||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35628625
عدد الزيارات اليوم : 84
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 359 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/7/7

دعوى عدل عليا
رقم:359/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- المحامي غسان برهم / جنين وكيله المحامي مصطفى حمارشة المستدعى ضده:- مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 3/5/2010 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بقرار منع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة أربعة اشتر.
وتستند في ذلك الى ان القرار المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 7/7/2010 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد هذه الجلس
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد هذه الجلسة وعدم تقديمه معذرة مشروعة نقرر رد هذه الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 7/7/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:51 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved