||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629306
عدد الزيارات اليوم : 765
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 245 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/6/21

دعوى عدل عليا
رقم: 245 /2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو و هاني الناطور

المستدعــــي :- المحامي الأستاذ قسام عبد الحكيم عبد الجابر النابوت/رام الله. وكيله المحامي موسى منصور/رام الله. المستدعى ضده :- مجلس نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين ويمثله نقيب المحامين المحامي الأستاذ علي مهنا.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر بتاريخ 20/6/2009 المتضمن منع المستدعي من مزاولة المحاماة لمدة ستة أشهر.
في جلسة 6/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وابرز حافظة المستندات (المبرز س/1) وختم بينته والتمس إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه أو المانعة من إلغاءه.
بتاريخ 12/8/2009 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية طالب من خلالها رد الدعوى.
في جلسة 4/1/2010 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 21/6/2010 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى كونها أصبحت غير ذات موضوع.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
وبناء على طلب وكيل المستدعي نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 21/6/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 10:50 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved