||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627211
عدد الزيارات اليوم : 13794
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/20

دعوى عدل عليا
رقم 174/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيده القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـية: المحامية فدوى صادق حسين ارشيد / نابلس وكيلاها المحاميان الياس جلاد وسهيل ابو صاع/ طولكرم المستدعى ضدهما:- 1- نقيب المحاميين الفلسطينيين. 2- مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/7/2008تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى مجلس نقابة محامي فلسطين بتاريخ 11/6/2008والقاضي بمنع المستدعية من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ستة أشهر .
تستند الجهة المستدعية في طعنها في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة .
في جلسة 10/7/2008كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية حافظة
المستندات المبرز(ع/1) والشاهده المستدعية وختم بينته وترافع طالباً إصدار قرار المؤقت كما ورد بلائحة الطلب ، حيث أجيب الى طلبه وأصدرت المحكمة بذات التاريخ قرارها بدعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أوجبت إصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانت تعارض إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 24/7/2008 تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الدعوى.
بجلسة 11/3/2009 تقرر السير بحق المستدعى ضدها حضورياً اعتبارياً.

التسبيب
المـــحكــمـة
بعد التدقيق والمداولة وبالوقوف على البينات المقدمة فيها يبين للمحكمة أن وقائعها تتلخص بأن المستدعى ضده الثاني اصدر قراراً يتضمن منع المستدعية من مزاولة مهنة المحاماة مدة ستة أشهر ابتداء من 1/7/2008 لغاية 1/1/2009 وذلك عملاً بأحكام المادة 29 فقره ج من قانون نقابة المحاميين رقم 3لسنة 99 وذلك نتيجة لمخالفتها لقواعد واخلاقيات ومسلكيات مهنة المحاماة الأمر الذي استوجب موسئالتها حسب القوانين والأنظمة سارية المفعول ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد بان المستدعية قد خاصمت نقيب المحامين في فلسطين في حين ان القرار الطعين صدر عن المستدعى ضده الثاني ولما كانت القاعدة في اختصام القرارات الادارية ان توجه الخصومة ضد مصدر القرار الذي يملك حق إلغاءه او تعديله او إصداراه في الوضع السليم كونه الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء ، ولما كان المستدعى ضده الأول لم يصدر القرار ولم يشارك في إصداره الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى عن المستدعى ضده الأول لعدم صحة الخصومة.
اما من حيث الموضوع فأننا نجد ان المستدعية قد استندت في طعنها أولاً: ان القرار الطعين مخالف لأحكام القانون وثانياً مشوب بعيب استعمال اساءة السلطة وحيث ان السبب الثاني لا يرد الا عندما يكون القرار الطعين قد صدر بقصد الانتقام او بقصد المحاباه او لتحقيق غرض سياسي أو ديني أو فئوي او لتحقيق غرض يجانب مبدأ تخصيص تحقيق الأهداف والغايات التي من اجل تحقيقها اناط المشرع بمصدر القرار صلاحيات إصداره وحيث ان الطاعنة لم تتقدم بأية بينة على التعسف والانحراف الأمر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد مما يستوجب رده .
اما فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن ولما كانت المستدعية كما هو ثابت من خلال المبرز (ع/1) حافظة المسندات قد قامت بارتكاب مخالفات مسلكية أحيلت بنتيجتها الى لجنة الشكاوي الخاصة بنقابة المحاميين وذلك على اثر الشكوى التي قدمت ضدها من المدعو باسم ابراهيم صباح ونتيجة لهذه الشكوى أصدرت لجنة الشكاوي توصية بأحالتها الى مجلس التأديب والذي بدوره رفع الأمر الى مجلس النقابة والذي بموجبه إصدر القرار محل الطعن .
بتطبيق أحكام القانون على هذه الوقائع وبالرجوع الى أحكام المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 99 المتعلق بشان تنظيم مهنة المحاماة ونجدها قد نصت على:
( كل محام اخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه او في لائحة آداب المهنة التي يصدرها المجلس او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة او اقدم على عمل يمس شرف وآداب المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية :-
التنبيه .
التوبيخ.
المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
الشطب النهائي من سجل المحامين.
اننا وبإنزال حكم القانون على هذه الوقائع نجد بأن الجهة المستدعى ضدها قد أصدرت قرارها وفقاً للأصول والإجراءات الواجبة الإتباع نتيجة الارتكاب المستدعية المخالفات المسلكية التي تستوجب المسألة وإنزال العقوبات التأديبية عليها ولا يغير من الأمر شيئاً ما صرحت به المستدعية من خلال أقوالها بان هناك مصالحة قد تمت بينها وبين المدعو باسم ابراهيم صباح وعليه لما كان القرار محل الطعن قد جاء متفقاً وحكم القانون ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يستوجب معه رد الطعن موضوعاً .


منطوق الحكم
لــهذه الأســـباب
وتأسياً الى ما تم بيانه نقرر رد الطعن موضوعاً ورد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الأول لعدم صحة الخصومة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ20/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:38 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved