||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629823
عدد الزيارات اليوم : 1282
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 223 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/12/22

دعوى عدل عليا
رقم 223/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو و صلاح مناع

المستدعــي:- المحامي عبد الرحمن ابراهيم احمد جعفر/بيت لحم وكيله المحامي نبيل مشحور/رام الله المستدعى ضده:- مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 6/6/2009 والقاضي يمنع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ستة أشهر ابتداً من تاريخ 10/6/2009 حتى 10/12/2009 وفقاً لنص المادة 29/ج من قانون المحاميين النظامين وإغلاق المكتب وعدم مزاولة مهنة المحاماة طيلة فترة المنع وعدم القيام بأية أعمال تتعلق بمهنة المحاماه وتسليم بطاقة المحاماة الصادرة عن مجلس النقابة .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في جلسة 22/6/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وابرز حافظة مستندات (ن/1) وشهد المستدعي عبد الرحمن ابراهيم احمد جعفر وختم بينته وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إلغائه وفي حال المعارضة تقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
بتاريخ 12/7/2009 قدم المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
بتاريخ 17/11/2009 قدم وكيل المستدعي طلب الى المحكمة من أجل رد الدعوى .
في جلسة 22/12/2009 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى لان المستدعي قد ساوى أوضاعه مع المستدعى ضده.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على ما صرح به وكيل المستدعي فأن المحكمة تقرر رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً ً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 22/12/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:40 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved