||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633612
عدد الزيارات اليوم : 5071
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/10

عدل عليا
1/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: محمد سامي علاء الدين عاشور وكيله المحامي جعفر غانم/ طولكرم المستدعى ضده: مجلس نقابة محامي فلسطين ممثلة برئيسها عبد الرحمن أبو النصر/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
قدم وكيل المستدعي هذه الدعوى بتاريخ 5/1/1999 للطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة محامي فلسطين بتاريخ 25/7/1998 والمتضمن رفض طلب المستدعي بتسجيله في سجل المحامين.
أسباب الطعن
1) إن القرار المذكور هو قرار إداري منعدم ولا يستند إلى أي أساس قانوني.
القرار المطعون به هو قرار باطل ومنعدم لأنه يقوم على سبب غير صحيح ولم يتحقق.
وبالتناوب:
القرار المذكور هو قرار معيب بعيب الشكل.
القرار المذكور هو قرار معيب بعيب الإجراء
إن القرار المذكور معيب بعيب السبب
لهذه الأسباب يلتمس المستدعي إلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية علناً بحضور وكيل المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها الأستاذ مرسي حجير تليت لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وكرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم مرافعة خطية خلص فيها لطلب إلغاء القرار المشكو منه وكرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم مرافعة شفوية طلب فيها رد طلب المستدعي والتصديق على قرار مجلس النقابة مع تصديق المستدعي الرسوم وأتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً
تبين أن المستدعي كان مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة ومجاز بترخيص من قبل ضابط الشؤون العدلية في الضفة الغربية منذ سنة 1980، بتاريخ 28/8/1996 تم توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي ولدى التحقيق معه اعترف بارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية والأردنية وبناء على ما جاء بالمعلومات التي زود بها جهاز الأمن الوقائي الهيئة الإدارية لنقابة المحامين قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/1998 رفض طلب التسجيل لمخالفة المستدعي الفقرة (5) من المادة (4) من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966. وحيث أن الفقرة (5) من المادة (4) من قانون المحامين النظامين رقم 11 لسنة 1966 نصت على أن منع التسجيل تقتصر على من يكون محكوماً ولا يعتبر المستدعي كذلك، وبما أنه لم تفرض على المستدعي عقوبة فإنه لا يعتبر محكوماً بالمعنى الوارد في المادة 4/5 من قانون نقابة المحاميين النظاميين، وحيث تبين من المبرزات أن الشرط الوارد في المادة سالفة الذكر والذي يحول دون تسجيل المستدعي في سجل المحاميين غير متوفر على ضوء هذه المبرزات.
وبما أن المستدعي لم تتم إدانته بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة بجريمة تحول دون تسجيله في سجل المحامين الأساتذة، يكون القرار المطعون فيه المتضمن رفض تسجيله في سجل المحامين بداعي مخالفته الفقرة (5) من المادة (4) من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 حقيقاً بالإلغاء.
فنقرر إلغاءه

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وافهم 10/7/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:01 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved