||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629091
عدد الزيارات اليوم : 550
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 354 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/3

دعوى عدل عليا
رقم: 354 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــــية :- المحامية ماجدولين مصطفى محمد عبد الغني/طولكرم. وكيلها المحامي الياس الجلاد /طولكرم. المستدعى ضدهما :- 1) نقيب المحامين بدولة فلسطين. 2) مجلس نقابة المحامين النظاميين بدولة فلسطين
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/5/2010 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها والمتضمن منع المستدعية من مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر.
وتستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 3/5/2010 صرح وكيل الجهة المستدعية بأنه أقام دعوى جديدة تحمل رقم (356/2010) وبالتالي التمس رد هذه الدعوى

منطوق الحكم
الـمـحـكـمـة
استنادا لما صرح به وكيل الجهة المستدعية نقرر رد هذه الدعوى حيث أصبحت غير ذي موضوع

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 3/5/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:47 مساء  الزوار: 1676    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved