||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633513
عدد الزيارات اليوم : 4972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/31

عدل عليا
45/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إستناد مجلس نقابة المحامين في رفض طلب إدراج إسم المستدعي في سجل المحامين المزاولين إلى المادة الرابعة من قانون المحامين المزاولين لسنة 1966 كون المستدعي حكم عليه بجريمة الإحتيال يعد خطأً في تطبيق القانون، ذلك أنه لا يجوز تطبيق هذه المادة إلا في حالة طلب التسجيل إبتداءً في سجل المحامين قبل بداية العمل وممارسة مهنة المحاماة، أما كون المستدعي كان مسجلاً في سجل المحامين المزاولين ويتمتع بمركز قانوني أضحى مقرر له قانوناً لا يجوز تجاهله أو إنكاره، لذلك فإن رفض نقابة المحامين تسجيله في سجل المحامين بالإستناد إلى هذه المادة ليس له مايبرره ويعد مخالفاً للقانون.
صدور قرار بتعيين شخص بوظيفة لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية والعملية أنه قبل بها أو مارسها بالفعل، وبالتالي لا يقبل الدفع ببطلان تفويض ممثل نقابة المحامين المستدعى ضدها طالما أنه لم يزاول هذه الوظيفة في أي وقت من الأوقات وأن اسمه ما زال في سجل المحامين المزاولين.
الديباجة
المستدعي: خالد طه رضوان الجعبة / القدس وكيله المحامي هشام قراعين / رام الله المستدعي ضده: مجلس نقابة محامي فلسطين / رام الله وكيله الحامي مرسي حجير / رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور عضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في قرار مجلس نقابة محامي فلسطين الصادر في الجلسة رقم 38 بتاريخ 8/6/98 المتضمن عدم تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين الأساتذة لسنة 1988 لمخالفة أحكام
المادة (4) من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 66
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المشكو منه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ومخالفة الأنظمة وبعيب الخطأ في تطبيقها وليس له ما يبرره أطلاقا.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 17/6/98 تقرر عملا بأحكام
المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المشكو منه وفي حالة المعارضة التقدم عملا بأحكام
المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها. وبتاريخ 52/7/98 وضمن المدة القانونية تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة وكيلها الأستاذ مرسي حجير بلائحة جوابية أبدى بها معارضته في تثبيت القرار التمهيدي الصادر في الدعوى وطلب إلغاءه ورد دعوى المستدعي وإلزامه بالرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة.
و قد جاء في اللائحة الجوابية المشار إليها ما يلي:-
1. تقدم المستدعي بطلب الانتساب إلى نقابة محامي فلسطين بتاريخ 16/10/1997 مرفقا بالأوراق الثبوتية وموقعا منه بالذات.
2. لدى دراسة ملف المستدعي تبين بأنه قد حكم من قبل محكمة صلح القدس بتهمة الاحتيال وقد حكم لمدة اثنا عشرة شهرا, منها ستة اشهر فعلي و الباقي مع وقف التنفيذ.
3. إن العقوبة المقررة على المستدعي تخالف نص
المادة 4/5 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 66
المعمول به.
4. قرر مجلس نقابة محامي فلسطين في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/98 رفض الطلب لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة في المستدعي.
وجاء في البند الثاني من تلك اللائحة الجوابية تحت بند الأسباب القانونية لرد الدعوى ما يلي:-
1- إن القرار الصادر عن المستدعى ضده موافق للأصول والقانون.
2- أن القرار الصادر عن المستدعى ضده موافق لمقتضيات قانون النقابة وأنظمتها ومصلحة وسمعة المحامي.
3- لا يوجد في القرار المشكو منه ما يفيد بأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لأنه متفق مع القانون.

تقدم وكيل المستدعى ضده بعد ذلك ببينته في الدعوى وابرز المستندات ن/1 (قرار صادر عن محكمة صلح القدس بإدانة المستدعي بالتهم الموجهة إليه وهو بالعبرية ومترجم باللغة العربية), ن/2 وهو صورة عن قرار مجلس النقابة المطعون فيه ون/3, طلب الانتساب للنقابة المقدم من المستدعي ون/4 وهو تفويض من النقابة يخول المحامي مرسي حجير تمثيل المستدعى ضده في هذه الدعوى).
لم يقدم وكيل المستدعي أية بينة أخرى غير تلك المقدمة من السابق والمتمثلة في شهادة المستدعي والمستندات ع/1 – ع/6 فتقدم وكيل المستدعى ضده بمرافعة خطية وهي على ثلاث صفحات تعرض من خلالها للبينات المقدمة ولنصوص قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 66 وطلب بالنتيجة رد الطلب (الدعوى) وتثبيت القرار المطعون فيه والزم المستدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة, في حين تقدم وكيل المستدعي بمرافعة خطية مؤلفة من ثلاثة عشرة صفحة تعرض فيها لعدة أمور شكلية تتعلق بمجلس النقابة وصفة ممثلة في الدعوى ورد من خلال مرافعته على ما أثير من نقاط حول الموضوع وطلب بالنتيجة إلغاء و إبطال القرار المطعون فيه بكافة مفاعيله وإلزام مجلس النقابة المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
والذي نراه بادي ذي بدء وفيما يتعلق بما أثاره وكيل المستدعي أزاء مدى قانونية استمرار وجود نقابة محامي فلسطين بعد انتهاء مدة مجلسها ومدى صحة تمثيل المحامي الأستاذ مرسي حجير للنقابة في هذه الدعوى, أن مجلس نقابة محامي فلسطين قد تم تشكيله بموجب القرار رقم 78 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 9/7/97 عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة, وجاء في البند الثاني من هذا القرار (يناط بالمجلس المذكور كافة الصلاحيات الممنوحة لمجلس النقابة والهيئات واللجان التابعة لها وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول وتقديم مشروع قانون نقابة محامي فلسطين). كما جاء في البند الثالث منه (مدة ولاية المجلس المذكور سنة واحدة من تاريخ إصدار هذا القرار).

لقد استند وكيل المستدعي في قوله بعدم قانونية واستمرار مجلس النقابة إلى الادعاء بان مدة السنة المنصوص عليها في البند الثالث أعلاه قد انتهت وبالتالي فان مجلس النقابة لا يملك صلاحياته المعتادة
أننا لا نقر وكيل المستدعي على ذلك إذ بقراءة نص البند الثاني من القرار المشار إليه نجده يشير إلى إناطة كافة الصلاحيات للمجلس وفقا للقوانين السارية المفعول، وثابت أن
قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1966
الساري المفعول حتى الآن هو من ضمن تلك القوانين التي يمارس مجلس النقابة صلاحياته بالاستناد إليها وبالرجوع إلى
المادة (91) من هذا القانون
نجدها تنص (إذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فأن المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس خلفا له).
وحيث من الثابت بما لا يدع مجالا لقول العكس، إن هناك ظروفا قاهرة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ما زالت قائمة ومانعة من التواصل بين محافظات الوطن خاصة ما بين غزة والضفة مما يحول دون السير المنتظم لشؤون مجلس النقابة وانتخاب مجلس جديد آخر بعد انتهاء مدته فأن استمرار عمله بعد انتهاء تلك المدة له ما يسوغه قانونا وفق أحكام المادة (91) المشار إليها وبالتالي فان ما أثير أزاء عدم قانونية أو استمرار وجود مجلس النقابة لانتهاء مدته لا يقوم على أساس قانوني ونقرر رده.
أما فيما يتعلق بالدفع بعدم صحة تمثيل المحامي الأستاذ مرسي حجير لمجلس النقابة في هذه الدعوى بداعي انه عين مساعدا للنائب العام بموجب
القرار رقم 100 لسنة 1997
الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 15/10/97 وانه بالتالي ممنوع قانونا من الجمع بين هذه الوظيفة ومهنة المحاماة الأمر الذي نبني عليه بطلان التفويض (ن/1) الممنوح له من مجلس النقابة للمرافعة في هذه الدعوى فإننا نجده غير وارد إذ أن مجرد صدور قرار بتعين شخص ما في وظيفة لا يعني بالضرورة من الناحية القانونية والعملية انه قبل بها أو مارسها بالفعل وطالما من الثابت لنا وبعملنا القضائي أن المحامي مرسي حجير لم يزاول تلك الوظيفة في أي وقت من الأوقات ولو للحظة واحدة فضلا عن انه بالإطلاع على قائمة المحامين الفلسطينين المزاولين لمهنة المحاماة والصادر عن مرجع رسمي في وزارة العدل 1998 أي بعد صدور القرار رقم 100 لسنة 97 المشار إليه نجد أن المحامي المذكور هو من ضمن المحامين المسجلين في النقابة كمحام مزاول للمهنة الأمر الذي نرى معه أن تمثيله للمستدعى ضده في هذه الدعوى هو تمثيل صحيح و ليس فيه أية مخالفة للأصول والقانون ونقرر بالتالي رد هذا الدفع أبضا.
نعود بعد ذلك لبحث الدعوى من حيث الموضوع لنجد بعد الإطلاع على البينات المقدمة أن المستدعي من مواليد القدس سنة 1966 حسبما يتضح من المبرز ع/1 وقد بدا مهنة مزاولة المحاماة كمحامي أستاذ مسجل حسب الأصول من تاريخ 8/12/91 كما هو مبين في إجازة المحاماة المعطاة له المبرز ع/2 والصادرة وفق أحكام
قانون المحامين النظاميين رقم 11لسنة 1966
بموجب الصلاحيات التي كانت مخولة في حينه للجهة التي منحته تلك الإجازة و نجد أيضا أن المذكور يحمل بطاقة هوية محام رقم 482 تضمن رقم هويته وتاريخ ميلاده ومكان سكنه، كما نجد من خلال تلك البينات أن المستدعي كان منذ نيف وست سنوات من صدور القرار المطعون فيه يمارس عمله كمحام أستاذ وانه بتاريخ 16/10/97 قام بدفع الرسوم المتعلقة بالانتساب لنقابة محامي فلسطين شانه شان باقي المحامين الأساتذة المسجلين أصلا وقام أيضا بتاريخ 25/2/98 بدفع رسوم بمبلغ ماية وخمسون دينار بدل (مزاولة المهنة وتقاعد وهوية وإجازة وطابع حسبما هو ثابت بالمبرز ع/6. نخلص من ذلك أن استناد مجلس النقابة في إصدار القرار المطعون فيه إلى أحكام المادة 4 الواردة في الفصل الثاني من قانون المحامين النظامين رقم 11 لسنة 66
لا يقوم على أساس من قانون وفيه تطبيق خاطئ للفقرة الخامسة من المادة المذكورة بل لهذه المادة بجميع فقراتها والتي لا يجوز تطبيقها إلا في حالة طلب التسجيل ابتداء في سجل المحامين قبل بداية العمل وممارسة أعمال المحاماة أما وأن المحامي المستدعي كان في الأصل مسجلا ويمارس تلك المهنة ويتمتع بمركز قانوني أضحى مقررا له قانونا لا يجوز إنكاره أو تجاهله فأن الفقرة المذكورة من المادة المشار إليها تكون في ظل ذلك كله غير منطبقة ويغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرر إصداره طالما أن السبب الذي استند إليه جاء مخالفا للقانون. كما لا نجد على ضوء ما بيناه ما يدعونا إلى بحث ما جاء في المادة 57 من القانون المذكور طالما إن القرار المطعون به لم يستند إليها.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن القرار المطعون فيه تضمن رفض طلب المستدعي أدراج اسمه في سجل المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مستندا في ذلك إلى أحكام
المادة الرابعة من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 66،
وحيث أن هذه المادة وفق ما بيناه أنفا لا يجوز الاستناد لها طالما أن المستدعي محام مسجل مزاول المهنة منذ أكثر من ست سنوات فإننا نقرر قبول الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 17/6/98 وإلغاء القرار المطعون فيه وإبطال كافة مفاعيله وإلزام المستدعي ضده بالرسم والمصاريف وسبعين دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور المستدعي والوكيلن في 31/1/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:03 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved