||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631491
عدد الزيارات اليوم : 2950
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 86 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/1/28

السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 86/2004
رقم القرار: 193
التاريخ: 28/1/2006
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعية:- زياد مفلح حمدان. وكيله المحامي عبد الكريم حماد- نابلس. المستدعى ضدهما:-1) الغرفة الصناعية والتجارية والزراعية لمحافظة جنين. وكيله المحامي زهير جرار- جنين.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/12/2002 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن في قرارها الصادر بتاريخ 8/10/2004 القاضي بإنهاء خدمة المستدعي لديها اعتباراً من تاريخ 1/12/2004.
ينعى الطاعن (المستدعي) على القرار الطعين مخالفته وأنه تعسفي باطل.
بتاريخ 17/1/2005 وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة علنية تمهيدية والاطلاع علي البينات المقدمة قررت المحكمة إصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب ودعوتها للمحاكمة.

بتاريخ 3/2/2005 تقدمت المستدعى ضدها بلائحة جوابية بواسطة وكيلها تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد لافتقارها للأسباب القانونية الواردة في المادة 34 من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001، فضلاً على أن محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر الدعوى وبالتناوب فإن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون.

بالمحاكمة الجارية علناً كرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بينة موكلته ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول مبدياً كل من الوكيلين طلباته ودفوعه وأوجه دفاعه قد التمس وكيل المستدعى ضدها بالنتيجة رد الدعوى فيما التمس وكيل المستدعي الإلغاء القرار الطعين.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات للمرافعات لما كان وكيل المستدعى ضدها قد أبدى مجموعة من الدفوع، وفيما يتعلق بالدفع الأول منها وما نعاه من أن لائحة الاستدعاء جاءت خلواً من أسباب الطعن فإنه وان افتقرت تلك اللائحة للدقة والترتيب بأن تم الخلط بين الأسباب القانونية والوقائع المادية فإن هذا الذي اعتورها لا ينحدر بها إلى درجة البطلان طالما أنها تضمنت النعي على القرار الطعين مخالفته للقانون وأنه تعسفي باطل.

أما ما نعاه من أن استدعاء الدعوى تضمن اسم (زياد مفلح حمدان) في حين أن الوثائق والمستندات المقدمة تتعلق (بزياد فريد المفلح) فإنه وبالرجوع إلى وكالة وكيل المستدعي التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى فقد تضمنت اسم المستدعي- الموكل –الرباعي (زياد فريد مفلح حمدان) في حين ورد اسمه في لائحة الاستدعاء (زياد مفلح حمدان) كما أن القرار الطعين –المبرز م/1-ورد به اسم المستدعي(زياد مفلح حمدان)، ولما كان الأمر كذلك فإن ما نعاه وكيل المستدعى ضدها بهذا الخصوص لا يعدو أن يكون لغواً يفتقر إلى المنطق القانوني بما يفقده أي أثر أو تأثير مستوجب الرد.
أما بالنسبة للدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الدعوى ولما كان المستدعي قد عمل موظفاً لدى المستدعى ضدها- الغرفة الصناعية والتجارية والزراعية لمحافظة جنين- ولما كانت المادة 33/4 من قانون تشكيل المحاكم خصت محكمة العدل العليا النظر في المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل وسائر ما يتعلق بإعمال الوظيفة.

ولما كان الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة ذلك أن قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 عرف الموظف (الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة نظام التشكيلات للوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها).
وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الدعوى تغدو والحالة هذه تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا بما يجعل الدفع المثار وارد وفي محله.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 28/1/2006
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 06-11-2012 07:41 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved