||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631499
عدد الزيارات اليوم : 2958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 89 فصل بتاريخ 1990/5/16

عدل عليا
3/89
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إذا كان إلغاء القرار المشكو منه والمطعون فيه أمام محكمة العدل العليا يؤدي إلى إلغاء تسجيل الأرض موضوع الدعوى باسم المستدعى ضده، فإن ذلك يسلب محكمة العدل العليا صلاحية البحث في إجراءات التسجيل ذلك أن النتيجة التي تترتب على إصدار قرار بإلغاء التسجيل هي إلغاء ملكية المستدعى ضده، وبهذا ينقلب الإدعاء ببطلان الإجراءات التي سبقت التسجيل إلى نزاع حول الملكية يصبح فيه النزاع من صلاحية محكمة الحقوق بإعتباره نزاعاً على مال غير منقول وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952.
الديباجة
المستدعون: 1) الياس سلفادور أبو سليمة ابن خورخي سلفادور عواد. 2) خوليا سلفادور أبو سليمة ابنة خورخي سلفادور عواد. 3) عايد كولو سلفادور أبو سليمة ابن خورخي سلفادور عواد. 4) ايما سلفادور أبو سليمة ابن خورخي سلفادور عواد. 5) فكتوريا سلفادور أبو سليمة ابنة خورخي سلفادور عواد. 6) ليلى جورجينا خوري أبو سليمة ابنة نقولاس خوري جاكوب. 7) ادوارد سيكوند وخوري أبو سليمة ابن نقولاس خوري جاكوب. 8) فكتور افسطين خوري أبو سليمة ابن نقولاس خوري جاكوب. بواسطة وكيلهم محمد محمود احمد أبو طربوش، بموجب الوكالة الدورية رقم 322/87 – عدل بيت لحم – وكيلهم المحامي الأستاذ هاشم القواسمي – بيت لحم. المستدعى ضدهم:- 1) مدير مالية بيت لحم بالإضافة لوظيفته. 2) النائب العام للضفة الغربية بالإضافة لوظيفته. 3) جبرا نقولا خليل أبو سليمة – بيت جالا. 4) ستيلوا جبرا نقولا أبو سليمة – بيت جالا. 5) جورج جبرا نقولا أبو سليمة – بيت جالا. وكيل المستدعى ضدهم من 3 – 5 المحامي الأستاذ موريس زيادة – رام الله.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلوادي وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعين بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ هاشم القواسمي، للطعن في القرار الصادر من المستدعى ضده الأول مدير دائرة مالية بيت لحم بالإضافة لوظيفته، المتضمن تغيير تسجيل قطع الأراضي الموضحة في لائحة الاستدعاء، المسجلة في قيود الدائرة المذكورة ورفض طلبهم إلغاء هذا القرار وسحبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض عليه في 7/8/1989.
بالمحاكمة الجارية لغرض إصدار قرار مؤقت في هذه الدعوى قدم وكيل المستدعين بينته المؤلفة من المبرزات ع ع/1 – ع ع/12، وطلب بناءً على ما ورد فيها إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
بتاريخ 26/12/89 واستناداً لطلب البينة وعملاً بالمادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أصدرت محكمتنا قراراً مؤقتاً بتكليف المستدعى ضدهم ببيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وتبليغهم صورة عن الاستدعاء موضوع الدعوى والمبرزات المقدمة فيها، وإعطائهم عملاً بالمادة 258 من القانون المذكور مهلة خمسة عشر يوماً لتقديم لائحة جوابية إذا ما رغبوا في معارضة إصدار قرار قطعي في هذه الدعوى.
تقدم النائب العام (المستدعى ضده الثاني) بصفته الوظيفية وبصفته ممثلاً عن المستدعى ضده الأول بلائحة جوابية طلب فيها رد دعوى المستدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لصالح الخزينة وذلك للأسباب التالية:-
أن الدعوى غير مسموعة لأنها مكيفة تكييفاً خاطئاً وكان على المستدعين أن يطلبوا إلغاء القرار المطعون فيه من خلال دعوى حقوقية تقام لدى المحكمة النظامية المختصة.
الدعوى مردودة لوجود طريق طعن مواز يحقق للمستدعين إلغاء التسجيل بكل ما تحققه دعوى الإلغاء من أثار قانونية.
إن دعوى المستدعين مردودة لعدم الاختصاص لان رؤيتها والفصل فيها يعود لمحكمة البداية بموجب قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958، كما أن صلاحية المحكمة النظامية بنظرها تستند في الأساس إلى نص المادة 102 من الدستور.
الدعوى مردوده للتباطؤ.
كما تقدم المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس بواسطة وكيلهم بلائحة جوابية طلبوا فيها أيضا رد الدعوى وإلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مستندين في ذلك إلى للأسباب التالية:-
لتقديمها بعد فوات المدة القانونية.
بالتناوب، لعدم مخاصمة من تجب مخاصمته فيها وهو مصدر - ما يسميه المستدعون – القرار المطعون فيه.
بالتناوب، لوجود طعن مواز، لان النزاع بينهم وبين المستدعين هو نزاع حقوقي صرف، وبالتالي فان الفصل فيه يخرج من اختصاص محكمة العدل العليا.
بالتناوب، وبدون إجحاف فان الدعوى مردوده لان أسباب الطعن المبينة في لائحها غير واردة، حيث أن تغيير تسجيل قطع الأراضي موضوعها تم وفقاً للأصول والقانون ولا تملك دائرة المالية أو ضابط شؤون الضريبة أو ضابط شؤون تسجيل الأراضي حق تغييرها أو إلغائها دون قرار بذلك من المحكمة المختصة.
وفي جلسة 26/2/90 وقبل أن يدلي وكيل المستدعى ضدهم من 2 – 5 بمرافعته حول الدفوع الشكلية المبينة أعلاه قدم بينته فيما يتعلق بهذه الدفوع حيث ابرز المستندات م ض/1 وهو اعتراض مقدم من المستدعين بتاريخ 10/10/88 موجه إلى ضابط الإدارة لشؤون تسجيل الأراضي وضابط الإدارة لشؤون الضرائب. والمبرز م ض/2 وهو كتاب مدير دائرة مالية بيت لحم المرفوع لضابط الإدارة لشؤون الضرائب استناداً للاعتراض م ض/1، مع نسخة منه إلى ضابط تسجيل الأراضي، والكتاب رقم 52/88/670 تاريخ 18/10/88 (المبرز م ض/3) الموجه من ضابط شؤون تسجيل الأراضي إلى مدير دائرة مالية بيت لحم حول الاعتراض م ض/1 المشار إليه. وابرز أخيرا الكتاب ذو الإشارة م.ب/22/9 لسنة 88 تاريخ 3/11/88 (المبرز م ض/4) الموجه من مدير دائرة مالية بيت لحم إلى المستدعين بواسطة وكيلهم آنذاك المحامي محمد شاهين مقدم الاعتراض م ض/1 وترافع بعد ذلك طالباً رد الدعوى شكلاً مستنداً للأسباب الثلاثة المنوه عنها آنفاً، ثم ترافع وكيل المستدعين وطلب في النتيجة رد هذه الدفوع.
والذي نراه من اجل البت في الدفوع الشكلية المذكورة التي أثارها النائب العام بالإضافة لوظيفته ووكيل المستدعى ضدهم من 3 -5 في لائحيتهما الجوابيتين وأمامنا أن لا بد من الرجوع إلى لائحة الدعوى لنبين الوقائع والأسباب التي يستند إليها المستدعون في الطعن بالقرار موضوع البحث ونحن إذ نفعل ذلك نجد أن هذه الوقائع والأسباب حسبما وردت في لائحة الدعوى هي كالتالي:-
المستدعون هم من ورثة المرحوم نقولا خليل أبو سليمة بموجب حجة حصر الإرث رقم 185/86 تاريخ 17/10/86 الصادرة عن المحكمة الكنسية لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.
المورث نقولا خليل أبو سليمة كان حال حياته يملك ويتصرف في قطع الأراضي رقم 52803، 1008، 1069، 1102، 1630 من الحوض الطبيعي رقم (2) من أراضي قرية بيت جالا، وفي القطعة 166/ب من الحوض 28040 من أراضي بيت جالا مع ما عليها من بناء.
قطع الأراضي رقم 3، 528، 1008، 1069، 1102، 1630 من الحوض الطبيعي رقم (2) من أراضي قرية بيت جالا كانت مسجلة في السجل رقم (18) صفحة 26 من أراضي قرية بيت جالا كانت مسجلة في السجل رقم (18) صفحة 26 من أراضي قرية بيت جالا والواقعة خارج حدود بلديتها باسم جبرا نقولا أبو سليمة عن ورثة نقولا، والقطعة رقم 166/ ب من الحوض رقم 28040 من أراضي بيت جالا مع ما عليها من بناء كانت مسجلة باسم ورثة نقولا خليل أبو سليمة لغاية سنة 1980، أي أنها كانت مسجلة بأسماء المستدعين وآخرين في القيود لدى دائرة المالية.
بتاريخ 25/1/1978 تقدم المستدعى ضده الثالث بطلب للمحكمة الكنسية البطريركية الروم الأرثوذكس في القدس وطلب به استخراج حجة حصر ارث لورثة مورثه والده نقولا خليل أبو سليمة وهم:- 1) الياس ابن المرحوم نقولا خليل أبو سليمة، 2) حنا ابن المرحوم نقولا خليل أبو سليمة، 3) جبرا ابن المرحوم نقولا خليل أبو سليمة، وان لا وارث ولا مستحق لتركة المرحوم غير المذكورين وذلك لأنه أخفى أسماء المستدعين كورثة عن سوء نية وحصل على حجة الإرث رقم 12/78.
كان المستدعى ضده الثالث قد تقدم بتاريخ 8/6/1980 بطلب لدائرة المالية لتغيير القيود استناداً لحجة حصر ارث رقم 12/78 التي استخرجها المستدعى ضده الثالث والتي لم يذكر بها أسماء المستدعين كورثة للمرحوم نقولا خليل أبو سليمة.
أن المستدعين استخرجوا حجة حصر الإرث للمرحوم نقولا خليل أبو سليمة رقم 185/86 عندما علموا بصدور حجة حصر ارث للمرحوم نقولا خليل أبو سليمة لم تذكر أن أسماؤهم من ضمن الورثة.
بتاريخ 7/8/89 ولدى مراجعة مالية بيت لحم للاعتراض على الإجراء الذي تم في القيود طلب مدير المالية مراجعة رئيسه ضابط شؤون الضرائب بخصوص إبطال الإجراء وفعلاً تم إرسال كتاب لضابط شؤون الضرائب مؤرخ في 7/8/89، لإلغاء وإبطال الإجراء الذي تم استناداً لبيانات ومصدقات غير صحيحة، ولغاية الآن لم يستلم المستدعون أي جواب على طلبهم بخصوص إلغاء الإجراء الذي تم في القيود من قبل مدير المالية ورئيسه.
بتاريخ 20/8/81 كتب المستدعون لضابط الشؤون العدلية للحصول على إذن لإقامة الدعوى ضد مدير المالية في بيت لحم والنائب العام بالإضافة لوظيفتيهما. وأرفقوا مع طلبهم هذا جميع المستندات اللازمة وأرسلوا نسخة من هذا الطلب لمدير مالية بيت لحم.
بتاريخ 2/10/89 استلم المستدعون الموافقة على إقامة الدعوى ضد المستدعى ضدهما الأول والثاني بكتاب ضابط العدلية رقم 7/623/557 المؤرخ في 24/9/89 المرفق صورة عنه مع لائحة هذا الاستدعاء.
إن الواقعة التي بني عليها قرار تغيير التسجيل هي واقعة غير صحيحة واستندت إلى إعلام حصر ارث غير صحيح، وكان على المستدعى ضده الأول أو رئيسه إلغاؤه وسحبه بعد إن ثبت لهما بأن المستندات التي قدمت في طلب المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس غير صحيحة وكاذبة، لان القرار الإداري بإجراء التغيير أحدث مركزاً قانونياً جديداً وأثر على مركز قانوني قديم للمستدعين دون حق أو مبرر قانوني، وكان على المستدعى ضده الأول أو رئيسه الاستجابة لطلب المستدعين بسحب وإلغاء القرار الإداري الذي تم استناداً لبينات ثبت عدم صحتها.
إن صلاحية تغيير التصرف في القيود هي صلاحية المستدعى ضده الأول حسب أحكام المادة 19 من قانون ضريبة الأراضي رقم 30 لسنة 1955.
أما الأسباب القانونية فهي كالتالي:-
القرار بالامتناع عن إبطال وإلغاء الإجراءات التي كانت قد تمت في القيود استناداً لأوراق
ثبت بأنها غير صحيحة وغير قانونية هو قرار مخالف للقانون.
2) إن هذا القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة
3) إن القرار المذكور هو قرار منعدم.
التسبيب
وعلى ضوء ذلك نجد أن المستدعين يطلبون إلغاء قرار الرفض المطعون به والحكم بإلغاء التسجيل الذي تم في قيود دائرة مالية بيت لحم بخصوص طلب القطع وأرقامها وأحواضها ، ومن ثم إعادة تسجيلها حسب القيد قبل التغيير.
بالرجوع إلى الدفوع الشكلية المثارة نجد من ضمنها حسبما بينا آنفا طعن المستدعى ضدهم بان الدعوى سرد وده لعدم الاختصاص لوجود طعن مواز يجعل رؤيتها والفصل فيها عن صلاحية واختصاص من المحكمة النظامية لان النزاع بين طرفيها نزاع حقوقي صرف.
وحيث أن هذا الدفع المتعلق بالاختصاص هو من المسائل الأولية التي ينبغي أن ينظر فيها قبل أي مسالة شكلية أخرى ، لأنه يتعلق بالقانون والنظام العام (عدل عليا رقم 11/52) فإننا ببحث هذا الدفع قبل باقي الدفوع الشكلية المثارة نجد على ضوء الوقائع والطلبات الواردة في لائحة الدعوى أن المستدعين يدعون بحقوق ارثيه في قطع الأراضي موضوعها استناداً إلى القول بأن هذه القطع كانت مسجلة لغاية عام 1980 لدى دائرة مالية بيت لحم باسم ورثة نقولا خليل أبو سليمة أي بأسمائهم وآخرين وان هذا التسجيل بخصوص القطع المذكورة تم تغييره في قيد تلك الدائرة بناءً على الطلب المبرز ع ع/8 المقدم إليها بتاريخ 8/6/1980 من قبل المستدعى ضده الثالث وذلك على ضوء حجة حصر الإرث رقم 12/78 التي استحصل عليها المذكور من المحكمة الكنيسة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس بسوء نية وبناءً على واقعه غير صحيحة حيث أخفى أسمائهم كورثة لنقولا المذكور ، مما يجعل من قرار تغيير التسجيل المشار إليه أحداثا لمركز قانوني جديد اثر على مركزهم القانوني القديم كورثة.
كما نجد بالرجوع إلى المبرز ع ع/8 المذكور أن نوع المعاملة موضوعه هي انتقال بالإرث وبيع من أب لأولادهم. وان المبرزين م ض/3-م ض/4 الصادرين رداً على اعتراض المستدعين حول تغيير قيد التسجيل الأراضي موضوع الدعوى تشيران إلى أن هناك حقوقا للغير في هذه القطع يمكن أن تكون قد ترتبت من جراء تنفيذ معاملات بناءً على حصر الإرث القديم (المبرز ع ع/4) لا يمكن تغييرها بناءً على حصر الإرث الجديد (المبرز ع ع/5).
يتضح من ذلك أن المستدعين الذين يطلبون إلغاء القرار المطعون فيه استناداً إلى القول ببطلان الإجراءات التي سبقت تسجيل معاملتي الانتقال بالإرث والبيع المشار إليهما في الطلب المبرز ع ع/8 هذا مع العلم كما بينا أعلاه أن هناك حقوقاً يمكن أن تكون قد ترتبت لآخرين نتيجة تلك الإجراءات والمعاملات التي تلتها ، يتوخون بطلبهم هذا إلغاء معاملات التسجيل التي تمت في قيد القطع موضوع الدعوى.
لقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على أنه إذا كان إلغاء القرار المشكو منه يؤدي إلى إلغاء تسجيل الأرض موضوع الدعوى باسم المستدعى ضده فإن هذا يسلب محكمة العدل العليا صلاحية البحث في صحة إجراءات هذا التسجيل إذ أن النتيجة التي تترتب على إصدار قرار بإلغاء التسجيل هو إلغاء ملكية المستدعى ضده وبهذا ينقلب الادعاء ببطلان الإجراءات التي سبقت التسجيل إلى نزاع حول صحة الملكية ، وفي هذه الحالة يصبح هذا النزاع من صلاحية محكمة القانون باعتباره نزاعا على ملكية مال غير منقول وذلك عملا بالمادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 (عدل عليا 4/85).
وقد جاء في القرار رقم 56/53 أن السوابق القضائية التي تمشت عليها هذه المحكمة قضت بأنه إذا تم تسجيل الأرض فعلاً بنتيجة إجراءات تنفيذية فلا يجوز إلغاء ذلك التسجيل بحجة بطلان تلك الإجراءات إلا بعد الحصول على حكم بذلك من المحكمة الحقوق ذات الاختصاص وأن لا صلاحية لمحكمة العدل العليا بالنظر في هذه الطلبات، وذلك لان المادة الرابعة من قانون تشكيل المحاكم النظامية جعلت صلاحية القضاء في الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة لمحكمة البداية إذا كانت تلك الدعاوى خارجة عن صلاحية محاكم الصلح وفي القرار رقم 8/53 ( انه بعد أن تم تسجيل الأرض باسم المستدعى ضده تنفيذاً لقرار رئيس الإجراء لا تملك محكمة العدل العليا صلاحية البحث في صحة الإجراءات هذه التسجيل إذ أن النتيجة التي تترتب على إصدار قرار بإلغاء التسجيل هو إلغاء حق ملكية المستدعى ضده وفي هذه الحالة يصبح هذا النوع من صلاحية محكمة الحقوق).

منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن هذه الدعوى على ضوء الوقائع والطلبات الواردة في لائحتها لا تعدو كونها نزاعاً حقوقياً يخرج البت فيه عن صلاحية واختصاص هذه المحكمة ، فإننا ودونما حاجة لبحث باقي الدفوع الشكلية الأخرى نقرر ردها لعدم الاختصاص وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 26/12/89 وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً لصالح الخزينة وخمسة عشر ديناراً أخرى أتعاب محاماة لوكيل المستدعى ضدهم الثالث والرابع والخامس.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم والقانون والعدل بحضور الوكيلين والنائب العام بالإضافة لوظيفته وأفهم في 16/5/1990.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 05:34 مساء  الزوار: 1019    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved