||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634405
عدد الزيارات اليوم : 5864
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/11

عدل عليا
47/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: المحامي عبد الله محمد رضا حجاب/ نابلس وكيله المحامي عصام العناني/ القدس المستدعى ضده: مجلس نقابة محامي فلسطين يمثلها نقيب المحامين المحامي الأستاذ عبد الرحمن أبو النصر بواسطة فرع نقابة المحامين/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 28/6/98 المتضمن رفض طلب المستدعي تسجيله في سجل المحامين المزاولين لمهنة المحاماة.
يستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وهو قرار منعدم ومخالف لأحكام القانون وفيه إجحاف بحق المستدعي ويلحق به وبموكله ضرراً بالغاً.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم موكله للشهادة وأبرز من خلال أقواله المستندات ع/1- ع/4 وطلب بالاستناد لذلك إصدار قرار مؤقت بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك إصدار القرار بتكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المذكور.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد أن طلب توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى غير متوافرة شروطه المنصوص عليها في ا لمادة 10/3/ي المعدلة من قانون تشكيل المحاكم النظامية وبالتالي فإننا نقرر رد هذا الطلب.

منطوق الحكم
أما بخصوص إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه فإننا بالاستناد للبينات المقدمة نقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المذكور وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 11/7/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:58 مساء  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved