||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292563
عدد الزيارات اليوم : 2439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/15

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 84/2004
رقم القرار: 20
التاريخ: 15/2/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعون: عادل عبد الله حسين نجاص/ خربثا بني حارث/ رام الله. محمد عبد الله حسين نجاص/ خربثا بني حارث/ رام الله. زكي عبد الله حسين نجاص/ خربثا بني حارث/ رام الله. وكيلهم المحامي نبيل مشحور/ رام الله. المستدعى ضده: محافظ رام الله والبيرة بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/12/2004 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده للطعن في قرار المستدعى ضده القاضي بتوقيف المستدعيين الثاني والثالث بتاريخ 17/11/2004 وتوقيف المستدعي الأول بتاريخ 19/11/2004.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون واللوائح كما أخطأ في تطبيقها وتأويلها.
القرار المطعون فيه مشوب بالتعسف والانحراف في استعمال السلطة.

ولهذين السببين يلتمس وكيل المستدعين إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار بالإفراج عن المستدعين وبالنتيجة القرار باخلاء سبيل المستدعين مع إلزام المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعين في جلسة تمهيدية علنية أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 27/12/2004 القرار المؤقت للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المشكو منه والمانعة من الغائه، حتى إذا كان يعارض المستدعين في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغه صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 13/1/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعين وممثل المستدعى ضده وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين، وفي جلسة 15/2/2005 وبحضور ممثل المستدعى ضده أبدى وكيل المستدعين بأن المستدعى ضده سحب قراره المطعون فيه، وأنه لهذا السبب يطلب من المحكمة اعتبار الدعوى منهية منتنازلاً عن المطالبة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
نجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعين من أن الجهة المستدعى ضده قد سحبت القرار المطعون فيه فقد أصبحت دعوى المدعين منتهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
منطوق الحكم
لذا فإننا نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 15/2/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 12:15 صباحا  الزوار: 1050    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved