||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627896
عدد الزيارات اليوم : 14479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/5/21

رقم الدعوى: 94/2008
القــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد. وعضويـة السيدين القاضيين ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور

المستدعـي- اياد سابا نبايوت خير وكيله المحامي محمود جبران/بيت لحم المستدعى ضدها:- مجلس نقابة محامي فلسطين/رام الله


الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/5/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 29/3/2008 والمتضمن منع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ 15/5/2008 ولغاية 15/7/2008 وعدم القيام باية اعمال تتعلق بمهنة المحامين وتسليم بطاقة المحامين الصادرة عن المستدعى ضدها واغلاق مكتب المستدعي خلال فترة المنع من المزاولة.
في جلسة 21/5/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى.
التسبيب
المحكـمة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 29/3/2008 والدعوى مقدمة بتاريخ 5/5/2008 أي بعد مرور المدة القانونية للطعن ذلك ان قانون نقابة المحامين النظامين قد نص في المادة 34/3 ان مدة الطعن في القرارات التأديبية هي 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار.
منطوق الحكم
لــهذه الاسبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 21/5/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:35 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved