||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630321
عدد الزيارات اليوم : 1780
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 86 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/16

عدل عليا
86/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
النزاع الحقوقي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا فإذا وجدت المحكمة أن النزاع بين الطرفين لا يغدو أن يكون نزاعاً حقوقياً تقرر رد الدعوى.
استناد المستدعي إلى نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 3 لسنة 1996 للقول بأن محكمة العدل العليا مختصة بنظر الدعوى لا يقوم على أساس من القانون لأن النظام المذكور صادر بموجب قانون لم يطبق في الأراضي الفلسطينية.
الديباجة
المستدعي: خالد محمد إبراهيم سعيد / نابلس - صره وكيله المحامي غازي زهران / نابلس المستدعى ضده: مجلس هيئة المكاتب الهندسية - نقابة أصحاب المهن الهندسية / القدس.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى كما ورد في لائحتها للطعن في (قرار مجلس هيئة المكاتب الهندسية في نقابة أصحاب المهن
الهندسية الصادر بتاريخ 4/11/98 رقم 1652/98 والقاضي:
أولا - شطب تسجيل المستدعي من سجلات مكتب معالم من 10/1/98.
ثانيا - مصادرة مبلغ 550 دينار مستحقة للمستدعي على شركة معالم عقربة لصندوق النقابة.
ثالثا - منع تسجيل المستدعي في أي مكتب هندسي حتى نهاية العام الحالي.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-

1) القرار المطعون فيه مخالف للنظام والقانون.
2) القرار المذكور مشوب بعيب عدم الإختصاص.
3) القرار المطعون فيه مشوب بإساءة استعمال السلطة.

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وهي شهادة المستدعي تحت القسم والمستندات ع/1- ع/4 وطلب بالإستناد لهذه البينة إصدار القرار المؤقت بدعوة المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
التسبيب ونحن بالتدقيق نجد أن المستدعي قد بين في لائحة دعواه أنه مهندس معماري اكتسب شهادة عضوية نقابة المهن الهندسية بتاريخ 21/8/97 وأنه كان يعمل في شركة المجموعة العالمية للهندسة والاستثمارات (معالم) في مدينة نابلس، وقد فوجئ بتاريخ 4/11/98 بالقرار المطعون فيه وذلك قبل أن تتم إدانته بأية مخالفة أو فرض عقوبة عليه ودون إجراء أي تحقيق معه بأي شأن يتعلق بمهنته أو مسلكه، وقد استند المستدعي في طلب إبطال وإلغاء القرار المذكور وفي اللجوء إلى هذه المحكمة لما أشار إليه في لائحة دعواه من أن محكمة العدل العليا لها صلاحية النظر في هذه الدعوى عملا
بالمادة (29) الفقرة (8) من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 3 لسنة 1996
استنادا
للمادة 64 من قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958
كما أشار من خلال مرافعته أمامنا إلى أن محكمتنا مختصة بنظر هذه الدعوى استنادا لأحكام المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة المعدلة لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26
نجدها قد تضمنت في بنودها من أ - ح الأمور والمسائل التي تدخل في اختصاص محكمة العدل العليا ولا نجد من بين تلك الأمور والمسائل ما ينطبق على وقائع دعوى المستدعى حتى يصار إلى القول بأن هذه المحكمة تملك صلاحية النظر فيها، كما أن ادعاء وكيل المستدعي بأن صلاحية المحكمة العليا تنعقد لنظر الدعوى عملا بالمادة 29/8 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 3 لسنة 1996 لا يقوم على أساس من القانون أو الواقع لأن هذا النظام صادر بموجب قانون لم يطبق في الأراضي الفلسطينية وهو بمعزل عن قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958
الساري المفعول لدينا حتى الان والذي لا يمكن القول بوجوب تطبيق ذلك النظام بالإستناد إليه هذا فضلا عن أن وقائع الدعوى تشير بشكل واضح أن النزاع بين الطرفين لا يغدو كونه نزاعا حقوقيا يخرج بطبيعته عن اختصاص القضاء الإداري، سيما أن القانون رقم 18 لسنة 1958
المذكور يشير بوضوح إلى ما يجب اتباعه من إجراءات في مثل الحالة موضوع هذه الدعوى.
منطوق الحكموعليه وحيث أن محكمتنا غير مختصة في نظر هذه الدعوى فإننا نقرر ردها وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 16/12/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 05:36 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved