||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35632861
عدد الزيارات اليوم : 4320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/2/19

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا
رقم: 9/2006
التاريخ: 19/2/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السيدين القاضيين عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

الطاعنة: الدكتورة نهيل عبد الحفيظ قفيشة وكيلها المحامي علاء البكري/ رام الله المطعون ضده: قاضي الخليل الشرعي المنتدب الشيخ عطا محمد فايز المحتسب بالإضافة لوظيفته/ محكمة الخليل الشرعية.

الأسباب والوقائع
تقدمت المستدعية بهذه الدعوى بتاريخ 29/1/2006 ضد المطعون ضده للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 3/1/2006 المتضمن (إلغاء القرار الصادر عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 13/5/2004 والموقع من قبل قاضي الخليل الشرعي حاتم محمد حلمي البكري واستمرار العمل بالتعهدات الواردة في حجة الطلاق بين الطاعنة ومطلقها وفي حال تظلمها من هذا الأمر التقدم بدعوى للمحكمة للفصل بها حسب الأصول).
يستند الطعن للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للقانون و/أو للوائح و/أو مخالف في تطبيق القانون و/أو في تأويل القانون وعدم الاختصاص والانحراف في استعمال السلطة، ومخالف لتعليمات سماحة قاضي القضاة.
القرار المطعون فيه يمس بالطاعنة ويلحق ضرراً شديداً بها.
القرار المطعون فيه صادر عن جهة أدنى للجهة مصدرة القرار وهو تعليمات سماحة قاضي القضاة.
القرار المطعون فيه استند إلى تفسير غير صحيح لحجة الطلاق بين الطاعنة ومطلقها.
القرار المطعون فيه مخالف للقرار الصادر بتاريخ 13/5/2004.
تم إلغاء اتفاق الضيافة بموجب القرار الصادر بتاريخ 13/5/2004 بناءً على أسباب وموجبات.
"لا يملك قاضي الخلف من درجة قاضي السلف" صلاحية إلغاء القرار الصادر بتاريخ 13/5/2004.
القرار المطعون فيه باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو واقعي.
وقد طلب وكيل الطاعنة بناءً على هذه الأسباب إصدار القرار المؤقت بوقف العمل بالقرار محل الطعن وتبليغ هذا القرار للمطعون ضده وإصدار مذكرة له لبيان الأسباب الموجبة لقراره الطعين أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، وبالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه وشل كافة آثاره القانونية والواقعية والتأكيد على العمل بالقرار الصادر عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 13/5/2004 المشار إليه في مستهل هذا القرار وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة تمهيدية علنية قدم وكيل الطاعنة بينته المؤلفة من شهادة موكلته وأبرز من خلال تلك الشهادة المستندات ع/1-ع/3 وطلب سنداً لتلك إصدار القرار المؤقت في الدعوى وتوفير الحماية العامة للطاعنة مصرحاً بأن تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يلحق بها الضرر وإجراء المقتضى القانوني.
باستعراض وقائع الدعوى وأسباب الطعن الواردة من خلالها نجدها تتمثل فيما يلي:
بتاريخ 2/10/2002 تم الطلاق مقابل الإبرام العام بين الطاعنة وزوجها (مطلقها) ناصر عيسى أحمد الشرباتي، حيث ورد في تلك الحجة ما يمكنه من مشاهدة واستضافة ابنتيه "أسيل" و"أوسن" مرة واحدة كل أسبوعين من بعد ظهر الخميس حتى بعد ظهر يوم الجمعة.
أنه بتاريخ 13/5/2004 وبناءً على تعليمات سماحة قاضي القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، تم إلغاء اتفاق الضيافة الموصوف أعلاه وذلك بتوقيع قاضي الخليل الشرعي حاتم محمد حلمي البكري.
وبتاريخ 3/1/2006 أصدر المطعون ضده قراراً إدارياً وهو القرار المطعون فيه تضمن إلغاء القرار الصادر عن محكمة الخليل الشرعية استناداً لمخالفته حجة الطلاق المشار إليها واتفاقية المخاصمة، واستمرار العمل بالتعهدات الواردة في تلك الحجة، وأن للطاعنة في حال تظلمها من هذا الأمر التقدم بدعوى للمحكمة للفصل بها حسب الأصول.

التسبيب
والمحكمة بالتدقيق والمداولة قانوناً، وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه "المبرز ع/2" والمعنون بعبارة "قرار إداري" تجد أن مصدره وموقعه هو قاضي الخليل الشرعي المنتدب عطا فايز المحتسب، وأن مضمونه يتعلق بطلب قدم من مطلق الطاعنة لإلغاء القرار الصادر عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 13/5/2004، وأن معالجة ذلك الطلب وفق ما هو مبين في بنود القرار الطعين المشار إليه قد انصبت على الالتزامات التي وردت في حجة الطلاق التي هي بمثابة حكم قضائي شرعي أصدره قاض الخليل الشرعي المنتدب تحت رقم 345/15/146 تاريخ 26/7/1423? الموافق 2/10/2002 وبالتالي لا يمكن على ضوء ذلك اعتباره قراراً إدارياً حسبما وصفته الطاعنة في لائحة وأسباب ذلك الطعن المشار إليه في مستهل قرارنا هذا.
بناءً على ما تقدم ولما كان من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الأعمال القضائية لا تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل العليا، ولما كان القاضي مصدر القرار محل الطعن قد أصدره بصفته القضائية وليس بصفته الولائية حتى يصار إلى إمكانية النظر في ذلك القرار على اعتباره قراراً إداريا أم لا.
وحيث أن هذا الذي توصلنا إليه يؤدي إلى القول بأن محكمة العدل العليا غير مختصة في نظر هذا الطعن لعدم توافر شروط قبول دعوى الإلغاء الواجب توافرها ومن ضمنها أن يوجه الطعن ضد قرار إداري، وأن يكون القرار مفصحاً عن إرادة الإدارة الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وذلك بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين.

منطوق الحكم
فإننا لذلك نقرر عدم قبول الطعن ورده لعدم صلاحية المحكمة في نظره وإلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف القانونية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/2/2006.
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:40 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved