||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633396
عدد الزيارات اليوم : 4855
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/6/11

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين الرقم:-
مجلس القضاء الأعلى التاريخ:-


السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية

عدل عليا
رقم القضية 14/2003
رقم القرار 65
المبادئ القانونية
محكمة العدل العليا محكمة إلغاء ليس من صلاحياتها إصدار الأوامر والنواهي إلى الإدارة، وبالتالي فإن طلب المستدعي من المحكمة بمنع المستدعى ضدها من إغلاق المحل وتحرير مخالفة للمستدعي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد / عيسى ابو شرار وعضوية القاضيين الاستاذين / أسامة الطاهر رفيق زهد.

المستدعية:- دورين فليب بطرس عبد ربه وكيلها المحامي بسام ساحلية – رام الله. المستدعى ضدهما:- طبيب صحة محافظة اريحا بالاضافة لوظيفته باعتباره سلطة ترخيص. مفتش الحروف والصناعات في شعبة الحرف والصناعات في بلدية أريحا بالاضافة لوظيفته باعتباره سلطة ترخيص.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعية بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 12/5/2003 للطعن في القرارات الضمنية الصادرة عن كل من المستدعى ضدهما والمتضمنة امتناع كل من المستدعى ضدهما عن اتخاذ أي قرار باجابة او رفض طلبات المستدعية المقدمة منها لكل من المستدعى ضدهما بتاريخ 4/3/2003 والمرسلة لهما بالبريد المسجل مع علم للوصول بتاريخ 5/3/2003 والتي طلبت فيها المستدعية من كل من المستدعى ضدهما تصحيح الخطأ المادي الوارد في الرخصة رقم (1134) تاريخ 1/1/2003 والمدفوع عنها الرسم في 15/2/2003 والصادرة عنهما بحيث يصبح عنوان محلها الممنوح له الرخصة شارع فلسطين ملك بيرم ابو عصب بدلا من شارع عين السلطات ملك حتر.

تستند الدعوى للاسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة و/أو عيب الانحراف بالسلطة.
القرار المطعون فيه غير مبرر.

ولهذه الاسباب تلتمس المستدعية اصدار قرار مؤقت بمنع المستدعى ضدهما و/او المفوضين عنهما من اغلاق المحل الممنوحة له الرخصة والكائن في اريحا داخل حدود البلدية شارع فلسطين – ملك بيرم ابو عصب و/او منعهما من اتخاذ أي اجراء لاغلاق المحل المذكور و/أو تحرير مخالفة للمستدعية بتهمة مزاولة مهنة بدون رخصة في محلها الكائن في اريحا شارع فلسطين ملك بيرم ابو عصب وذلك لحين البت بالدعوى، واصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه وتثبيت القرار المؤقت والغاء القرار المطعون فيه واصدار الامر للمستدعى ضدهما باعتبارهما سلطة ترخيص لتصحيح الخطأ المادي الوارد في الرخصة المطلوب تصحيحها، وتضمين المستدعى ضدهما الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
القرار المؤقت
بعد الاستماع الى اقوال المستدعية في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البينات المقدمة في الطلب تجد محكمتنا وفيما يتعلق بطلب المستدعية اصدار قرار مؤقت بمنع المستدعى ضدهما من اغلاق المحل ومنعهما من تحرير مخالفة للمستدعية ان هذا الطلب خارج عن اختصاص محكمتنا لان محكمة العدل العليا محكمة الغاء وليس من صلاحياتها اصدار الاوامر والنواهي الى جهات الادارة.
منطوق الحكم
اما فيما يتعلق باصدار قرار مؤقت فان محكمتنا تقرر دعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب، حتى اذا كانا يعارضان في اصدار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ وتبليغهما والنائب العام صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 11/6/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 05:33 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved