||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381019
عدد الزيارات اليوم : 8771
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/10/8

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 127/2005
رقم القرار: 137
التاريخ:8/10/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان إيمان ناصر الدين.

المستدعون:- آسال توفيق بشير بدران/ دير الغصون. إياد كامل إسحاق الطل/ الظاهرية/ الخليل محمد إبراهيم أحمد العبوشي/ جنين فادي أحمد محمود حمران/ جنين رمزي محمد رزق سياعرة/ الخليل خالد ربحي محمود الحروب/ الخليل وكيلهم المحامي فريد هواش/ جنين. المستدعى ضده: 1) مديرية المخابرات العامة 2) المدير العام للمخابرات الفلسطينية 3) النائب العام بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/9/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني لمخالفته أحكام المادة (117) فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. يستند الطعن إلى أن القرار الطعين مخالف للقانون.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعين بعد سماع البينة:-
أولاً:- إلغاء القرار المشكو منه وإصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وتبليغ المستدعى ضدهم صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها ودعوتهما للمحاكمة.
ثانياً:- وبعد الإثبات إلزام الجهة المطعون ضدها بالإفراج فوراً عن المستدعين مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بالمحاكمة الجارية في جلسة تمهيدية علنية كرر وكيل المستدعين لائحة الطلب وقدم بينة موكليه وترافع ملتمساً بالنتيجة إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرارات الطعينة.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على أوراق الدعوى والاستماع إلى مرافعات وكيل المستدعين وعملاً بأحكام المواد (286، 287، 288) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

منطوق الحكم
تقرر إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الثلاثاء 8/11/2005 موعداً لنظر الدعوى على أن يصار إلى تبليغ الجهة المستدعى ضدها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وموعد الجلسة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعين وأفهم بتاريخ 8/10/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:38 مساء  الزوار: 869    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved