||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629084
عدد الزيارات اليوم : 543
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 179 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/3/14

دعوى عدل عليا
رقم: 179 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعـــــية :- المحامية هالة اسعد سعيد دعباس /طولكرم. وكيلها المحامي إبراهيم الشيخ/طولكرم. المستدعى ضده :- علي جميل مهنا بصفته نقيب محامي فلسطين /رام الله.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/3/2010 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن نقابة محامي فلسطين بتاريخ 7/3/2010 المتضمن وقف المستدعية عن مزاولة مهنة المحاماة النظامية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ 10/3/2010 ولغاية تاريخ 9/6/2010 وعدم مزاولتها لأية أعمال المحاماة وتسليم بطاقة النقابة خلال أسبوع من تاريخه وإغلاق مكتبها خلال فترة المنع تحت طائلة المسائلة القانونية.
تستند المستدعية في الطعن إلى الأسباب التالية :-
القرار المطعون فيه غير معل تعليلا قانونيا سليما.
القرار المطعون فيه غير معيب.
القرار المطعون فيه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة وصادر ممن لا يملك الحق في إصداره.
القرار المطعون فيه مخالف لقانون تنظيم مهنه المحاماة.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 14/3/2010 كرر وكيل المستدعية لائحة الطلب.

التسبيب
الـمـحـكـمـة
بالتدقيق والمداولة نجد أن المستدعية قد أقامت هذه الدعوى ضد السيد علي جميل مهنا بصفته نقيب محامي فلسطين في حين أن القرار المطلوب إلغاؤه صادر عن مجلس نقابة محامي فلسطين .
وعليه وحيث أن الدعوى يجب أن تقدم ضد مصدر القرار الحقيقي وهو بالنسبة لهذا الطعن مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين وليس ضد المستدعى ضده وبالتالي فإننا نجد أن الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوى.
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد دعوى المستدعية شكلا لعدم صحة الخصومة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:42 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved