||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381428
عدد الزيارات اليوم : 9180
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 125 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/20

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 125/2005
رقم القرار: 123
التاريخ: 20/9/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان إيمان ناصر الدين.

المستدعون:- محمد رزق حسن الشيخ بواسطة شقيقه عبد الرازق رزق حسن الشيخ. ماجد إبراهيم الشيخ بواسطة شقيقه مفيد إبراهيم الشيخ. يزيد موسى محمود الشيخ بواسطة شقيقه وسيم موسى محمود الشيخ. صقر مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق مفيد عبد الغافر الشيخ. محمد مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق مفيد عبد الغافر الشيخ. ماجد محمود سكر الشيخ بواسطة والده محمود حسن الشيخ. ماجد إبراهيم صدقي الشيخ بواسطة والده إبراهيم صدقي الشيخ. محمد علي حامد الشيخ بواسطة والده علي حامد الشيخ. بلال علي حامد الشيخ بواسطة والده علي حامد الشيخ. 10-خالد علي عبد الشيخ بواسطة علي عبد نمر الشيخ. 11-أمين عبد الكريم محمود الشيخ بواسطة شقيقه صلاح عبد الكريم محمود الشيخ. 12-فهمي مصطفى بري بواسطة ابنه مؤيد فهمي مصطفى بري. 13- مدحت فهمي مصطفى بري بواسطة شقيقه مؤيد فهمي مصطفى بري. 14- خالد رزق حسن الشيخ بواسطة شقيقه عبد الرازق رزق حسن الشيخ. 15- رعد مفيد عبد الغافر الشيخ بواسطة شقيقه مطلق عبد الغافر الشيخ. 16- يوسف سليمان فائق الشيخ بواسطة والده سليمان فائق الشيخ. 17- إسماعيل محمد علي عمر بواسطة شقيقه ماهر محمد علي عمرو. وعنوانهم جميعاً قلقيلية/ سنيريا. وكيلهم المحامي ثائر الشيخ/ رام الله. المستدعى ضده:- وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته/ رام الله. مدير جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية بالإضافة لوظيفته. قائد قوات الأمن الوطني في قلقيلية بالإضافة لوظيفته. قائد/ مدير شرطة قلقيلية بالإضافة لوظيفته. مدير جهاز السبعة عشر (17) في قلقيلية بالإضافة لوظيفته.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/9/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرارات المستدعى ضدهم القاضية باعتقال المستدعين (17، 16، 15، 14، 11، 10، 1) بتاريخ 4/9/2005 واعتقال المستدعين من (2-9) الصادر بتاريخ 13/9/2005 واعتقال المستدعي رقم (12) بتاريخ 5/9/2005 والمستدعي رقم (13) بتاريخ 6/9/2005.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون والمبادئ العامة للقانون والعدالة ومواثيق حقوق الإنسان.
القرارات المطعون فيها معيبة بعيب السبب.
القرارات المطعون فيها معيبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
القرارات المطعون فيها تمس بالحقوق الشخصية للمعتقلين وبالحقوق المقررة لأفراد أسرهم.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعون:-
تعيين جلسة وإصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهم بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار/ القرارات المطعون فيها والإفراج عن المستدعين فوراً.
بالنتيجة إلغاء القرارات موضوع الاستدعاء والإفراج عن المستدعين فوراً.
إلزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبالمحاكمة الجارية في جلسة تمهيدية علنية كرر وكيل المستدعين لائحة الطلب وقدم بينة موكليه وترافع في الطلب ملتمساً إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوة المستدعى ضدهم للمحاكمة.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على أوراق الدعوى والاستماع لمرافعة وكيل الجهة المستدعية وعملاً بأحكام المواد (286، 287، 288) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001

منطوق الحكم
تقرر إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وتحديد يوم الأربعاء 12/10/2005 موعداً لنظر الدعوى وتبليغهم والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها وموعد الجلسة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 20/9/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:39 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved