||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35383871
عدد الزيارات اليوم : 11623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/11

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
34/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعيان: 1) نجمة صالح عطا القرعان بصفتها والدة المعتقل امجد عبد الرحمن عودة القرعان/ البيرة 2) أحمد إسماعيل صالح عوض الله بصفته والد المعتقل عامر احمد إسماعيل عوض الله/ البيرة. بواسطة الوكيلين المحاميين إيهاب أبو غوش ومحمد أيوب/ رام الله. المستدعى ضدهما: 1) رئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام في الضفة بالإضافة لوظيفته. بواسطة رئيس المجلس محمد موسى أبو عطوان.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين بصفتها المذكورة للطعن في إجراء اعتقال واحتجاز وتوقيف كل من أمجد عبد الرحمن عودة القرعان وعامر احمد إسماعيل عوض الله من البيرة وعدم الإفراج عنهما.
تستند الدعوى إلى القول بأن اعتقال واحتجاز الموقوفين واستمرار توقيفهما هو إجراء غير مشروع ومخالف لأحكام القانون ويشكل تعسفا في استعمال السلطة.
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعين لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعين والمستندات ع/1-ع/8 وطلب بناء على تلك البينات إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تحول دون الإفراج عن الموقوفين المذكورين.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد بادئ ذي بدء أن هذه الدعوى مقدمة من المحاميين إيهاب أبو غوش ومحمد أيوب بموجب الوكالة المرفقة بلائحتها وأن الوكالة ليست موقعة من الموقوفين وإنما من والدة الأول ووالد الثاني من قبل محامين لأخذ وكالة منهم إلا أنها كانت ترفض في كل مرة الأمر الذي حدا بوالدي الموقوفين المذكورين إلى إعطاء الوكالة المقامة بموجبها الدعوى والتي نراها وكالة قانونية صحيحة تخول الوكيلين المثول أمام المحكمة وتمثيل الموقوفين في هذه الدعوى وذلك على ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في دعاوي مشابهة( انظر القرارين 38/97 و 26/98 الصادرين عن هذه المحكمة).
منطوق الحكم
أما فيما يتعلق بطلب إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما فإننا واستنادا للبينات المقدمة نقرر بالأكثرية وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي أدت إلى اعتقال واحتجاز الموقوفين المذكورين وعدم الإفراج عنهما، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأكثرية وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعيين ووكيلهما في 11/5/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي مخالف
الرئيس

قرار المخالفة المعطى من عضو الهيئة القاضي زهير خليل
بالتدقيق فإنني أخالف رأي الأكثرية المحترمة إذ أنه بادئ ذي بدء يجب التحقق من صحة الخصومة وشرط المصلحة لأن الدفع بانعدام المصلحة مستقل عن موضوع الدعوى ويفصل فيه استقلالا عن الموضوع، لأن من يريد أن يطعن في قرار إداري يجب أن يبين أن له حقاً قانونيا أخل به وأن السلطة المشكو منها عليها واجب قانوني لم تقم به وأن من ليس له هذا الحق القانوني لا يستطيع أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء القرار الإداري، ومن الواجب أن يتواجد الطاعن في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب الإلغاء.
يقول الدكتور سليمان الطماوي على صفحة 502 من كتابه الإداري الكتاب الأول:
" لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليس له مصلحة شخصية في إلغاء القرار مهما تكن صلته بذي المصلحة كزوج يطلب إلغاء قرار يمس مصلحة شخصية لزوجته او كشقيق يطلب إلغاء امتناع الإدارة عن تجديد جواز السفر الخاص بإخوانه".
إن إهمال شرط المصلحة في دعوى الإلغاء سيخلع عنها صفتها القضائية لتصبح نوعا من الرقابة الإدارية وتنقلب محكمة العدل العليا من محكمة قضائية تفصل في منازعات حقيقية إلى هيئة عليا تمارس سلطات رئاسية على الإدارة.
وتعتنق المحكمة الإدارية العليا في سوريا ذات المبادئ حيث قررت المبادئ المستقرة في فقه القانون أن المصلحة شرط لقبول الدعوى وأن دعوى الإلغاء بحسب الرأي المقرر تشريعياً في سوريا ومصر وقضائياً في فرنسا ليست من دعاوي الحسبية.
كذلك ما استقر عليه قضاء محكمة العدل الأردنية انظر قرار عدل عليا رقم 166/85، وقضت أيضا" يشترط لطالب إلغاء القرار الإداري مصلحة ذاتية مباشرة سواء كانت هذه المصلحة مادية أو أدبية"
ولقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا في الضفة الغربية أنه يجب توافر شرط المصلحة وتحقق شرط الخصومة انظر قرارها رقم 12/87.
تقول محكمة العدل العليا في إحدى قراراتها " إذا لم يشترك المستدعي في المناقصة التي أنتجت القرار المشكو منه الصادر عن المجلس البلدي بإحالة العطاء على شخص آخر فإن طعن المستدعي في القرار غير مقبول لعدم وجود مصلحة له في هذا القرار والدفع بانعدام المصلحة من النظام العام لذلك يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى".
وعلى ضوء ما تقدم وعودة إلى مراجعة أوراق الدعوى أجد أن المستدعيين هما
نجمة صالح عطا القرعان بصفتها والدة المعتقل أمجد عبد الرحمن عودة.
أحمد إسماعيل عوض الله والد المعتقل عامر احمد إسماعيل عوض الله.
بواسطة الوكيلين المحاميين إيهاب أبو غوش ومحمد أيوب.
وبتدقيق وكالة الوكيلين المذكورين أجدها موقعة من المستدعيين اللذان يطلبان إستصدار أمر إفراج عن الموقوفين:
أمجد عبد الرحمن عودة ( وهو ابن المستدعية الأولى).
عامر أحمد إسماعيل عوض الله (ابن المستدعي الثاني).
واستناداً إلى هذه الوكالة قدمت هذه الدعوى بداعي أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية قام باعتقال كل من امجد القرعان وعامر عوض الله وان المحاميين الوكيلين قد منعا من زيارة الموقوفيين مع العلم أن والدة الأول (المستدعية الأولى ) قامت بزيارته في السجن .
إنني لا أجد في ذلك مبررا لقبول هذه الدعوى لأنها مقامة من شخص لا مصلحة له في إقامتها وبذا ينعدم تحقق شرط المصلحة الذي لا تقوم بدونه قائمة للدعوى .
إن عدم السماح للمحامي بمقابلة الموقوف لا يبرر قبول توكيل ( والدة المعتقل ووالده ) للتقدم بالدعوى للطعن في القرار المشكو منه الذي لا يمسهما ولا ينال من حق مقرر لهما تجاوزت الإدارة واجبها في حفظ الحق وصونه وان المتضرر من صدور القرار الإداري يلجأ إلى المحكمة بعد أن يستكمل شروط تقديم الدعوى وان محكمة العدل العليا ليس من مهامها إيجاد السبيل كيف تقدم الدعوى مستكملة لشرائطها القانونية حتى تبحث مدى مشروعية الدعوى وعلى رأسها صحة الخصومة التي هي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولم يطلب الخصوم إليها ذلك.
قد يقال أن المحامي لم يستطع مقابلة الموقوف لأخذ وكالته فما العمل؟
للإجابة على ذلك كان بإمكانه إتباع الطرق القانونية ومراجعة القضاء لإلغاء القرار بمنعه من مقابلة الموقوف والطعن في ذلك أمام المراجع المختصة رغم أن القضاء غير ملزم ببيان الطرق الواجب إتباعها وليس من مهامه ذلك.
صحيح أن أحد أقارب أي شخص موقوف من قاضي الصلح أو المدعي العام أن يتقدم بطلب لتخلية سبيله بالكفالة ولكن الأمر هنا مختلف تماما فهذه الدعوى مقامة لاستصدار أمر إفراج لموقوف مدعى بأنه موقوف بصورة غير مشروعة وهنا لا يمكن القياس بين الحالتين المختلفتين تماما.
إذن فإقامة الدعوى لاستصدار أمر إفراج عن موقوف مدعي بأنه موقوف بصورة غير مشروعة يجب أن تقدم من قبل ذلك الموقوف بصفته المتضرر من جراء القرار الإداري فيما لو صح أن هذا القرار كان مخالفا للقانون.
وأن القول بغير ذلك فهو فتح الباب على مصراعيه لأن يتقدم أي شخص بأي دعوى سواء كانت له مصلحة أم لم تكن ضد القرارات الإدارية الأمر الذي لا يجيزه القانون ولم يكن في بال المشرع عند وضعه التشريعات الخاصة بمحكمة العدل العليا.
لذلك فإن ذات الموقوف هو الذي يجب أن يلجأ إلى القضاء بنفسه أو بواسطة وكالة قانونية لإلغاء القرار الذي يشكو منه حتى يتحمل المسؤولية القانونية ويحصر النزاع بينه وبين جهة الإدارة مصدرة القرار حتى تتوفر الجدية في النزاع وعدم هدر حق التقاضي.
إن رقابة القضاء ليست كالرقابة الإدارية أو السياسية وتأسيساً على ذلك فإن شرط المصلحة من شأنه أن يحدد الأشخاص الذين لهم حق في رفع الدعوى وبالتالي يؤدي إلى الحد من الإسراف في مهاجمة أعمال الإدارة ومنع الدعاوى الكيدية.
من كل ما تقدم أرى ومع الاحترام لرأي الأكثرية المحترمة أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وأن المستدعيين لا ينتصبان خصما للمستدعى ضدهما للطعن في القرار الإداري المشكو منه وبما أن الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوى فإنني أقرر رد هذه الدعوى.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 11/5/1998.

 

القاضي المخالف
زهير خليل

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:35 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved