||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381469
عدد الزيارات اليوم : 9221
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/18

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
27/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: وسيم عبد الوهاب يوسف عطعوط/ بيت ليد- طولكرم. وكيله المحامي حسام عرفات/ رام الله. المستدعى ضدهما: 1)النائب العام. 2) مدعي عام نابلس.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي بواسطة وكيله للطعن في إجراء توقيفه واستمرار اعتقاله منذ 22/2/97 حتى الآن دون إجراء أي تحقيق معه أو تقديمه للمحاكمة.
تستند الدعوى إلى القول بأن الإجراء المطعون فيه مبني على قرار إداري وأن بقاء المستدعي موقوفا في السجن لا يستند إلى مسوغ أو مبرر قانوني.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهدة ختام محمد عبد الفتاح عطعوط والدة المستدعي والمبرز ع/1 وختم بينته في هذا الدور وطلب إصدار القرار المؤقت للجهة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى توقيف المستدعي والتي تحول دون الإفراج عنه.
منطوق الحكم
بالتدقيق واستنادا للبينات المقدمة فإننا وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي أدت إلى توقيف المستدعي والتي تحول دون الإفراج عنه وفي حالة المعارضة التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ لائحة الاستدعاء ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 18/5/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:34 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved