||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627623
عدد الزيارات اليوم : 14206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 397 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/24

دعوى عدل عليا
رقم: 397 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/هاني الناطور ومصطفى القاق

المستدعــــي :-عيسى يوسف منصور عبدو /جفنا/رام الله وكيله المحامي مفيد حمودة /رام الله . المستدعى ضدهم :- مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/5/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 7/3/2009 والقاضي بتوقيفه عن مزاولة المهنة عملا بالمادة 19/1/ج من قانون المحاميين النظاميين رقم 3 لسنة 1999.
يستند المستدعي في طعنه بان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في جلسة 24/5/2010 طلب وكيل المستدعي إسقاط هذه الدعوى وردها
منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
بناء على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 24/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:48 مساء  الزوار: 1276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved