رقم الدعوى: 94/2008
القــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور
المستدعـي- اياد سابا نبايوت خير وكيله المحامي محمود جبران/بيت لحم المستدعى ضدها:- مجلس نقابة محامي فلسطين/رام الله
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/5/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 29/3/2008 والمتضمن منع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ 15/5/2008 ولغاية 15/7/2008 وعدم القيام باية اعمال تتعلق بمهنة المحامين وتسليم بطاقة المحامين الصادرة عن المستدعى ضدها واغلاق مكتب المستدعي خلال فترة المنع من المزاولة.
في جلسة 21/5/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى.
التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 29/3/2008 والدعوى مقدمة بتاريخ 5/5/2008 أي بعد مرور المدة القانونية للطعن ذلك ان قانون نقابة المحامين النظامين قد نص في المادة 34/3 ان مدة الطعن في القرارات التأديبية هي 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار.
منطوق الحكم
لــهذه الاسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 21/5/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق