||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632434
عدد الزيارات اليوم : 3893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 91 فصل بتاريخ 1991/5/15

محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
حيث أن المستدعي يطعن بأن أمر الحبس المطروح للتنفيذ في القضية الإجرائية غير قابل للتنفيذ، و حيث أن القرار المطعون فيه هو من القرارات القابلة للإستئناف وفق المادة الخامسة من قانون الإجراء لسنة 1952 ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن بها أمام محكمة العدل العليا، فإن محكمة العدل العليا تكون غير مختصة للنظر بهذا الطعن مما يتعين معه رد الدعوى لعدم الإختصاص.
الديباجة
المستدعي : حسن محمد أحمد أبو بكر / جنين وكيله المحامي الاستاذ علام عبادي / جنين المستدعى ضدهما: 1) رئيس إجراء جنين بالإضافة لوظيفته. 2) نعيم سليمان طريف – جولس- عكا

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 14/3/91 عن المستدعى ضده الاول في القضية الاجرائية رقم 45/89 العائدة لدائرة إجراء جنين وطلب: 1) إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي تحول دون الغاء قراره المطعون فيه.
2) ومن ثم بالنتيجة تثبيت القرار وإلغاء القرار المطعون فيه المذكور.
تتلخص أسباب الدعوى الواقعية والقانونية كما وردت في لائحتها وفي مرافعة وكيل المستدعي أمامنا بما يلي:-
الأسباب الواقعية :
ان المستدعى ضده الثاني قد طرح بتاريخ 5/12/89 لدى دائرة إجراء جنين في القضية الإجرائية رقم 45/89 أربعة أوامر حبس صادره بحق المستدعي عن دائرة إجراء العفولة في القضية الإجرائية رقم 403/86 مع أنها أي هذه القضية الإجرائية رقم 403/86 العائدة لدائرة إجراء العفولة كانت ساقطة في ذلك الحين لان المستدعى ضده الثاني لم يقم بأية مراجعة فيها منذ مدة تزيد على ستة اشهر ومع ان القضية الإجرائية رقم 45/89 العائدة لدائرة إجراء جنين تعتبر والحالة هذه ساقطة بالتبعية.
ان أوامر الحبس الأربعة المذكورة صادرة عن دائرة إجراء العفولة في القضية الاجرائية رقم 403/86 بتاريخ 18/10/88 و 7/11/88 وان المستدعى ضده الثاني لم يطرحها للتنفيذ لدى دائرة إجراء جنين في القضية الإجرائية رقم 45/89 الا بتاريخ 5/12/89 بعد ان اصبحت ساقطة لمرور ستة اشهر عليها من تاريخ صدورها.
ج)ان المستدعي تقدم بتاريخ 14/3/91 لدائرة إجراء جنين استناداً لما تقدم بطلب لإسقاط هذه القضية الإجرائية رقم 45/89 الا ان رئيس إجراء جنين - المستدعى ضده الأول - أصدر القرار المطعون فيه القاضي برفض ذلك الطلب .
2) الاسباب القانونية:-
أ) إن القرار المطعون فيه صدر بصورة مخالفة للقانون .
ب) إن القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة .
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 15/5/91 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع ع/1-ع ع/8 ثم ترافع طالبا على ضوئها إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وإشعار دائرة إجراء جنين لإيقاف التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 45/89 لحين البت في هذه الدعوى بقرار نهائي.

التسبيب
إننا وعلى ضوء ما تقدم نجد أن المستدعي يطعن بأن أوامر الحبس الأربعة المطروحة للتنفيذ في القضية الإجرائية رقم 45/89 غير قابلة للتنفيذ، وحيث أن القرار المطعون فيه يعتبر والحالة هذه من القرارات القابلة للاستئناف لكونه يندرج تحت أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون الإجراء ، ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة العدل العليا، فإننا لذلك

منطوق الحكم
نقرر عدم الموافقة على إصدار القرار المؤقت المطلوب ورد الدعوى لعدم الاختصاص وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم القانون والعدل بحضور وكيل المستدعي وغياب المستدعى ضدهما وأفهم في 15/5/1991
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 05:35 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved