||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608099
عدد الزيارات اليوم : 4158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/23

عدل عليا
43/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
نصت المادة 10 / 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 والمعدلة بالتعديل رقم 38 لسنة 1963 في الفقرة (ي) على أنه لا يترتب على رفع الطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أنه يجوز استثناءً للمحكمة أن تأمر بتنفيذ القرار مؤقتاً إذا رأت أن نتائج التنفيذ لا يمكن تداركها، وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه يتضمن إجراءً وقتياً يمنع المستدعي من مزاولة عمله في عيادته لمدة ستة أشهر وأن طبيعة هذا القرار محدد بمدة معينة لا يمكن تجديدها إلا بالإستعاضة عنها لمدة أخرى وقد تنتهي قبل الفصل بالدعوى فإنه لا يمكن تطبيق الإستثناء المذكور بوقف تنفيذ القرار سيما أنه ليس هناك استحالة في تدارك نتائج هذا القرار.
الديباجة
المستدعي: الدكتور مازن عبد الرؤوف ناصر جرار. وكيلاه المحاميان أحمد الدمنهوري وشكري النشاشيبي / رام الله. المستدعى ضدهم: 1) نقابة الأطباء / القدس. 2) مجلس نقابة الأطباء / القدس. 3) المجلس التأديبي لنقابة الأطباء / القدس (ويبلغوا بواسطة فرع النقابة برام الله)

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 8/6/98 بموجب الكتاب رقم (1554/98/1) المبلغ للمستدعي بتاريخ 9/6/98 القاضي بتوقيفه عن العمل مدة ستة أشهر وسحب إجازة مزاولة المهنة وإغلاق عيادته الخاصة خلال هذه الفترة وذلك ابتداء من 11/6/1998 ولغاية 12/12/1998 وتسليم الإجازة المذكورة لنقابة الأطباء فورا.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القرار المطعون فيه باطل ومنعدم وصادر عن جهة لا تملك حق إصداره.
2) القرار المذكور مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالتناوب:-
3) القرار المطعون يستند إلى إجراءات باطلة بطلانا مطلقا ولا يستند إلى سبب يبرر إصداره من حيث الواقع
أو القانون.
بالتناوب:-
4) القرار المطعون فيه مشوب بالغلو في التقدير ويخرج عن نطاق المشروعية.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرز ع/1 وهو صورة عن القرار المطعون فيه واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي وأبرز وكيله الكفالة ع/2 وترافع موضحا أن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق بالمستدعي أضرارا فادحة لا يمكن تداركها نتيجة إغلاق عيادته ومنعه من مزارولة مهنته وأن قانون نقابة الأطباء يمنع تنفيذ القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية كما أن هذا القرار لا ينفذ إلا بواسطة وزارة الصحة، وطلب بالنتيجة إصدار القرار بتوقيف التنفيذ وكذلك إعطاء القرار التمهيدي بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
بالتدقيق وبخصوص طلب توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه نجد أن المادة 10/3 من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 26 لسنة 52
الساري المفعول التي شملها التعديل رقم 38 لسنة 63 قد نصت في الفقرة (ي) منها على أنه لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة العدل العليا وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، وجاء الاستثناء على هذا النعي بأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتوقيف تنفيذ القرار مؤقتا إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها بشرط أن يقدم طالب التوقيف كفالة مالية...
وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده يتضمن إجراء وقتيا يمنع المستدعي من مزاولة عمله في عيادته لمدة ستة أشهر وأن طبيعة هذا القرار محدد بمدة معينة لا يمكن تجديدها إلا الاستعاضة عنها لمدة أخرى وقد تنتهي قبل الفصل في الدعوى بشكل كامل الأمر الذي لا يمكن معه تطبيق الاستثناء المشار إليه في الفقرة (ي) المذكورة سيما أننا لا نرى إستحاله في تدارك نتائجه أيضا وبالتالي فإننا نقرر رد الطلب المتعلق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
أما فيما يتعلق بطلب إصدار القرار التمهيدي فإننا بالإستناد إلى البيانات المقدمة وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية

منطوق الحكم
نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاءقرارها المطعون فيه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام
المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في22/6/ 1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:00 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved