||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607780
عدد الزيارات اليوم : 3839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/12

عدل عليا
43/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
ما دام صرحت الجهة المستدعية أن اتفاقاً تم بينها وبين الجهة المستدعى ضدها نقابة الأطباء وأنه لا مصلحة في متابعة الدعوى فإن المحكمة تقرر رد دعوى الإلغاء.
الديباجة
المستدعي: الدكتور مازن عبد الرؤوف ناصر جرار وكيلاه المحاميان أحمد الدمنهوري وشكري النشاشيبي / رام الله. المستدعى ضدهم: 1) نقابة الأطباء / القدس. 2) مجلس نقابة الأطباء / القدس. 3) المجلس التأديبي لنقابة الأطباء / القدس (ويبلغوا بواسطة فرع النقابة برام الله)

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 8/6/98 بموجب الكتاب رقم (1554/98/1) المبلغ للمستدعي بتاريخ 9/6/98 القاضي بتوقيفه عن العمل مدة ستة أشهر وسحب إجازة مزاولة المهنة وإغلاق عيادته الخاصة خلال هذه الفترة وذلك ابتداء من 11/6/1998 ولغاية 12/12/1998 وتسليم الإجازة المذكورة لنقابة الأطباء فورا.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
1) القرار المطعون فيه باطل ومنعدم وصادر عن جهة لا تملك حق إصداره.
2) القرار المذكور مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
بالتناوب:-
3) القرار المطعون يستند إلى إجراءات باطلة بطلانا مطلقا ولا يستند إلى سبب يبرر إصداره من حيث الواقع
أو القانون.
4) القرار المطعون فيه مشوب بالغلو في التقدير ويخرج عن نطاق المشروعية.

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرز ع/1 وهو صورة عن القرار المطعون فيه واستمعت المحكمة لشهادة المستدعي وأبرز وكيله الكفالة ع/2 وترافع موضحا أن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق بالمستدعي أضرارا فادحة لا يمكن تداركها نتيجة إغلاق عيادته ومنعه من مزارولة مهنته وأن قانون نقابة الأطباء يمنع تنفيذ القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية كما أن هذا القرار لا ينفذ إلا بواسطة وزارة الصحة، وطلب بالنتيجة إصدار القرار بتوقيف التنفيذ وكذلك إعطاء القرار التمهيدي بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه
وبتاريخ 23/6/98 تقرر رد الطلب المتعلق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
أما فيما يتعلق بإصدار القرار التمهيدي فقد تقرر بالإستناد إلى البينات المقدمة وعملا بأحكام
المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملا بأحكام
المادة 258 من ذات القانون
بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
التسبيب
وبتاريخ 12/7/98 تقرر فتح جلسة لنظر الدعوى بناء على طلب وكيلي المستدعي حيث صرح وكيله الأستاذ شكري النشاشيبي أن اتفاقا تم بين موكله والجهة المستدعى ضدها ولا مصلحة للمستدعي في متابعة هذه القضية وترك الأمر للمحكمة لتقرير ما تراه مناسبا دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
ونحن بالتدقيق واستنادا لما صرح به وكيل المستدعي

منطوق الحكم
فإننا نقرر بناء على ذلك رد هذه الدعوى دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 12/7/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:01 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved