||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389423
عدد الزيارات اليوم : 17175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/22

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
26/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعيان:1)عماد أحمد إسماعيل صالح عوض الله/ البيرة 2) غسان عبد السلام سالم العداسي/ البيرة بواسطة وكلائهم المحامون خضر شقيرات و/أو موسى شكارنة و/أو أنور أبو لافي و/أو حسني كلبونة و/أو هيثم القاضي منفردين ومجتمعين. المستدعى ضدهما: 1) السيد ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية. 2) النائب العام في السلطة الفلسطينية.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين للطعن في استمرار اعتقالهما من قبل قوات الأمن الفلسطينية وفي إجراء عدم السماح بزيارتهما بداعي أن هذين الإجراءين غير مشروعين لمخالفتهما الأصول والقانون.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
إن اعتقال المستدعيين تم بوجه غير مشروع ومخالفاً للأصول واجبة الإتباع
إن اعتقال المستدعيين مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وفيه مساس خطير بحقوقهما الطبيعية والقانونية ويلحق بهما ضرراً شديداً على الصعيد النفسي والاجتماعي
إن اعتقال وتوقيف المستدعيين تم دون مذكرة توقيف فضلاً عن انه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر الأستاذ موسى شكارنة احد وكلاء المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المستندات ع/1-ع/5 واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد المحامي أنور أبو لافي وهو أيضاً أحد وكلاء المستدعيين وختم وكيل المستدعيين بينته في هذا الدور والتمس إصدار الأمر المستعجل لزيارة موكليه وإصدار القرار التمهيدي لبيان الأسباب الداعية لاستمرار اعتقالهما.
ونحن بالتدقيق نجد بادئ ذي بدء أن هذه الدعوى مقدمة من المحامين الواردة أسمائهم في الوكالة المرفقة بلائحتها وأن تلك الوكالة ليست موقعة من المستدعيين وإنما من والد كل منهما وثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى سواء شهادة المحامي أنور أبو لافي أو المستندات المبرزة أن محاولات عدة جرت لزيارة المستدعيين وآخرين من قبل المحامين المذكورين إلا أنها كانت ترفض في كل مرة الأمر الذي حدا بوالدي المستدعيين إلى إعطاء الوكالة المذكورة التي نراها وكالة قانونية صحيحة تخول الوكلاء فيها حق تمثيل المستدعيين في هذه الدعوى وذلك على ضوء ما بيناه وعلى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في دعوى أخرى مشابهة تماماً لهذه الدعوى ونشير بهذا الخصوص إلى قرارنا رقم 38/97- عدل عليا- تاريخ 30/11/1997.
أما من حيث الموضوع فإننا بالأكثرية نجد أن البينة المقدمة من الجهة المستدعية تكفي في هذه المرحلة لإصدار القرار التمهيدي للجهة المستدعى ضدها وبناء على ذلك فإننا وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
منطوق الحكم
نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون السماح بزيارة المستدعيين في مكان توقيفهما والأسباب التي تدعو إلى استمرار توقيفهما هذا وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغ لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأكثرية وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعيين في 22/4/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي مخالف
الرئيس

قرار المخالفة المعطى من عضو الهيئة القاضي زهير خليل
بالتدقيق فإنني أخالف رأي الأكثرية المحترمة في هذه الدعوى إذ أنه بادئ ذي بدء يجب التحقق من صحة الخصومة وشرط المصلحة لان من يريد أن يطعن في قرار إداري يجب أن يبين أن له حقاً قانونياً أخل به وأن السلطة المشكو منها عليها واجب قانوني لم تقم به وأن من ليس له مثل هذا الحق القانوني لا يستطيع أن يلجأ الى محكمة العدل العليا يطلب إلغاء القرار الإداري.
أن المبادئ التي تقوم عليها وظيفة القضاء أن القاضي لا يستطيع النظر في الدعوى من تلقاء نفسه ولا أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم فإذا كان لكل فرد أن يعرض النزاع على القاضي في أية مسألة دون أي شرط يميزه عن غيره من سائر الأفراد فلا يمكن والحالة هذه اعتبار الفرد خصماً حقيقياً في النزاع ويصبح القاضي وكأنه تعرض للنزاع من تلقاء نفسه وهذا مخالف للمبادئ المستقرة التي تحكم وظيفة القضاء.
لأن رقابة القضاء ليست كالرقابة الإدارية أو السياسية وتأسيساً على ذلك فإن اشتراط شرط المصلحة من شانه أن يحدد الأشخاص الذين لهم حق في رفع الدعوى وبالتالي يؤدي إلى الحد من الإسراف في مهاجمة أعمال الإدارة ومنع الدعاوي الكيدية.
ولقد استقرت محكمة العدل العليا في الأردن على هذا الرأي وهو أن دعوى الإلغاء هي مخاصمة قضائية والمبدأ العام في المخاصمات القضائية أن لا دعوى دون مصلحة وبالتالي يجب أن تتوافر المصلحة في طالب الإلغاء دون نص في القانون.
ويمكن تعريف المصلحة بأنها الحاجة إلى حماية القانون أو هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته وشرط المصلحة في الدعوى له وجهان وجه سلبي مقتضاه استبعاد من ليس في حاجة لحماية قانونية من الالتجاء إلى القضاء ووجه ايجابي هو اعتبارها شرطاً لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم الصادر في موضوع النزاع.
ويشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لصاحب الشأن مصلحة في إلغاء القرار المطلوب إلغاؤه حين إقامة الدعوى وفي هذا تقول محكمة العدل العليا (إذا لم يشترك المستدعي في المناقصة التي أنتجت القرار المشكو منه الصادر عن المجلس البلدي بإحالة العطاء على شخص آخر فإن طعن المستدعي في القرار غير مقبول لعدم وجود مصلحة له في هذا القرار والدفع بانعدام المصلحة من النظام العام لذلك يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى من قبل أطرافها أو من قبل المحكمة نفسها دون أن يطلب أطراف النزاع ذلك ولا يسقط هذا الحق بالدخول في أساس الدعوى.
وأنه إذا لم يوقع احد المستدعيين على وكالة المحامي التي تخوله حق الادعاء عنه فترد الدعوى بالنسبة له، انظر قرار عدل عليا رقم 166/85 صفحة 900 عدد 7 و8 صفحة 1067 جزء ثاني من المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا، كما أن محكمة العدل العليا في الضفة الغربية قضت في قرارها رقم 12/87 أكدت فيه توفر شرط المصلحة وتحقق شرط الخصومة.
وعلى ضوء ما تقدم وعودة إلى مراجعة أوراق هذه الدعوى أجد أن والد المطلوب استصدار أمر الإفراج عنهما هما اللذان وقعا على وكالة المحامين والذين وبدورهم واستناداً إلى هذه الوكالة تقدموا بهذه الدعوى والذي ذكر احدهم في معرض شهادته أن المخابرات العامة والأمن الوقائي الفلسطيني لم تسمح لهم بمقابلة الموقوفين وبالتالي لم يستطيعوا أن يوقعوهم على الوكالة.
أنني لا أجد في ذلك مبرراً لقبول تلك الوكالة التي بالاستناد إليها أقيمت هذه الدعوى لأن الموكلين لا ينتصبان خصماً وبالتالي لا مصلحة لهما في إقامة الدعوى استناداً إلى ما أوردته أعلاه والتي بانعدام شرط المصلحة لا تقوم قائمة للدعوى.
إن عدم السماح للمحامي بمقابلة الموقوف لا يبرر قبول توكيل أقاربه للتقدم بالدعوى للطعن في قرار إداري الذي لا يمس هذان الموكلان ولا ينال من حق مقرر لهما تجاوزت الإدارة واجبها في حفظ الحق وصونه، وان المتضرر من صدور القرار الإداري يلجأ إلى المحكمة بعد أن يستكمل شروط تقديم الدعوى
وان محكمة العدل العليا ليس من مهامها إيجاد السبيل والمساعدة لتجهيز الدعوى وتقديمها واستحقاقات شرائطها القانونية وإنما تنظر فيها بعد تقديمها وتبحث مدى مشروعية الدعوى وعلى رأسها صحة الخصومة التي هي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب إليها ذلك.
قد يقال أن المحامي لم يستطع مقابلة الموقوف لأخذ وكالته فما العمل؟
وللإجابة على ذلك أن القضاء غير مسؤول وليس من مهامه أن يوجد الطريق كما ذكرت آنفا لهذا الطرف في النزاع عن كيفية توكيله من قبل الشاكي من القرار الإداري بعد إقامة الدعوى
ولنضرب مثلاً في هذا المقام شخص يريد إقامة دعوى سواء ضد شخص أو ضد الإدارة لم يستطع بنفسه أو بواسطة وكيل قانوني له التقدم بها فهل يسمح لأحد أفراد عائلته أن يقوم بتوكيل محام لتقديم الدعوى باسمه، ان في ذلك انتفاء لمبدأ صحة الخصومة التي هي من النظام العام التي يبحثها القاضي حتى إذا ما تحققت الخصومة وصحتها ينطلق إلى البحث في النزاع في دعوى مؤسسة على خصومة صحيحة.
صحيح أن احد أقارب أي شخص موقوف من قاضي الصلح أو المدعي العام أن يتقدم بطلب لتخلية سبيله بالكفالة ولكن الأمر هنا مختلف تماماً فهذه الدعوى مقامة لاستصدار افراج لموقوف مدعي بأنه موقوف بصورة غير مشروعة وهنا لا يمكن القياس بين الحالتين المختلفتين تماماً.
إذن فإقامة الدعوى لاستصدار أمر إفراج عن موقوف مدعي بأنه موقوف بصورة غير مشروعة يجب أن تقدم من قبل ذلك الموقوف بصفته المتضرر من جراء القرار الإداري فيما لو صح أن هذا القرار كان مخالفاً لأحكام القانون والقول بغير ذلك فهو فتح الباب على مصراعيه لأن يتقدم أي شخص بأي دعوى سواء كان له مصلحة أم لم تكن ضد القرارات الإدارية الأمر الذي لا يجيزه القانون ولم يكن في بال المشرع عند وضعه للتشريعات الخاصة بمحكمة العدل العليا.
ثم ما القول لو أن الموقوف صرح أمام المراجع القضائية أو غيرها انه لا يريد الطعن بالقرار الإداري ولم يكن في نيته ذلك ولم يكلف أحدا للطعن في القرار الإداري، لذلك فان ذات الموقوف هو الذي يجب أن يلجأ إلى القضاء بنفسه أو بواسطة وكالة قانونية لإلغاء القرار الذي يشكو منه حتى يتحمل المسؤولية القانونية ويحصر النزاع بينه وبين جهة الإدارة مصدرة القرار الإداري حتى تتوفر جدية النزاع وعدم هدر حق التقاضي وإذا أجيز غير ذلك لاستطاع شخص ممنوع من دخول البلاد لسبب أو لآخر أن تقوم زوجته أو ابنته لتوكيل محام لإقامة الدعوى باسم ذلك الشخص دون أن يكون لهذا القريب أي نوع من أنواع الوكالة.
من كل ما تقدم أرى أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها إذ أنها مقدمة من المحاميين بصفتهم وكلاء للمستدعيان واللذان ينتصبا خصماً للطعن في القرار الإداري المشكو منه وبالتالي فإن الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوى مما يجعلني ومع احترامي لرأي الأكثرية المحترمة أقرر رد هذه الدعوى.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 22/4/1998.
القاضي المخالف
زهير خليل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved