحتمل سيما أن جميع المحامين المسجلين حالياً في سجل النقابة سواء من زاولوا المهنة قبل صدور القانون الجديد أو بعد صدوره قد قاموا بدفع هذا الرسم بناءً على طلب مجلس النقابة وهذا ما قام به المستدعي شأنه شأن باقي المحامين المزاولين لمهنة المحاماة قبل صدور ذلك القانون حيث قام بدفع الرسم المشار إليه بناء على تكليف من مجلس النقابة حسبما أثبتت البينة المقدمة.
كما لا يرد القول من ناحية أخرى أنه لم يكن هناك وجود لنقابة حين قيام المستدعي بما أسند إليه حتى تتم ملاحقته بموجب المادة 57 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 66 الذي كان مطبقاً في ذلك الوقت، إذ أن عدم وجود نقابة للمحامين تمارس صلاحياتها بموجب ذلك القانون سواء كان ذلك نتيجة منع إيجاد نقابة أو الامتناع عن إيجادها ليس من شأنه في الحالتين الإجحاف بحق المستدعي وعدم تطبيق القانون بصورة صحيحة تتفق والحكمة التي وضع على أساسها النص القانوني والتي رمى المشرع إلى تحقيقها من ذلك النص.
لكل ما تقدم وحيث من الثابت أن المستدعي كان محامٍ مجاز يزاول مهنة المحاماة منذ سنة 1988 ولا تنطبق عليه أحكام المادة 3/4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 التي استند إليها مجلس النقابة المستدعى ضده في إصدار قراره المطعون فيه فإن قراره هذا يكون حرياً بالإلغاء لمخالفته أحكام القانون وتطبيقه بصورة غير صحيحة.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول هذا الاستدعاء وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيه بتاريخ 10/5/2000 وإلغاء القرار المطعون فيه وإبطاله بكافة آثاره وإلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بحضور وكيلي الطرفين في 12/3/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:57 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved