||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386240
عدد الزيارات اليوم : 13992
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/18

عدل عليا
36/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
حيث أن وكيل المستدعي تقدم بطلب للمحكمة يطلب فيه رد الدعوى إستناداً إلى أن المستدعى ضده جهاز المخابرات قام بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بالإستمرار في إعتقال المستدعي وتم الإفراج عنه فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
الديباجة
المستدعي: جمال سعدات محمود جربوعة/ بيتونيا وكيلاه المحاميان محمد أيوب وإيهاب أبو غوش المستدعى ضدهما: 1) رئيس جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام في الضفة الغربية بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في إجراء اعتقاله من قبل جهاز المخابرات العامة الفلسطيني وإيداعه سجن المخابرات في رام الله دون أن توجه له تهمة من قبل أية جهة ذات اختصاص.
التسبيب
وبتاريخ 18/7/98 وقبل أن يتم النظر في الدعوى تقدم وكيل المستدعي باستدعاء يطلب فيه رد الدعوى استناداً لما بينه من أن جهاز المخابرات العامة قام بإلغاء قرار الاستمرار في الاعتقال وتم الإفراج عن المستدعي دون قيد أو شرط.
منطوق الحكم
وعليه فإننا وبناء على ما تقدم نقرر رد الدعوى دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر علناً باسم الشعب الفلسطيني في 18/7/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:32 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved